الماده 11 عقوبات  معدله بالقانون رقم 169  لسنه1981
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الحبس.
- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
========================================
تعريف الجنح
======================================== 
  عرف المشرع  المصرى الجنح بأنها جرائم عقوبتها الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدار لها عن مائة جنيه.
وعرف المشرع عقوبة الحبس فى المادة 18 عقوبات بأنه وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه .
وعرف المشرع الغرامة فى المادة 22 عقوبات بأنها هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم .
راجع التعليق على المادتين ( 18 ، 22 من قانون العقوبات )