الماده 2 عقوبات    معدله بالقانون رقم 68 لسنه 1956
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ‌) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب‌) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
(ج‌) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.
========================================
الاستثناءات التى ترد على الشق السلبى لمبدأ الإقليمية
======================================== 
  الشق السلبى يعنى عدم امتداد قانون العقوبات المصرى إلى الجرائم التى ترتكب خارج إقليم الدولة ، غير أن هناك استثناءات ترد على هذا ، تتحصل فى خضوع بعض الجرائم التى ترتكب خارج إقليم الدولة لقانون عقوبتها تحقيقاً لإعتبارات معينة (1) .
وينظم هذه الاستثناءات مبدآن هما : مبدأ عينية القانون ، ومبدأ شخصية القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أحمد شوقى عمر أبوخطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، ط 2007 ، ص 114 .
========================================
أولاً : مبدأ عينية قانون العقوبات :
======================================== 
  يعني مبدأ عينية النص الجنائي تطبيقه علي كل جريمة تمس مصلحة أساسية للدولة ، وذلك أيا كان مكان ارتكابها وجنسية من ارتكبها . فهذا المبدأ يجعل الضابط في تحديد سلطان النص الجنائي أهمية المصلحة التي تهدرها الجريمة ويصرف النظر عن الإقليم الذي ارتكبت فيه وبصرف النظر كذلك عن الجنسية التي يحملها مرتكبها . ولا جدال في أهمية هذا المبدأ ، إذ تحرص كل دولة علي مصالحها الأساسية وتهتم بإخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعها وقضائها ، لأنها لا تثق في اهتمام الدول الأخرى بالعقاب عليها . ويقول د/ محمود نجيب حسنى : بل أننا نستطيع القول بأن المبادئ الأخرى كالإقليمية أو الشخصية لا تعدو أن تكون مظاهر مختلفة لاهتمام الدولة بصيانة مصالحها الإقليمية أو مصلحتها في تأكيد سلطانها علي رعاياها ؛ ولذلك يعد مبدأ العينية هو مبدأ المصلحة في صورتها المجردة.
ولا تعتمد التشريعات الحديثة - في العادة - علي مبدأ عينية النص الجنائي كأساس لتحديد سلطانه المكاني ، ولكنها تلجأ إليه لتكملة مبدأ الإقليمية أو الشخصية ، أي لإعطاء النص سلطانا لا يسمح به أحد هذين المبدأين أو كلاهما ، ويحرص كل تشريع علي تحديد المصالح التي يعد إهدارها عن طريق جرائم معينة سببا لخضوع هذه الجرائم - طبقا لمبدأ العينية - لسلطان هذا التشريع(2) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د/ محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ص134.
 
========================================
مبدأ العينية فى قانون العقوبات المصرى :
======================================== 
  يفيد مبدأ عينية القواعد الجنائية أن القانون المصرى يطبق بالنسبة لجرائم معينة بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن شخصية مرتكبها . ومعنى ذلك أنه يمتد ليحكم تلك الجرائم خارج النطاق الإقليمي للدولة دون اعتبار لشخصية مرتكبيها . وهذا المبدأ مؤسس على فكرة الدفاع عن المصالح الوطنية خارج النطاق الاقليمى للدولة . ولذلك فالقانون المصرى يطبق على تلك الجرائم التى تشكل اعتداء على مصالح معينة قدرها المشرع دون استلزام أى شرط آخر يتعلق بالمكان أو بشخص الجانى (3) .
 
وقد حدد المشرع المصرى فى المادة الثانية البند ثانيا من قانون العقوبات الجرائم التى ترتكب فى الخارج وتخضع لأحكام القانون المصرى بالتطبيق لمبدأ العينية فقد نص على سريان أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :
1ـ الجنايات المخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . والباب الأول يتعلق بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، كجرائم المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ( م 77 د ، 77 هـ ) ، والتدخل لمصلحة العدو ( م 78 ومابعدها ) ، اتلاف الأسلحة أو السفن أو الطائرات ( م 78 هـ وما بعدها ) ، افشاء الأسرار ( م 80 وما بعدها ) ، والتحريض على ارتكاب الجرائم السابقة ( م 82 وما بعدها ) . أما الباب الثانى فهو خاص بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل والمنصوص عليها فى المواد 87 ـ 102 من قانون العقوبات كمحاولة قلب أو تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى أو شكل الحكومة ، وانشاء الجمعيات والهيئات والمنظمات التى يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى مناهضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الاشتراكى فى الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أوترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
2ـ جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات وهى المتعلقة بتقليد أو تزوير أو استعمال الأشياء المنصوص عليها فيها مع العلم بتزويرها وهى : الأوامر الجمهورية أو القوانين أو المراسيم أو القرارات الصادرة من الحكومة أو خاتم الدولة أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه ، أختام أو تمغات أو علامات احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة ، ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الدولة ، أو أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، تمغات الذهب أو الفضة .
3ـ جنايات تقليد أوتزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
ويلاحظ أن جميع الجرائم التى يمتد تطبيق القانون المصرى اليها خارج القطر هى الجنايات . وعلة ذلك أن معيار العينية نظرا لاتصاله بسيادة أكثر من دولة ، تلك التى وقعت الجريمة فى اقليمها والأخرى تبسط قانونها الى تلك الجرائم ، فقد احتفظ به فى النطاق الذى تشكل فيه الجريمة اعتداء جسيما على مصالح الدولة المجنى عليها (4) .
والقانون المصرى يطبق بالنسبة لتلك الجرائم حتى ولو لم يكن يعاقب عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه ، وبغض النظر عن حضور الجانى الى القطر من عدمه (5) .
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 75 .
(4) ، (5) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 76 ، 77 .