مذكرة الدفع بان ما وقع من المتهم ليس سوى كذب مجرد
 
مذكرة
بدفاع / .....................................              " المتهم"
ضــد
.............................................            " المجني عليه"
في الجنحة رقم ......... لسنة ......... جنح بندر ........ والمحدد لنظرها جلسة     /   /     .
 (الطلبات)
براءة المتهم مما أسند إليه .
(الدفاع)
الدفع بان ما وقع من المتهم ليس سوى كذب مجرد:
لا يكفى مجرد الكذب لتوافر الطرق الاحتيالية ، بل لابد أم يصطحب هذا الكذب بوقائع مادية ومظاهر خارجية تكسبه سمات الحقيقة وتجعله اقرب للتصديق .
فإذا انخدع المجني عليه بمجرد الأكاذيب فقط كان مفرطا فى حق نفسه مما يجعله غير جدير بالحماية الجنائية .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى تأكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
[الطعن رقم 14039 -  لسنــة 63 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1997 -  مكتب فني 48 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 528 -  تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت ايضاً بان :
   إذا كان ما وقع من المتهم مجرد كذب تهاون المجني عليه فيه (وهو محام) فصدقه فإن مجرد هذا الكذب الذي ليس من شأنه أن يجوز على مثله لا يكون الطرق الاحتيالية المرادة بالقانون ولا يستوجب العقاب.
 [الطعن رقم 632 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1931 -  مكتب فني 2 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 259 - تم رفض هذا الطعن]
 
(بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
محامى المتهم