الماده  92 مدنى
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجّه إليه، هذا ما لم يتبيّن العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 92 ليبى و 76 سودانى والفصل 35 تونسى (مجلة الإلتزامات والعقود التونسية المعدلة).
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                يقضى النص بأن التعبير عن الإرادة لا يسقط بموت من صدر منه أو بفقد اهليته، وهذا الحكم ليس الا نتيجة منطقية للزوم التعبير عن الإرادة، فالإلتزام بالابقاء على التعبير، أو بعبارة ادق بالإرتباط به، يظل قائما بعد الموت أو فقد اهليته، شأنه فى ذلك شأن اى إلتزام اخر، فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجابا، وفقد الموجب اهليته قبل صدور القبول، وجه القبول بداهة إلى نائبه لا إلى شخصه- ويراعى من ناحية اخرى، ان التعبير عن الإرادة لا يسقط كذلك بوفاة من وجه إليه أو بفقد اهليته قبل القبول، وانما يكون لورثة المتوفى أو ممثلى فاقد الأهلية، فى هذه الحالة، ان يقوموا مقامه فى القبول- ووجود التعبير، حتى قبل ان يصبح لازما، لا يتأثر هو ايضا بالموت أو بفقد الأهلية، سواء اكان من مات أو فقد اهليته هو الطرف الذى صدر منه الإيجاب، ورثة الشخص أو ممثليه، إذا حدثت الوفاة أو طرأ فقد الأهلية قبل وصول التعبير
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - الجزء 2- ص 31)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - قد قدمنا ان التعبير عن الإرادة يكون له وجود فعلى من وقت صدوره من صاحبه، وهذا الوجود الفعلى يبقى له حتى لو مات صاحبه أو فقد اهليته، لانه قد انفصل عن صاحبه، مادام قد تم له الوجود الفعلى، وفى هذا ضرب من الاخذ بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة التى تبقى كامنة فى نفس صاحبها، وتموت بموته، وتزول بفقده لاهليته، ويستكمل التعبير وجوده الفعلى بالوجود القانونى متى وصل إلى علم من وجه اليه، حتى بعد موت صاحب التعبير، وحتى بعد فقده لاهليته، وهذا ما تقضى به المادة 92 من القانون المدنى.
وإذا كان التعبير عن الإرادة قبولا لإيجاب معروض، ومات من صدر منه القبول، أو فقد اهليته قبل ان يصل القبول إلى علم الموجب، ثم علم الموجب، بالقبول، فقد تم العقد، فيجب على ورثه القابل ان يقوموا بتنفيذ العقد فى الحدود التى تلتزم بها الورثة بعقود مورثهم، وفى حالة فقد القابل لاهليته يجب على القيم تنفيذ العقد، ولكنه مع ذلك لايتم إذا تبين من الإيجاب أو من طبيعة التعامل ان شخص القابل هو محل الإعتبار، فإذا قصد الموجب ذلك، أو كان محل العقد تستعصى طبيعته ان يقوم بتنفيذه غير القابل شخصيا، كما إذا كان هذا فنانا وعرض عليه بعمل يدخل فى فنه، فإن القبول يسقط، كل ذلك بخلاف الموجب الذى وجه إليه القبول، فإنه إذا مات أو فقد اهليته قبل وصول القبول إلى علمه، ولم يكن الإيجاب ملزما، فإن العقد لا يتم، لان القبول فى هذه الحالة لا يمكن ان ينتج اثره، اذ هو لن يصل إلى علم من وجه إليه بعد ان مات أو فقد اهليته، فيبقى الإيجاب دون قبول ولا يتم العقد، اما إذا كان الإيجاب ملزما، فإن إلتزام الموجب يبقى قائما بعد موته أو فقده لاهليته، فإذا وصل القبول إلى علم الورثة أو القيم انتج أثره وتم العقد، وهذا ما يقع فى الغالب فى التعاقد بين الغائبين(1).
_________________
(1)   الوسيط - جزء 1 الدكتور السنهوري - ط 1952- ص 184- وما بعدها الوجيز - ص 56 و 57 .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية اللبناني م179/1، الليبي م92 .
وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن " وجود التعبير، حتى قبل أن يصبح لازماً لا يتأثر هو أيضاً بالموت أو فقد الأهلية.. وغني عن البيان أن حق العدول ينتقل إلى ورثة الشخص أو ممثليه إذا حدثت الوفاة أو طرأ فقد الأهلية قبل وصول التعبير".
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            أثر الموت أو فقد الأهلية على الإيجاب أو القبول : التعبير عن الإرادة، سواء كان إيجاباً أم قبولاً، يكون له وجوده الفعلي منذ صدوره، فإذا مات من صدر عنه أو فقد أهليته، قبل أن ينتج أثره، فإن هذا لا يؤثر على إمكان ترتب أثره إذا ما اتصل بعلم من وُجِّه إليه. فإذا كان هذا التعبير قبولاً صدر عن شخص ثم مات هذا الشخص بعد ذلك أو فقد أهليته، أنتج هذا القبول أثره متى اتصل بعلم الموجب، وبذلك يتم العقد، وينفذ في مواجهة الورثة أو القيم. ولكن إذا تبين من التعبير أو من طبيعة التعامل أن شخص من توفى أو فقد أهليته كان محل اعتبار في العقد، فإن العقد لا يتم ولا ينتج التعبير أثره، حتى ولو اتصل بعلم من وُجِّه إليه، كما لو كان فناناً مثلاً وكانت شخصيته محل اعتبار في التعاقد، أو كان الأمر المتعاقد عليه مما يستعصي بطبيعته أن يقوم به غيره، فإن التعبير يسقط في مثل هذه الحالة. ويراعى أنه في حالة وفاة من وُجِّه إليه القبول أو فقده الأهلية قبل وصول القبول إلى علمه، لا يقوم العقد، إذ لن يصل إلى علم من وُجِّه إليه بعد أن مات فلا يتم العقد. (العدوي - المرجع السابق - النظرية العامة للالتزام - وأنظر السنهوري بند 82- مرقص بند 82 - الصدة بند 147)
وقد قضت محكمة النقض بأن "الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا نه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث، أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى يطلبون الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصتهم الشرعية في تركة مورثهم فتمسك الطاعن بأنه اشترى من والده المورث جزءاً من الأطيان فطعن بعض الورثة في عقد البيع بالصورية استناداً إلى أن الطاعن كان قد استصدره من والده لمناسبة مصاهرته أسرة طلبت إليه أن يقدم دليل على كفايته المالية، وطلبوا إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة، فنازع الطاعن في جواز الإثبات بهذا الطريق، وكان الحكم إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما نعاه المطعون عليهم على العقد بأي طريق من طرق الإثبات قد أقام قضاءه على أنهم يعتبرون من الأغيار أياً كان الطعن الذي يأخذونه على التصرف الصادر من مورثهم للطاعن، فإن الحكم إذ أطلق للمطعون عليهم حق إثبات مطاعنهم على هذا التصرف في حين أن علة الصورية إنما كانت إعطاء الطاعن مظاهر الثراء لتيسير زواجه بإحدى العقيلات يكون قد خالف قواعد الإثبات" (الطعن رقم 87 لسنة 19ق جلسة 21/12/1950) وبأنه " حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفاً فيه يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه ومن ثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك" (الطعن رقم 78 لسنة 22ق جلسة 19/5/1955) وبأنه "وفقاً للمادة 399 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن العقد وإن كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعاً باتاً فإنه في حقيقة الأمر يستر رهناً حيازياً، وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب على هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين في ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساتراً لرهن حيازي فإنه لا يكون قد أخطأ، إذ يكفي في اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالعقد وإن اختلف تاريخيهما" (الطعن رقم 50 لسنة 18ق جلسة 15/12/1949)