الماده 372 مكرر
كل من تعدى على أرض زراعية ، أو أرض فضاء ، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى بنص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها ، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأي صورة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع  العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019