الماده 18 عقوبات  معدله بالقانون 49 لسنه 2014
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
========================================
عقوبة  الحبس  (1)
======================================== 
  عرف المشرع عقوبة الحبس فى المادة 18 عقوبات بأنه وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه .
وقد حدد المشرع للحبس حدا أدنى وهو أربع وعشرون ساعة ، وحدا أقصى هو ثلاث سنوات إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا والتى ينص فيها المشرع على الحبس مدة أكثر من ثلاث سنوات كما هو الشأن فى جريمة القتل الخطأ ( م 238 عقوبات ) حيث يصل الحد الأقصى للحبس فيها الى عشر سنوات . ولكن حيث لا ينص المشرع على حد معين للحبس فلا يجوز للقاضى الحكم بأكثر من ثلاث سنوات . وكذلك الحال إذا لم يحدد المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس بالنسبة لجريمة من الجرائم فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن أربع وعشرين ساعة .
والحبس عقوبة مقررة للجنح والمخالفات والذى يميز بينها هو الحد الأقصى للحبس . فاذا كان المشرع قد حدد للجريمة عقوبة الحبس الذى يزيد عن أسبوع كانت الجريمة جنحة مهما كان الحد الأدنى لها . أما إذا كان الحد الأقصى للجريمة هو الحبس الذى لا يزيد عن أسبوع فان الجريمة تكون مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 647 وما بعدها .
========================================
والحبس نوعان :
======================================== 
  والحبس نوعان : بسيط ومع الشغل . والفارق بينهما هو فى مدى الزام المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالعمل داخل المؤسسة العقابية . فالحبس البسيط يكون العمل فيه اختياريا للمحكوم عليه ، أما الحبس مع الشغل فالعمل فيه يكون الزاميا مع ما يترتب على ذلك من نظام خاص يخضع له المحكوم عليه من حيث استحقاقه للأجر والمعاملة داخل السجن . فقد نصت المادة 24 من قانون السجون على أنه " لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا اذا رغبوا فى ذلك " ، أما المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل فانهم يخضعون للأعمال المفروضة على المحكوم عليهم بالسجن والسابق بيانها. فقد نصت المادة 19 من قانون العقوبات على أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة . وقد نص قانون السجون على اخضاع المحكوم عليهم بالسجن والحبس مع الشغل لذات الأعمال . مع ملاحظة أن تقسيم المحكوم عليهم على الأعمال المفروضة يتم وفقا لقواعد وضوابط خاصة بالمؤسسة العقابية .
========================================
والحبس مع الشغل قد يكون وجوبيا وقد يكون جوازيا .
======================================== 
  والحبس مع الشغل قد يكون وجوبيا وقد يكون جوازيا . وهو يكون وجوبيا فى حالتين :
 الأولى : إذا كانت العقوبة المقضى بها سنة فأكثر ( م 20 عقوبات ) .
 والثانية : حيث ينص القانون صراحة على ذلك مهما كانت العقوبة ، أى ولو قلت عن سنة ، كما هو الشأن فى جرائم السرقة واخفاء الأشياء المسروقة وقتل الحيوانات واتلاف المزروعات .
 على حين يكون الحبس مع الشغل جوازيا فى مواد الجنح أو الجنايات التى تستعمل فيها ظروف الرأفة فى غير ذلك من الأحوال بمعنى أنه يجوز للقاضى الحكم بالحبس مع الشغل مهما قلت مدة العقوبة المقضى بها اذا رأى ظروف المتهم تستدعى ذلك .
========================================
تحول عقوبة الحبس البسيط (2) :
======================================== 
  أجاز المشرع فى المادة 18/2 عقوبات لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون الاجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار . كما نصت المادة 479 إجراءات على ذات الحكم .
ومؤدى الحكم السابق أنه يشترط لتحول عقوبة الحبس البسيط أن تكون لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور . فاذا كان الحبس مع الشغل أو كان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر فلا مجال لاعمال الحكم السابق ومدة الحبس تتحدد بالحكم الصادر بها . كما يشترط فضلا عن ذلك الا يكون الحكم قد حرم المحكوم عليه من الخيار السابق .
وقد حددت المادة 479 اجراءات القواعد التى تطبق فى حالة تحويل عقوبة الحبس البسيط ، وذلك بالإشارة الى ما هو مقرر بالمادة 520 إجراءات والمتعلقة بالإكراه البدنى فقد أجازت المادة 520 للمحكوم عليه أن يبدل الحبس بعمل يدوى أو صناعى يقوم به . ويشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لاحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الحبس المحكوم بها . وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص . ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له .. ويراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته (م 521 إجراءات ) .
والمحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة ولا يحضر الى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولا يرسل الى السجن للتنفيذ عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال . ويجب التنفيذ على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الحبس اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة ( م 522 إجراءات ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 648 وما بعدها .