الماده 378 عقوبات
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
(2) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
(3) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
(4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
(5) من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
(6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
(7) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
(Cool من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
(9) من ابتدر إنساناً بسب غير علني.
========================================
المخالفات المنصوص عليها فى المادة
======================================== 
  المخالفات المنصوص عليها فى المادة 378 ::
تنص المادة 378 على أن - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية ::
أولا :: من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر ::
هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد هو الإلقاء بأحجار أو بأشياء صلبة أخرى - كقطع من الحديد أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك الغير أو بساتين أو حظائر.. وليس لزاما فى هذا الحدث أن يكون ضارا أو خطرا وإن كان الضرر أو الخطر الممكن أن ينجم عنه ؛ محل اعتبار فى الحكمة من التجريم..
ثانيا :: من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياه ::
هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد هو الإلقاء فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى بأدوات أو بأشياء أخرى كالحيوانات الميتة ؛ ولا يلزم للإدانة إثبات نشوء ضرر أو خطر من هذا الحدث - وهذا هو معنى الشكلية فى الجريمة - وإن كان الضرر أو الخطر محل اعتبار فى الحكمة من التجريم.. وقدر القانون فى الحكمة من التجريم أن تلك الأشياء يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى المياه.. غير أنه فضلا عن ذلك تدخل فى تلك الحكمة نظافة مياه الشرب والنقاوة من التلوث كدعامة معززة لركيزة أساسية فى الوجود الاجتماعى هى الصحة العامة (راجع نصوص القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث)..
ثالثا :: من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها ؛ أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك ::
هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد لا يلزم إثبات حدوث ضرر أو نشوء خطر منه ؛ ولو أن هذين محل اعتبار فى الحكمة من التجريم.. هذا الحدث هو قطع الخضرة فى محل مخصص للمنفعة العامة كحديقة أو منتزه أو نزع الأتربة أو الأحجار أو أشياء أخرى كالأزهار دون أن يكون لازما أن يعقب نزعها الاستيلاء عليها ؛ وبغير وجود إذن بهذا القطع أو النزع..
رابعا :: من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية ::
هذه جريمة مادية ذات حدث ضار هو إتلاف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح المحددة لأسماء الشوارع أو مواقع الأبنية من الشارع الذى توجد فيه.. وهذه الجريمة عمدية..
خامسا :: من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق.. وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها..
هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث ضار هو إطفاء نور الطريق المنبعث من غاز أو مصباح أو فانوس معد لإضاءته أو إتلاف أو خلع أو نقل شئ من المصابيح أو الفوانيس أو من أدواتها.. وهذه المخالفة جريمة عمدية..
سادسا :: من تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير..
هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث ضار هو تلف شئ من منقولات الغير.. وهى جريمة غير عمدية يلزم ثبوت الإهمال فى حق مقترفها وإلا فلا تقوم المخالفة فى حقه..
سابعا :: من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح..
هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث ضار هو موت أو جرح بهائم أو دواب الغير.. وهى جريمة غير عمدية يلزم لتوافرها ثبوت الإهمال كركن معنوي.. كأن يقود شخص فى طريق زراعى سيارته بسرعة شديدة تخالف اللوائح فيسحق ماشية أو دابة تعبر الطريق..
ثامنا :: من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات..
هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث خطر يلزم أن يقيم القاضى الدليل على توافر عنصر الخطر فيه.. والسلوك المكون للمخالفة والمنتج لهذا الحدث هو ترك الأولاد الصغار أو المجانين يهيمون على نحو يعرضهم للأخطار أو الإصابات كما لو تركوا لحالهم فى شارع مزدحم بالسيارات :: أما إذا تركوا يهيمون فى صحراء جرداء لا توجد بها سيارات أو حيوانات مفترسة فلا تقوم الجريمة ؛ لانتفاء عنصر تعريضهم للخطر.. ولا يرتكب هذه المخالفة إلا الوالد بالنسبة لأولاده الصغار أو الشخص الموكول إليه حفظ المجنون..
تاسعا :: من ابتدر إنسانا بسب غير علنى ::
هذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم الحدث النفسى المجرد.. هذا الحدث هو التغيير الذى تحدثه عبارات السب غير العلنى فى نفسية سامعه.. وليس بلازم فى هذا التغيير أن يكون بالنسبة للمجنى عليه ضررا.. فقد لا تؤثر فيه إطلاقا عبارات السب التى سمعها ومع ذلك يكون السب معاقبا عليه فى ذاته ولذاته واستقلالا عن أى ضرر أو خطر.. فمحل التجريم هو انفلات اللسان بما لا يليق..
على أنه يلزم لتوافر المخالفة عنصر الابتدار بالسب أى الابتداء به.. فإن لم يكن الشخص هو الذى بدأ بالسب غير العلنى وإنما كان البادئ به شخصا آخر فرد هو على هذا الشخص بسب غير علنى كذلك لم تكن فى هذا الرد أية جريمة..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1444 وما بعدها)