الماده 87 مدنى
1- تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 78 ليبى و 90 سورى 71و 72 عراقى و 70 سودانى
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
اشترطت المادة- فى الأموال العامة- شرطين:
الأول: ان يكون المال عقارا كان أو منقولا مملوكا للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، كالمحافظات والمدن والقرى.
الثانى: ان يكون هذا المال مخصصا لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم (أو قرار من الوزير المختص)... وقد أخذ المشرع فى التعريف بمعيار التخصيص لمنفعة عامة، وهو المعيار الذى ياخذ به الرأى الراجح فى الفقه والقضاء. وقد بينت المادة حكم الأموال العامة وهو خروجها عن التعامل، ورتب على ذلك عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ولكن ذلك لا يمنع الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة من الترخيص اداريا لبعض الافراد بإستعمال بعض الأموال العامة التابعة لها إستعمالا محدودا بحسب ما تسمح به طبيعتها
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1- ص 480)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
========================================
يتحدث النص عن الأموال العامة، ناظرا فى ذلك لا إلى الأشياء التى هى محل حقوق الدولة، بل إلى حقوق الدولة على هذه الأشياء، فصح ان تكون هذه الحقوق أموالا لا أشياء. ان النص قد إتخذ موقفا صريحا، فجعل الأموال العامة متعددة، بعضها للدولة وبعضها للأشخاص المعنوية العامة الاخرى، ولم يغفل النص ان ينص صراحة على اهم ما يترتب من الأحكام فى خصوص الأموال العامة، فقال فى الفقرة الثانية من المادة 87 مدنى بأن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
ويغلب ان يكون الطريق الرسمى هو الطريق الذى يختار فى الأشياء التى تعد اعدادا خاصا للمنفعة العامة كالمبانى العامة. اما الأشياء المهياة بطبيعتها للمنفعة العامة كالطرق وشواطئ البحار والانهار فلا تحتاج إلى الطريق الرسمى، اذهى بطبيعتها مخصصة فعلا للمنفعة العامة، والطريق الرسمى يتمثل فى ان تستصدر الدولة أو الشخص المعنوى العام كالمحافظات والمدن والقرى والهيئات العامة قانونا أو قرارا جمهوريا يخصص بموجبه للمنفعة العامة شئ داخل فى الدومين الخاص للدولة أو الشخص المعنوى العام، فيصبح هذا الشئ الذى خصص للمنفعة العامة داخلا ضمن الدومين العام بموجب القانون أو القرار الجمهورى الذى صدر فى هذا الشأن.
وقد لا تلجأ الدولة أو الشخص المعنوى العام إلى الطريق الرسمى لنقل شئ من الدومين الخاص إلى الدومين العام، بل تلجأ إلى الطريق الفعلى اى تعتمد على الواقع، بأن تهيئ الشئ الذى كان مملوكا لها ملكية خاصة ليكون صالحا للمنفعة العامة، وترصده فعلا لهذه المنفعة، فيصير الشئ بموجب هذا التخصيص الفعلى داخلا ضمن الدومين العام. وواقعة التخصيص الفعلى للمنفعة العامة واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق بما فيها القرائن، ولمحكمة النقض الرقابة على الوصف الذى إستخلصه محكمة الموضوع مما تحصله من الوقائع فيما يتعلق بأن الشئ قد دخل فى الدومين العام لتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.
اما إذا قصدت الدولة ان تخصص للمنفعة العامة شيئا ليس فى ملكها (اى ليس فى الدومين الخاص)، بل هو مملوك للافراد (كطريق خاص يقصد إلى تحويله إلى طريق عام)، فيجب ان تمر العملية بمرحلتين:
الأولى- ان تنقل الدولة اولا الطريق الخاص إلى ملكيتها الخاصة، فيصبح الطريق داخلا فى الدومين الخاص.
والثانية- ان تخصص الدولة الطريق- بعد ان صار داخلا فى الدومين الخاص- للمنفعة العامة اما لطريق رسمى أو بطريق فعلى، وعندئذ يدخل الطريق فى الدومين العام- بحيث إذا لجأ الدولة إلى نقل الطريق إلى الدومين العام مباشرة فإن ذلك منها يعد غصبا غير مشروع.
ويكون إنتقال الملكية للدومين الخاص للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة بطريق من طرق كسب الملكية كالالتصاق أو العقد أو التقادم، أو بطريق نزع الملكية، فإذا لم تلجأ إلى ذلك، بل عمدت رأسا إلى تخصيص الشئ للمنفعة العامة، كان ذلك منها غصبا غير مشروع(1).
___________________
(1) الوسيط - الدكتور عبد الرازق السنهوري - المرجع السابق - ص -93 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م90، الليبي م87، العراقي م71، السوداني م70
========================================
12-• بيع الأملاك المملوكة للجامعة،
========================================
• بيع الأملاك المملوكة للجامعة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع أن البيع محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيس للجامعة مخالفاً أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 24 من المادة 23 منه... وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها في إبرام البيع وذلك وفق ما تقضي به الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه" (الطعن رقم 3266 لسنة 60ق جلسة 21/3/1996)
• عدم اكتساب حقوق الارتفاق على المال العام بالتقادم، فقد قضت محكمة النقض بأن "متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد على دفاع الطاعن باكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الإعدادية بأنه غير مجد في النزاع استناداً إلى أن حق الارتفاق ينتهي بهلاك العقار المرتفق به - هلاكاً مادياً أو قانونياً - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه اكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكيته على الأساس المذكور، إذ الثابت أن الفتحات تطل حالياً على مال خصص للنفع العام ”حديقة لمدرسة كفر الشيخ الإعدادية“ وكان هذا الذي قرره الحكم لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله أن العقار المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر وإنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء وشارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين أوجه التعارض بين استعمال حق المطل الذي يدعيه الطاعن وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين ومن ثم يكون معيباً بالقصور" (الطعن رقم 156 لسنة 38ق جلسة 31/1/1974)
• اكتساب الارتفاقات الإدارية صفة المال العام، فقد قضت محكمة النقض بأن "الارتفاقات الإدارية المقررة لخدمة مال عام تعتبر أموالاً عامة لتعلقها بالمال العام الذي تخدمه فيكون لها ما للأموال العامة من خصائص وحصانة وتبقى ما بقى المال العام المخدوم مخصصاً للمنفعة العامة، ولا تنقضي إلا بانتهاء تخصيصه لهذه المنفعة أو بتخصيصه لجهة أخرى غير تلك التي من أجلها تقرر الارتفاق" (الطعن رقم 88 لسنة 35 جلسة 27/3/1969)
• عدم جواز تملك المنقول العام بالحيازة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة، فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري، وبيعه وشراؤه باطلان. وللحكومة أن تقاضي كل من يوجد هذا التمثال في حيازته، مهما كانت جنسيته، لتسترد منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه. وليس له أن يحاج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة" (الطعن رقم 44 لسنة 7ق جلسة 16/12/1937)
========================================
11-• الشواطئ،
========================================
• الشواطئ، فقد قضت محكمة النقض بأن "عدم تعداد الأشياء العامة اكتفاء بمعيار التخصيص لمنفعة العامة مما مؤداه اعتبار الشواطئ من الأموال العامة" (نقض 1714 لسنة 55ق جلسة 25/11/1987)، وبأنه "المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه تعتبر أموالاً العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية" (الطعن رقم 2423 لسنة 54ق جلسة 30/1/1989)
• جسور النيل ومجراه والمساقي والمصارف، فقد قضت محكمة النقض بأن "جسور نهر النيل ومجراه تعتبر طبقاً للمادة 87 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة" (الطعن 387 لسنة 43ق جلسة 29/12/1981)، وبأنه "النص في المادة الثانية من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف يدل على وصف المسقاة بأنها عامة أو خاصة، هي مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تتعرض لها وأن تبدي الرأي فيها على هدى من تعريف قانون الري لها" (الطعن رقم 2103 لسنة 51ق جلسة 6/6/1985)
• دور العبادة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إذ خلصت المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط اعمال أحكامها. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه" (الطعن رقم 4338 لسنة 61ق جلسة 12/7/1997)، وبأنه "شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة طبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدني القديم - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة. فإذا كان الثابت أو وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية وإنما بوصفها ناظرة عليها شأنها في ذلك شأن أي فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام" (الطعن رقم 55 لسنة 24ق جلسة 15/5/1958)، وبأنه "الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة" (الطعن رقم 6908 لسنة 66ق جلسة 30/11/1997)، وبأنه "الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة" (الطعن رقم 6908 لسنة 66ق جلسة 30/11/1997)، وبأنه "إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذاً لوصية المورث، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف استناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل، ففي هذا الذي أورده الحكم خاصاً بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له" (الطعن رقم 150ق لسنة 18ق جلسة 16/11/1950)
• والكنيسة لا تعتبر ضمن الأموال العامة، فقد قضت محكمة النقض بأن "الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة في المادة 9 من القانون المدني القديم، حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها في هذه المادة. ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة في أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها، فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون في رعاية الحكومة وإذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح اعتبارها من الأموال العامة، ولا يصح اعتبارها كذلك استناداً إلى الأمر العالي رقم 15 الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1905، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص في إنشاء فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام. فالحكم الذي يقضي بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في ملكية مثل هذه الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون" (الطعن رقم 118 لسنة 18ق جلسة 18/5/1950)
• الجبانات، فقد قضت محكمة النقض بأن "النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات والمواد الأولى والسادسة والثامنة والتاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم، تعتبر أموالاً عامة مادامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن للمجالس المحلية الإشراف عليها وإدارتها على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقرراً من قبل في ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30/10/1877 والتي عهد إلى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات وتعديلها وإعطاء التراخيص بالدفن استثناء في أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة، وكذلك في ظل العمل بدكيرتو 6/12/1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة المذكورة في هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية المختصة" (الطعن رقم 1925 لسنة 49ق جلسة 9/5/1983)، وبأنه "تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة في 28/2/1926 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922، على أن جميع المباني الموجودة داخل حدود الجبانات - التي أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 10/2/1924 من الأراضي المخصصة للدفن - لا يجوز تحديدها أو ترميمها، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدي الإمامين الشافعي والليثي ومنها المباني الداخلة في نطاقها وذات بحكم تخصيصها للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المباني" (الطعن رقم 118س لسنة 27ق جلسة 18/10/1962)، وبأنه "لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقد تدخل في عداد الأملاك الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 447 لسنة 30ق جلسة 10/6/1965)، وبأنه "مفاد نصوص المادتين 1 و2 من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 والمادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن مما هو مخصص للدفن وإن كان قد أبقاها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة وذلك توصلاً لإمهال أصحاب تلك المباني ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها وترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التي لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء، وإذ استدل الحكم المطعون فيها على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها وآثارها كجبانة وانتشار العمران فيها مع أنها لم تكن مخصصة للدفن ولم يكن العمران طارئاً ولا نتيجة لانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الاستدلال يكون فاسداً" (الطعن رقم 122 لسنة 31ق جلسة 19/11/1965)، وبأنه "لا تزول عن الجبانات صفة المال العام إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل بعدم الدفن بها" (الطعن رقم 1766، 1860 لسنة 51ق جلسة 20/5/1985)
1- تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 78 ليبى و 90 سورى 71و 72 عراقى و 70 سودانى
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
اشترطت المادة- فى الأموال العامة- شرطين:
الأول: ان يكون المال عقارا كان أو منقولا مملوكا للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، كالمحافظات والمدن والقرى.
الثانى: ان يكون هذا المال مخصصا لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم (أو قرار من الوزير المختص)... وقد أخذ المشرع فى التعريف بمعيار التخصيص لمنفعة عامة، وهو المعيار الذى ياخذ به الرأى الراجح فى الفقه والقضاء. وقد بينت المادة حكم الأموال العامة وهو خروجها عن التعامل، ورتب على ذلك عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ولكن ذلك لا يمنع الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة من الترخيص اداريا لبعض الافراد بإستعمال بعض الأموال العامة التابعة لها إستعمالا محدودا بحسب ما تسمح به طبيعتها
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1- ص 480)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
========================================
يتحدث النص عن الأموال العامة، ناظرا فى ذلك لا إلى الأشياء التى هى محل حقوق الدولة، بل إلى حقوق الدولة على هذه الأشياء، فصح ان تكون هذه الحقوق أموالا لا أشياء. ان النص قد إتخذ موقفا صريحا، فجعل الأموال العامة متعددة، بعضها للدولة وبعضها للأشخاص المعنوية العامة الاخرى، ولم يغفل النص ان ينص صراحة على اهم ما يترتب من الأحكام فى خصوص الأموال العامة، فقال فى الفقرة الثانية من المادة 87 مدنى بأن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
ويغلب ان يكون الطريق الرسمى هو الطريق الذى يختار فى الأشياء التى تعد اعدادا خاصا للمنفعة العامة كالمبانى العامة. اما الأشياء المهياة بطبيعتها للمنفعة العامة كالطرق وشواطئ البحار والانهار فلا تحتاج إلى الطريق الرسمى، اذهى بطبيعتها مخصصة فعلا للمنفعة العامة، والطريق الرسمى يتمثل فى ان تستصدر الدولة أو الشخص المعنوى العام كالمحافظات والمدن والقرى والهيئات العامة قانونا أو قرارا جمهوريا يخصص بموجبه للمنفعة العامة شئ داخل فى الدومين الخاص للدولة أو الشخص المعنوى العام، فيصبح هذا الشئ الذى خصص للمنفعة العامة داخلا ضمن الدومين العام بموجب القانون أو القرار الجمهورى الذى صدر فى هذا الشأن.
وقد لا تلجأ الدولة أو الشخص المعنوى العام إلى الطريق الرسمى لنقل شئ من الدومين الخاص إلى الدومين العام، بل تلجأ إلى الطريق الفعلى اى تعتمد على الواقع، بأن تهيئ الشئ الذى كان مملوكا لها ملكية خاصة ليكون صالحا للمنفعة العامة، وترصده فعلا لهذه المنفعة، فيصير الشئ بموجب هذا التخصيص الفعلى داخلا ضمن الدومين العام. وواقعة التخصيص الفعلى للمنفعة العامة واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق بما فيها القرائن، ولمحكمة النقض الرقابة على الوصف الذى إستخلصه محكمة الموضوع مما تحصله من الوقائع فيما يتعلق بأن الشئ قد دخل فى الدومين العام لتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.
اما إذا قصدت الدولة ان تخصص للمنفعة العامة شيئا ليس فى ملكها (اى ليس فى الدومين الخاص)، بل هو مملوك للافراد (كطريق خاص يقصد إلى تحويله إلى طريق عام)، فيجب ان تمر العملية بمرحلتين:
الأولى- ان تنقل الدولة اولا الطريق الخاص إلى ملكيتها الخاصة، فيصبح الطريق داخلا فى الدومين الخاص.
والثانية- ان تخصص الدولة الطريق- بعد ان صار داخلا فى الدومين الخاص- للمنفعة العامة اما لطريق رسمى أو بطريق فعلى، وعندئذ يدخل الطريق فى الدومين العام- بحيث إذا لجأ الدولة إلى نقل الطريق إلى الدومين العام مباشرة فإن ذلك منها يعد غصبا غير مشروع.
ويكون إنتقال الملكية للدومين الخاص للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة بطريق من طرق كسب الملكية كالالتصاق أو العقد أو التقادم، أو بطريق نزع الملكية، فإذا لم تلجأ إلى ذلك، بل عمدت رأسا إلى تخصيص الشئ للمنفعة العامة، كان ذلك منها غصبا غير مشروع(1).
___________________
(1) الوسيط - الدكتور عبد الرازق السنهوري - المرجع السابق - ص -93 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م90، الليبي م87، العراقي م71، السوداني م70
========================================
12-• بيع الأملاك المملوكة للجامعة،
========================================
• بيع الأملاك المملوكة للجامعة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع أن البيع محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيس للجامعة مخالفاً أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 24 من المادة 23 منه... وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها في إبرام البيع وذلك وفق ما تقضي به الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه" (الطعن رقم 3266 لسنة 60ق جلسة 21/3/1996)
• عدم اكتساب حقوق الارتفاق على المال العام بالتقادم، فقد قضت محكمة النقض بأن "متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد على دفاع الطاعن باكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الإعدادية بأنه غير مجد في النزاع استناداً إلى أن حق الارتفاق ينتهي بهلاك العقار المرتفق به - هلاكاً مادياً أو قانونياً - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه اكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكيته على الأساس المذكور، إذ الثابت أن الفتحات تطل حالياً على مال خصص للنفع العام ”حديقة لمدرسة كفر الشيخ الإعدادية“ وكان هذا الذي قرره الحكم لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله أن العقار المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر وإنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء وشارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين أوجه التعارض بين استعمال حق المطل الذي يدعيه الطاعن وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين ومن ثم يكون معيباً بالقصور" (الطعن رقم 156 لسنة 38ق جلسة 31/1/1974)
• اكتساب الارتفاقات الإدارية صفة المال العام، فقد قضت محكمة النقض بأن "الارتفاقات الإدارية المقررة لخدمة مال عام تعتبر أموالاً عامة لتعلقها بالمال العام الذي تخدمه فيكون لها ما للأموال العامة من خصائص وحصانة وتبقى ما بقى المال العام المخدوم مخصصاً للمنفعة العامة، ولا تنقضي إلا بانتهاء تخصيصه لهذه المنفعة أو بتخصيصه لجهة أخرى غير تلك التي من أجلها تقرر الارتفاق" (الطعن رقم 88 لسنة 35 جلسة 27/3/1969)
• عدم جواز تملك المنقول العام بالحيازة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة، فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري، وبيعه وشراؤه باطلان. وللحكومة أن تقاضي كل من يوجد هذا التمثال في حيازته، مهما كانت جنسيته، لتسترد منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه. وليس له أن يحاج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة" (الطعن رقم 44 لسنة 7ق جلسة 16/12/1937)
========================================
11-• الشواطئ،
========================================
• الشواطئ، فقد قضت محكمة النقض بأن "عدم تعداد الأشياء العامة اكتفاء بمعيار التخصيص لمنفعة العامة مما مؤداه اعتبار الشواطئ من الأموال العامة" (نقض 1714 لسنة 55ق جلسة 25/11/1987)، وبأنه "المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه تعتبر أموالاً العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية" (الطعن رقم 2423 لسنة 54ق جلسة 30/1/1989)
• جسور النيل ومجراه والمساقي والمصارف، فقد قضت محكمة النقض بأن "جسور نهر النيل ومجراه تعتبر طبقاً للمادة 87 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة" (الطعن 387 لسنة 43ق جلسة 29/12/1981)، وبأنه "النص في المادة الثانية من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف يدل على وصف المسقاة بأنها عامة أو خاصة، هي مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تتعرض لها وأن تبدي الرأي فيها على هدى من تعريف قانون الري لها" (الطعن رقم 2103 لسنة 51ق جلسة 6/6/1985)
• دور العبادة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إذ خلصت المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط اعمال أحكامها. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه" (الطعن رقم 4338 لسنة 61ق جلسة 12/7/1997)، وبأنه "شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة طبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدني القديم - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة. فإذا كان الثابت أو وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية وإنما بوصفها ناظرة عليها شأنها في ذلك شأن أي فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام" (الطعن رقم 55 لسنة 24ق جلسة 15/5/1958)، وبأنه "الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة" (الطعن رقم 6908 لسنة 66ق جلسة 30/11/1997)، وبأنه "الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة" (الطعن رقم 6908 لسنة 66ق جلسة 30/11/1997)، وبأنه "إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذاً لوصية المورث، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف استناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل، ففي هذا الذي أورده الحكم خاصاً بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له" (الطعن رقم 150ق لسنة 18ق جلسة 16/11/1950)
• والكنيسة لا تعتبر ضمن الأموال العامة، فقد قضت محكمة النقض بأن "الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة في المادة 9 من القانون المدني القديم، حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها في هذه المادة. ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة في أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها، فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون في رعاية الحكومة وإذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح اعتبارها من الأموال العامة، ولا يصح اعتبارها كذلك استناداً إلى الأمر العالي رقم 15 الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1905، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص في إنشاء فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام. فالحكم الذي يقضي بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في ملكية مثل هذه الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون" (الطعن رقم 118 لسنة 18ق جلسة 18/5/1950)
• الجبانات، فقد قضت محكمة النقض بأن "النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات والمواد الأولى والسادسة والثامنة والتاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم، تعتبر أموالاً عامة مادامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن للمجالس المحلية الإشراف عليها وإدارتها على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقرراً من قبل في ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30/10/1877 والتي عهد إلى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات وتعديلها وإعطاء التراخيص بالدفن استثناء في أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة، وكذلك في ظل العمل بدكيرتو 6/12/1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة المذكورة في هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية المختصة" (الطعن رقم 1925 لسنة 49ق جلسة 9/5/1983)، وبأنه "تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة في 28/2/1926 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922، على أن جميع المباني الموجودة داخل حدود الجبانات - التي أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 10/2/1924 من الأراضي المخصصة للدفن - لا يجوز تحديدها أو ترميمها، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدي الإمامين الشافعي والليثي ومنها المباني الداخلة في نطاقها وذات بحكم تخصيصها للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المباني" (الطعن رقم 118س لسنة 27ق جلسة 18/10/1962)، وبأنه "لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقد تدخل في عداد الأملاك الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 447 لسنة 30ق جلسة 10/6/1965)، وبأنه "مفاد نصوص المادتين 1 و2 من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 والمادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن مما هو مخصص للدفن وإن كان قد أبقاها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة وذلك توصلاً لإمهال أصحاب تلك المباني ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها وترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التي لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء، وإذ استدل الحكم المطعون فيها على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها وآثارها كجبانة وانتشار العمران فيها مع أنها لم تكن مخصصة للدفن ولم يكن العمران طارئاً ولا نتيجة لانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الاستدلال يكون فاسداً" (الطعن رقم 122 لسنة 31ق جلسة 19/11/1965)، وبأنه "لا تزول عن الجبانات صفة المال العام إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل بعدم الدفن بها" (الطعن رقم 1766، 1860 لسنة 51ق جلسة 20/5/1985)