الماده   845 مدنى
1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 342 لسنة 57 بتاريخ 15/04/1992
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2006 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 29/3/1979 المحرر بينهما وبين مورث الطاعن والمتضمن اتفاقهم على قسمة العقار المملوك لهم على النحو المبين بهذا العقد، وإذ امتنع الطاعن وباقي المدعى عليهم عن التوقيع على عقد القسمة النهائي فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 795 لسنة 40ق الإسكندرية وبتاريخ 10/12/1986 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن طرفا في عقد القسمة المنسوب صدوره لمورثه ولم يعلم بوجوده إلا عند رفع الدعوى بشأنه وإنه في طلبه نقض القسمة لغبن يزيد على الخمس يعتبر خلفا خاصا لمورثه ومن الغير فلا يحتج عليه بعقد القسمة إلا إذا سجل وبالتالي لا تسري عليه مدة السقوط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني - وهي سنة - إلا من تاريخ علمه بوجود عقد القسمة أو من تاريخ تسجيله، غير أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واحتسب ميعاد السنة من تاريخ القسمة وقضي بسقوط حقه في طلب نقضها للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف أثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه - وليس خلفا خاصا كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط الحق في طلب نقض القسمة للغبن استنادا إلى أن الطاعن أو مورثه لم يتقدم بهذا الطلب خلال الميعاد المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بإنكار علمه بصدور عقد القسمة من مورثه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الإشارة إلى هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره. لما كان ذلك وكان ما أشار إليه الطاعن في صحيفة الاستئناف من أنه يدفع بإنكار علمه بقسمة مورثه للعقار موضوع الدعوى لا يفيد تمسكه تمسكا صريحا جازما يقرع سمع محكمة الاستئناف بأنه يطعن بالجهالة أو بإنكار توقيع مورثه على عقد القسمة ويطلب من المحكمة تحقيقه فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 51 لسنة 40 بتاريخ 01/04/1975
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 276 سنة 1965 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإبطال عقد القسمة المؤرخ 9/12/1964 المحرر بينها وبينهم، وقالت بيانا لدعواها أن زوجها المرحوم ......... توفي في سنة 1963 وانحصر إرثه فيها وفي إخوته المطعون عليهما الأولين والمرحومة ......... مورثة المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير، وترك ما يورث عنه شرعا الأطيان والعقارات الموضحة بصحيفة الدعوى فخصها منها 6ط من 24ط، وبتاريخ 9/12/1964 حرر بين الورثة عقد قسمة اختصت هي بموجبه بمنزل بأشمون قدر ثمنه بمبلغ 2000ج و15ط من 24ط شيوعا في عمارة ....... بأشمون قدر ثمنها بمبلغ 1500ج يستحق عليها دين قدره 800ج لمصلحة الضرائب فيكون صافي قيمتها 700ج وجملة ما اختصت به في التركة مبلغ 2700ج بينما اختص الورثة الآخرون بباقي أعيان التركة وتقدر قيمتها الفعلية بمبلغ 36000ج أو 22000ج حسب تقدير مصلحة الضرائب، وإذ لحقها غبن يزيد عن خمس قيمة حصتها مما يجيز لها طلب نقض القسمة طبقا لنص المادة 845 من القانون المدني، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 16/1/1966 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لحصر أعيان التركة على الطبيعة وتقدير القيمة الحقيقية لكل وحدة منها في تاريخ عقد القسمة وبيان القيمة الحقيقية لما حصلت عليه الطاعنة بموجب هذا العقد وما إذا كان قد لحقها غبن من القسمة ومقداره. قدم مكتب الخبراء تقريره عن الأطيان الزراعية، وندبت المحكمة بتاريخ 26/11/1967 خبيرا هندسيا لإتمام المأمورية بالنسبة لأعيان التركة من العقارات. وبتاريخ 29/12/1968 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنة. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 7 سنة 2ق مدني مأمورية شبين الكوم. وبتاريخ 24/11/1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها
الطعن رقم 26 لسنة 38 بتاريخ 18/12/1973
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 694 سنة 1964 مدني كلي المنصورة بصحيفة قلن فيها أن مورث الطرفين المرحوم ............. توفى وخلف تركة اتفق ورثته بعقد مؤرخ 22/8/1963 على قسمة أعيانها. وإذ كان قد لحق الطاعنات من هذه القسمة غبن فاحش فقد أقمن الدعوى وطلبن فيها الحكم بنقض القسمة عملا بحكم المادة 845 من القانون المدني – دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى وبتاريخ 13/3/1965 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب مكتب الخبراء لتقييم الأعيان التي شملها عقد القسمة وتحقيق ما إذا كان قد لحق الطاعنات غبن ومقداره إن وجد وفي 22/5/1965 أقام المطعون ضدهم على الطاعنات الدعوى رقم 512 سنة 1965 مدني كلي المنصورة بصحيفة قالوا فيها أنه حسما للمنازعات التي ثارت بشأن قسمة التركة فقد أبرم الطرفان بينهما في 22/8/1963 صلحا اتفقوا فيه على اقتسام التركة على النحو الوارد بعقد القسمة المحرر بينهم في ذات التاريخ وعلى التزام من يخل بهذه القسمة بتعويض قدره 300 جنيه، وطلب المطعون ضدهم الحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح وإلزام الطاعنات بالتعويض الاتفاقي المذكور. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الأولى، قضت بتاريخ 11/6/1966 في دعوى الطاعنين رقم 694 سنة 1964 برفضها وفي الدعوى رقم 512 سنة 1965 بصحة ونفاذ عقد الصلح وبرفض طلب التعويض استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهن برقم 259 سنة 18ق المنصورة، كما أقام المطعون ضدهم استئنافا فرعيا قيد برقم 57 سنة 19ق المنصورة، وبتاريخ 26/11/1967 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في خصوص طلب التعويض إلى إلزام الطاعنات بأن يدفعن للمطعون ضدهم 75 جنيها، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها
الطعن رقم 359 لسنة 34 بتاريخ 05/12/1968
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2914 سنة 1952 مدني كلي القاهرة على شقيقيه المرحومين ........ و........ مورثي المطعون ضدهم وقال شرحا لها إن المرحوم .......... مورث الطرفين توفى في 17 ديسمبر سنة 1937 عن ورثة هم زوجته وأولاده منها وهم الطاعن وشقيقاه المذكوران وخلف تركة تتكون من عقارات وأطيان ومحلات تجارية وقد عين الشقيقان المذكوران وصيين مختارين عليه، وفي سنة 1944 توفيت الزوجة فورثها أولادها وهم الإخوة الثلاثة - وكان شقيقاه منذ وفاة المورث يديران التركة وقد اشتريا خلال هذه الفترة بعض العقارات باسمهما أو باسم أحدهما أو باسمه هو ولكن كل ذلك كان لحساب الإخوة الثلاثة. وفي فبراير سنة 1945 قرر المجلس الحسبي رفع الوصاية عن الطاعن لبلوغه سن الرشد - وفي 17 يونيه 1949 حرر الإخوة الثلاثة عقد قسمة قدرت فيه الأموال المشتركة بمبلغ 331ج و800م وأقر فيه شقيقا الطاعن بأنه يملك ثلث هذه الأموال ثم عدل الإخوة الثلاثة عن عقد القسمة المذكورة وذلك بمقتضى عقد مؤرخ 15 فبراير سنة 1951 اتفقوا فيه على تجنيب نصيب ......... في الأموال المشتركة المبين مفرداته في هذا العقد والذي قدرت قيمته بمبلغ 212000ج - وصار باقي الأعيان مملوكا على الشيوع بين الطاعن وشقيقه ........ - وبمقتضى عقد قسمة مؤرخ 9 مايو سنة 1951 اقتسم هذان ما خصهما في تلك الأعيان فاختص الطاعن بالعقارات المبينة بالعقد وبالصحيفة والتي تقدر قيمتها بمبلغ 114340ج واختص ........ بباقي الأموال المبينة بصحيفة الدعوى والتي تقدر قيمتها بمبلغ 315349ج و315م على أن يدفع للطاعن في آخر أكتوبر سنة 1951 مبلغ سبعة آلاف جنيه كمعدل للقسمة وقال الطاعن إنه إذ كانت الأعيان المشتركة قد قدرت في عقد 15 فبراير سنة 1951 بمبلغ 638689ج و315م فإن نصيبه فيها بحق الثلث يكون 212896ج و438م ولما كان قد اختص بمقتضى عقد القسمة المؤرخ 9 مايو سنة 1951 بأموال قيمتها 114340ج يخصم منه مبلغ 3000ج قيمة أرض أخذها شقيقه ....... فيكون صافي قيمة نصيبه بمقتضى هذا العقد 111340ج - يضاف إليه معدل القسمة وقدره 7000ج فتكون قيمة نصيبه 118340ج وإذ كانت قيمة نصيب أخيه ........ في هذه القسمة تبلغ 315349ج فإنه يكون قد لحق الطاعن منها غبن فاحش يزيد على الخمس مما يخول له وفقا للمادة 845 من القانون المدني طلب نقضها ولهذا فقد رفع الدعوى طالبا الحكم على المدعى عليه الأول "........" في مواجهة المدعى عليه الثاني ".........." بنقض القسمة الحاصلة بموجب العقد المؤرخ 9 مايو سنة 1951 واعتبارها كأن لم تكن والحكم على المدعى عليهما بتثبيت ملكيته إلى النصف شيوعا في العقارات المبينة بهذا العقد وبالصحيفة والحكم على المدعى عليه الأول في مواجهة الثاني بتثبيت ملكيته إلى النصف شيوعا في المحلات التجارية المبينة بالصحيفة وبتثبيت ملكيته إلى حصة قدرها ستة عشر قيراطا شائعة في أربعة وعشرين قيراطا في ورشة الحدادة المبينة بالصحيفة واحتياطيا إلزام المدعى عليه الأول في مواجهة الثاني بأن يدفع له مبلغ 101556ج - وقد أنكر ........ الدعوى وطلب رفضها تأسيسا على أن القسمة ليس فيها غبن على الطاعن وأنه لم يذكر في عقدها قيمة العقارات موضوع القسمة ونازع في تقدير الطاعن لهذه القيمة - وقد توفى كل من ....... و......... أثناء سير الدعوى فعجلها الطاعن ضد ورثتهما وهم المطعون ضدهم - وفي 6 يونيه سنة 1953 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب مكتب الخبراء المهندسين بوزارة العدل لمعاينة العقارات المبينة بعقد القسمة المؤرخ 9 مايو سنة 1951 وتقدير قيمتها وقت التعاقد وتقدير قيمة الأنصبة المقسمة كل على حدة وقت التعاقد وقد باشر المأمورية خبراء ثلاثة قدموا تقريرا استبعدوا فيه ورشة الحدادة التي اختص بها الطاعن والمحل التجاري الذي اختص به المرحوم .......... من التقدير وقدروا قيمة العقارات الأخرى التي اختص بها الطاعن بمبلغ 79967ج و680م كما قدروا قيمة العقارات الأخرى التي اختص بها ........ بمبلغ 114152ج 550م. وفي 10 نوفمبر سنة 1962 قضت المحكمة برفض طلب وقف الدعوى وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبنقض القسمة الحاصلة بين المدعي وبين المرحوم ........ بالاتفاق المؤرخ 9 مايو سنة 1951 واعتبارها كأن لم تكن وبتثبيت ملكية المدعي (الطاعن) إلى النصف شائعا في العقارات والمحلات التجارية وورشة الحدادة المبينة بصحيفة الدعوى وذلك في مواجهة ورثة ......... فاستأنف ورثة ....... "المطعون ضدهم الأربعة الأول" هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 15 سنة 80 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصليا بوقف الدعوى لحين الفصل في الملكية بدعوى يرفعها الطاعن واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومن قبيل الاحتياط الكلي برفضها وتمسك الورثة المستأنفون بدفاعهم الذي أبدوه أمام محكمة أول درجة وأضافوا إليه أن الطاعن قد أجاز القسمة ضمنا بتصرفه بعد رفع الدعوى في بعض الأعيان التي اختص بها في هذه القسمة وأنه لا يحق له بعد ذلك طلب نقضها، وفي 5 أبريل سنة 1964 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب وقف الدعوى ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها وإلغاء الحكم فيما عدا ذلك ورفض الدعوى - وبتاريخ 31 مايو سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي
النصوص العربية المقابلة :
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية , المواد التالية:
مادة 849 ليبى و799 سورى و1077 عراقى و947 و948 لبنانى.
_______________
الأعمال التحضيرية :
1 ـ القسمة سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية , وسواء كانت القسمة القضائية قسمة عينية أو قسمة تصفية يترتب عليها اثران :
(أ) يكون لها اثر رجعى , فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ ان تملك فى الشيوع , وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص (قارن م 555 من التقنين المختلط وهى تنص على ان القسمة منشئة كالبيع) . ومن اجل هذا الاثر الرجعى نتائج كثيرة معروفة , اهمها ان تصرفات الشريك فى جزء مفرز يوقف اثرها حتى تعرف نتيجة القسمة .
(ب) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما يقع من تعرض أو إستحقاق لنصيب سابق على القسمة . ويكون كل من الشركاء ملزما لمستحق الضمان بنسبة حصته (بما فى ذلك حصة مستحق الضمان نفسه ) . ويقدر الشئ بقيمته وقت القسمة , وتوزع حصة المعسر على جميع المتقاسمين الموسرين . ولا محل للضمان إذا كان هناك شرط صريح فى سند القسمة يقضى بالاعفاء من الضمان فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها هذا الضمان . ويسقط الضمان كذلك إذا كان سببه راجعا الى خطأ المتقاسم كأن اهمل فى قطع التقدم .
2 ـ وفى قسمة التراضى وحدها (اى إذا كانت القسمة عقد) يجوز نقض القسمة للغبن فيما يزيد على الربع , ويقدر الشئ بقيمته وقت القسمة , وترفع دعوى الغبن فى خلال السنة التالية للقسمة . ويجوز وقف الدعوى إذا اكمل المدعى نقدا أو عينا ما نقض من حصته . اما القسمة القضائية فلا تقبل فيها دعوى الغبن لأن المفروض فى هذه القسمة ان كل الاحتياطات قد اتخذت لمنع الغبن .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – الجزء السادس – ص128)
_______________
1 ـ يلاحظ ان نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة الإتفاقية , اما  القسمة القضائية فلا يجوز الطعن فيها , اذ المفروض ان هذه القسمة قد احيطت بالضمانات الواجبة التى يكون من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين وكفالة المساواة فيما بينهم . ويخالف القانون المدنى الفرنسى القانون المدنى المصرى فى ذلك . فالتقنين الفرنسى يببيح نقض القسمة للغبن ولو كانت قسمة قضائية .
وإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون , فهذا فى ذاته عيب يجعل عقد القسمة قابلا للنقض اى قابلا للإبطال . وليس من الضرورى ان يصحب الغبن تدليس أو غلط , كما انه ليس من الضرورى ان يكون الغبن نتيجة لإستغلال طيش بين أو جامح فى الشريك المغبون . فالغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلا للإبطال بناء على طلب الشريك المغبون . ومع ذلك يجوز له اجازة عقد القسمة صراحة أو ضمنا . والغالب فى العمل ان يقع الغبن للغلط إذا توافرت شروطه وكذلك يكون قابلا للنقض إذا توافرت شروط الغبن . اما الخطأ فى الحساب فلا يكون سببا لا للإبطال للغلط ولا للنقض للغبن ولكن يجب تصحيحه .
فإذا ما تحقق الغبن فى القسمة الإتفاقية جاز رفع دعوى نقض القسمة , حتى لو كان المال المقسوم منقولا , بخلاف البيع فيشترط لجواز الطعن فيه للغبن ان يكون البائع غير متوافر الأهلية وان يكون عقارا . وعبء إثبات الغبن الذى يزيد على الخمس يقع على عاتق المدعى اى الشريك المغبون , وله ان يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن , لأنه انما يثبت واقعة مادية . والغالب فى العمل ان تعين المحكمة خبيرا لتقدير المال الشائع وقت القسمة ولتقدير قيمة المال المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك المغبون وقت القسمة ايضا . وبمقارنة هاتين القيمتين تمكن معرفة ما إذا كان الشريك قد لحقه غبن يزيد على الخمس بالنظر الى مقدار حصته فى المال الشائع قبل القسمة .
ومتى ثبت للقاضى وقوع غبن للمدعى يزيد على الخمس , فانه يتعين عليه ان يقضى بنقض القسمة اى بابطالها . ففى دعاوى الإبطال على خلاف دعاوى الفسخ . لا يملك القاضى سلطة تقديرية ويتحتم عليه ان يقضى بإبطال العقد متى تحقق سبب الإبطال .
فإذا نقضت القسمة الإتفاقية للغبن , بطلت واعتبرت كأن لم تكن , وعادت حالة الشيوع التى كانت قد زالت بالقسمة قبل ابطالها واعتبر المال المملوك للشركاء شائعا بينهم منذ بدأ الشيوع وكأنه لم ينقطع . ونقض القسمة للغبن له اثر رجعى , فتسقط تصرفات الشركاء فى الأموال المفرزة التى وقعت فى نصيبهم نتيجة للقسمة .
(الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص899 وما بعدها)
2 ـ يخضع عقد القسمة للقواعد العامة التى تسرى على سائر العقود من حيث الانعقاد والصحة . فضلا عن ذلك فان عقد القسمة يجوز نقضه بسبب الغبن (م 845 مدنى مصرى و849 ليبى و799 سورى و1077 عراقى).
ويتضح من القوانين العربية المذكورة ـ فيما عدا القانون اللبنانى ـ انها تقيم فى النصوص المذكورة حكما مستحدثا يجوز بمقتضاه نقض عقد القسمة إذا لحق أحد المتقاسمين غبن يبلغ قدرا معينا , فهى تقيم الغبن فى القسمة على أساس مادى بحت , وذلك استثناء من القواعد العامة فيها التى تتطلب لإبطال العقد فضلا عن اختلال التعادل بين الاداءات المتقابلة ان يكون هناك إستغلال لضعف معين فى المتعاقد المغبون .
والدعوى التى يرفعها المتقاسم المغبون هى دعوى نقض القسمة التى تمت لإجراء قسمة اخرى من جديد . ويرجع هذا الى الحرص على تحقيق المساواة بين المتقاسمين , ويكون للمدعى عليه الخيار فى ان يكمل هذا النقض بمبلغ من النقود أو بعين يعطيها للمدعى .
وفى القانون المصرى والقانون الشورى والقانون العراقى فهذه الفترة ستة اشهر , وهذه وتلك ميعاد سقوط لا تقادم , فلا يرد عليه وقف ولا انقطاع .
(الملكية في قوانين البلاد العربية - للدكتور الصده - المرجع السابق - ص89 وما بعدها)
___________
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية " المادة 799 من التقنين المدنى السورى ، المادة 849من التقنين المدنى الليبى ، المادة 1077 من التقنين المدنى العراقى ، المواد 947 و 949 و 214 من قانون الملكية العقارية اللبنانى .
وقد ورد هذا النص فى المادة 1213 من المشروع  التمهيدى على وجه  مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد فيما عدا أن مقدار الغبن فى المشروع التمهيدى كان الربع لا الخمس وفى لجنة المراجعة عدل مقدار الغبن إلى الخمس ، ووافقت اللجنة على النص معدلا على هذا الوجه تحت رقم 916 فى المشروع النهائى ، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 914 وفى لجنة مجلس الشيوخ اعترض على النص بأنه " مادامت القسمة قد تمت بالتراضى فلا يجوز الرجوع فيها بسبب الغبن ، إذ لا يجب أن تعرض المعاملات للفسخ بسببه ، فأوجيب بأن " الغرض من القسمة بالتراضى هو تحقيق المساواة بين المتقاسمين ، فإذا لم تتحقق فالبتة من تحقيقها فالنص هنا واجب لأنه يحمى المتقاسم الذى يقع فى الخطأ ، وعندئذ اقترح رفع نسبة الغبن من الخمس إلى الربع فلم توافق اللجنة على ذلك ، وأقرت النص كما هو تحت رقم 845 ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته  لجنته. (مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص 127 ،130)
•           نقض القسمة الإتفاقية للغبن  :  لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 845 مدنى على أنه " يجوز نقص القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها  غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة فتبين من نص هذه الفقرة أن نقص القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقية دون القسمة القضائية
وقد ورد  فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فى هذا الصدد " أما القسمة القضائية فلا تقبل فيها دعوى الغبن لأن المفروض فى هذه القسمة أن كل الاحتياطات ، قد اتخذت لمنع الغبن . (مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص 128) 
•           الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز نقضها : إذا وقع قى القسمة غبن يزيد على الخمس كان هذا عيباً كاقياً بذاته لطلب نقص القسمة فهذا العيب يجعل عقد القسمة قابلاً للإبطال وليس من الضرورى أن يصحب الغبن تدليس أو غلط ، كما أنه ليس من الضرورى أن يكون الغبن نتيجة لاستغلال طيش بين أو هوى جامح فى الشريك المغبون ، فالغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلاً  بناء على طلب الشريك المغبون .
وقد قضت محكمة النقض بأن "وقد جعلت المادة 845 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد على الخمس عيبا  فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، ومن ثم فإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون ، جاز للشريك  المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن اسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( نقض 1/4/1975 طعن 51 س40 ق )
والغالب فى العمل أن يكون الغبن قد وقع لغلط فى قيمة الشئ ، وعندئذ يكون عقد القسمة قابلاً للإبطال للغلط إذا توافرت شروطه وكذلك قابلا للنقض إذا توافرت شروط الغبن ، أما الخطأ فى الحساب فلا يكون سبباً لا للإبطال للغلط ، ولا للنقض للغبن ، ولكن يجب تصحيحه ولو كان الغبن الذى ترتب عليه الخمس أو أقل ، وقد يقع الغبن دون أن يكون هناك غلط أو تدليس أو إكراه ، كما إذا استحق جزء من المال الذى وقع فى نصيب أحد الشركاء ، فيصبح الجزء الباقى أقل من أربعة أخماس ما يستحقه هذا الشريك ، فعند ذلك يستطيع الشريك  المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغين ، حتى لو كان سبب الاستحقاق قد استبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان . ويجوز نقض القسمة للغبن ، ولو نشأ الغبن من أن أحد الشركاء فرض عليه أن يدفع معدلاً للشريك آخر فتبين أنه معسر وقت القسمة ، وترتب على إعساره أن لحق غبن بالمقدار الذى حدده القانون الشريك  الدائن بهذا المعدل كذلك يجوز للوارث الذى وقع فى نصيبه دين للتركة وتبين أن المدين كان معسراً منذ القسمة ، أن ينقض القسمة للغبن إذ ترتب على إعسار المدين أن لحق الوارث غبن بالمقدار الذى حدده القانون . ولكن لا يجوز نقض القسمة للغبن إذا كان الشريك يعلم وقت القسمة بالغبن ، وقد رضى به لالتزام طبيعى فى ذمته  لشريك آخر ، أو هبة منه لهذا الشريك ( السنهورى ص850)
•           يجوز للمدعى عليه وقف سير الدعوى : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 845 مدنى قد نصت على أن "......... للمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقداً أو عيناً ما نقص من حصته " فقد أجاز المشرع للمدعى عليه فى دعوى نقص القسمة للغبن أن يوقف سير الدعوى ويمنع إجراء قسمة جديدة وذلك بأن يكمل حصة شريكه  المغبون بما يكفل تحقيق المساواة الامة بين حصة كل منهما وحساب ما نقص من حصة الشريك المغبون يعتد فيه بوقت القسمة لا بوقت الدفع ويجب أن يضاف إلى ذلك ثمرات هذا الجزء الناقص أو فوائده من وقت القسمة إلى وقت الدفع حتى يكون تعويض الشريك المغبون كاملاً. وإكمال نصيب الشريك المغبون على هذا النحو يصح أن يكون نقداً أو عيناً فالنقد يكون بدفع مبلغ من النقود يساوى ما نقص من حصة الشريك المغبون على الوجه الذى سبق بيانه ، وقد يكون الإكمال عينا بأن يدفع إلى الشريك الغبون جزء من المال المقسوم عينه يكمل حصته والخيار بين الدفع نقداً أو الدفع عيناً يكون للمدين ، أى للمدعى عليه فى دعوى نقص القسمة للغبن فإذا عرض المدين الدفع نقداً وقبله الشريك المغبون فلا يصح للمدين بعد ذلك العدول عن الدفع نقداً إلى الدفع عيناً والعكس صحيح ، إذا عرض المدين الدفع عيناً وقبله الشريك المغبون لم يجز للمدين بعد ذلك العدول إلى الدفع نقداً ( السنهورى ص856) ويجوز للمدعى عليه عرض اكمال حصة المدعى فى أية حالة يكون عليها الدعوى ولو أقام الإستئناف بل له ذلك حتى بعد صدور حكم نهائى وقبل إجراء القسمة الجديدة . وإذا تعدد المدعى عليهم وهذا ما يقع كثيراً فى العمل فلابد من أن يتفق هؤلاء جميعاً على مبدأ الإكمال نفسه ، فإن لم يوافق من الشركاء على الإكمال لا يلتزم به وإذا دفع الشركاء الذين وافقوا على الإكمال ما يكمل نصيب الشريك المغبون كله ، لم يرجعوا على من لم يوافق من الشركاء بشئ . ويجوز لدائنةى المدعى عليهم التدخل فى دعوى نقض القسمة للغبن ، وعرض إكمال حصة الشريك المغبون نيابة عن مدينهم . ( السنهورى ص856)   
•           النزول عن نقض القسمة للغبن : لقد أجازت المادة 845 من القانون المدنى للمتقاسم الذى لحقه  عنه بسبب القسمة يزيد على الخمس أن يطلب نقص القسمة فإن كان الغبن لا يزيد عن ذلك لزمته القسمة . ولما كانت المادة 139 من ذات القانون تجيز النزول عن الحق صراحة أو ضمناً وبالتالى فإن حق المتقاسم فى نقض القسمة للعبن يسقط إذا نزل عن حقه ضمناً ، بأن تدل ظروف الحال بما  لا يدع  مجالا للشك بإتجاه  إرادة المتقاسم إلى النزول عن حقه ، وهو عالم بأن له الحق فى نقض القسمة ، وإلا جاز له التمسك بذلك إذا ما توافرت لديه الغلط الذى حال بينه وبين ذلك ( أنور طلبه ص581)
وقد قضت محكمة النقض بأن " المادة 845/1 من القانون المدنى تجيز للمتقاسم نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أنه قد لحقه غبن ن الخمس ، إلا أنه طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المذكور يزول حق المتقاسم فى ذلك  بالإجازة الصريحة أو الضمنية ( نقض 7/11/1982 طعن 483 س49ق) وبأنه " المادة 845 من القانون المدنى قد  جعلت من الغبن الذى يزيد على لخمس عيبا فى عقد  القسمة يجيز بذاته للشريك  المغبون لب نقضها ولهذا الشريك ان يجيز القسمة التى لحقه منها عبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة وتصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض  نصيبه  بعد علمه بالغبن  الذى لحقه  وظروفه ك يمكن أن يعتبر أجازه ضمنية للقسمة ونزولا منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد أتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده ، وتقدير تلك  الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع ( نقض 5/12/1968 طعن 359 س34ق) 
•           مقدار الغبن الذى يجيز طلب نقص القسمة وكيفية حسابه : مقدار الغبن الذى يلحق بالقسمة ويجيز طلب نقضها هو الذى يزيد على خمس المال الشائع محل القسمة . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 845 مدنى على أنه " يجوز نقص القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس  على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت  القسمة . ولمعرفة ما إذا كان قد وقع غبن فى القسمة ، يجب تقدير المال الشائع محل القسمة ، وتقدير نصيب كل من الشركاء فى هذا المال ، وتقدر قيمة المال الشائع بواسطة خبير عند الاقتضاء ، ولا يعتد بالتقدير الوارد فى عقد القسمة ، ثم تقدر قسمة نصيب كل شريك فى هذا المال الشائع ، فإذا فرضنا أن قدرت قيمة المال الشائع بمبلغ 5000 جنيه وكان هناك شركاء خمسة بحصص متساوية كان الواجب أن تكون قسمة النصيب المفرز لكل شريك 1000 جنيه ، ويجب حتى يعتبر الشريك مغبوناً فى هذه القسمة ، أن تنزل قيمة المال المفرز الذى وقع فى نصيبه عن أربعة الأخماس حتى يكون مغبوناً ى أكثر من الخمس أى يجب أن تكون قيمة المال الذى وقع فى نصيبه أقل من 800 جنيه أما إذا كانت هذه القيمة 800 جنيه أو أكثر ، فإنه لا يجوز له أن ينقض القسمة للغبن فإذا فرضنا أن أربعة من خمسة الشركاء كانت قيمة نصيب كل منهم 800 جنيه ، فيكون مجموع أنصبة الأربعة 3200 جنيه ، وأخذ الشريك الخامس الباقى أى أخذ 1800 جنيه ، فبالرغم من التفاوت الكبير بين نصيب الشريك الخامس ونصيب كل من الشركاء الأربعة لا يجوز لأى من الشركاء الأربعة أن يطلب نقض نصيب كل للغبن ، لأن الغبن الذى أصاب كلا من الشركاء الأربعة لا يزيد على الخمس (السنهورى ص851) أو العبرة فى التقدير بقيمة المال الشائع وبقيمة نصيب كل شريك وقت القسمة وليس وقت بدء الشيوع أو وقت  رفع الدعوى ، فالمراد هو تحقيق مبدأ المساواة فى حصول كل من الشركاء بمقتضى القسمة على ما يعادل حصته الشائعة فيتعين أن يكون وقت القسمة هو المرجع فى التقدير ( البدراوى ص198 اسماعيل غانم ص181) ويعتد فى تقدير نصاب الغبن بقيمته حصة الشريك  فى مجموعها فإذا كانت حصته مكونة من عقارات ومنقولات وكانت قيمة ما خصه من العقارات أقل من قيمة ما خص بقيمة شركائه منها بما تزيد على الخمس ولكن هذا النقص يعوضه زيادة فى قيمة ما آل إليه من منقولات فحينئذ لا يجوز الطعن فى القسمة بسبب الغبن فى قيمة العقارات (عرفة ص452)
•           مقدار الغبن الذى يجيز طلب نقص القسمة وكيفية حسابه : مقدار الغبن الذى يلحق بالقسمة ويجيز طلب نقضها هو الذى يزيد على خمس المال الشائع محل القسمة . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 845 مدنى على أنه " يجوز نقص القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس  على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت  القسمة . ولمعرفة ما إذا كان قد وقع غبن فى القسمة ، يجب تقدير المال الشائع محل القسمة ، وتقدير نصيب كل من الشركاء فى هذا المال ، وتقدر قيمة المال الشائع بواسطة خبير عند الاقتضاء ، ولا يعتد بالتقدير الوارد فى عقد القسمة ، ثم تقدر قسمة نصيب كل شريك فى هذا المال الشائع ، فإذا فرضنا أن قدرت قيمة المال الشائع بمبلغ 5000 جنيه وكان هناك شركاء خمسة بحصص متساوية كان الواجب أن تكون قسمة النصيب المفرز لكل شريك 1000 جنيه ، ويجب حتى يعتبر الشريك مغبوناً فى هذه القسمة ، أن تنزل قيمة المال المفرز الذى وقع فى نصيبه عن أربعة الأخماس حتى يكون مغبوناً ى أكثر من الخمس أى يجب أن تكون قيمة المال الذى وقع فى نصيبه أقل من 800 جنيه أما إذا كانت هذه القيمة 800 جنيه أو أكثر ، فإنه لا يجوز له أن ينقض القسمة للغبن فإذا فرضنا أن أربعة من خمسة الشركاء كانت قيمة نصيب كل منهم 800 جنيه ، فيكون مجموع أنصبة الأربعة 3200 جنيه ، وأخذ الشريك الخامس الباقى أى أخذ 1800 جنيه ، فبالرغم من التفاوت الكبير بين نصيب الشريك الخامس ونصيب كل من الشركاء الأربعة لا يجوز لأى من الشركاء الأربعة أن يطلب نقض نصيب كل للغبن ، لأن الغبن الذى أصاب كلا من الشركاء الأربعة لا يزيد على الخمس (السنهورى ص851) أو العبرة فى التقدير بقيمة المال الشائع وبقيمة نصيب كل شريك وقت القسمة وليس وقت بدء الشيوع أو وقت  رفع الدعوى ، فالمراد هو تحقيق مبدأ المساواة فى حصول كل من الشركاء بمقتضى القسمة على ما يعادل حصته الشائعة فيتعين أن يكون وقت القسمة هو المرجع فى التقدير ( البدراوى ص198 اسماعيل غانم ص181) ويعتد فى تقدير نصاب الغبن بقيمته حصة الشريك  فى مجموعها فإذا كانت حصته مكونة من عقارات ومنقولات وكانت قيمة ما خصه من العقارات أقل من قيمة ما خص بقيمة شركائه منها بما تزيد على الخمس ولكن هذا النقص يعوضه زيادة فى قيمة ما آل إليه من منقولات فحينئذ لا يجوز الطعن فى القسمة بسبب الغبن فى قيمة العقارات (عرفة ص452)
•           دفع دعوى نقض القسمة للغبن : لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 845 مدنى على أنه " يجب أن ترفع  الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ...إلخ " فدعوى نقص القسمة والتى يطلق عليها البعض دعوى الغبن يجب أن ترفع خلال السنة التالية للقسمة ، ويجوز رفعها من وارث الشريك المغبون أو من دائنه  بالدعوى غير المباشرة ، ولكن لا تقبل من الشريك غير المغبون ، وترفع على باقى الشركاء ، والسنة هنا ميعاد سقوط وليست مدة تقادم فلا يرد عليها الوقف أو الانقطاع إلا للسبب الأجنبي على خلاف المادة 426 مدنى ، ومن ثم لا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد سنة من تاريخ عقد القسمة سواء كان المتقاسم يعلم بالغبن أولا يعلم ( أنور طلبه ص580)
•           إثبات الغبن فى القسمة : وعبء إثبات الغبن الذى يزد على الخمس يقع على عاتق المدعى أى الشريك المغبون وله أن يثبت  ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن لأنه إنما يثبت  واقعة مادية ، والغالب فى العمل أن تعين المحكمة خبيراً لتقدير قيمة المال الشائع وقت القسمة ، ولتقدير قيمة المال المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك المغبون وقت  القسمة أيضا وبمقارنة هاتين القيمتين تمكن معرة ما إذا كان الشريك قد لحقه غبن  يزيد على الخمس بالنظر إلى مقدار حصته  فى المال الشائع قبل القسمة . ومتى ثبت للقاضى وقوع غبن للمدعى يزيد على الخمس على النحو الذى بسطناه فإنه يتعين عليه أن يقضى بنقض القسمة ، أى بإبطالها ، ففى دعاوى الإبطال ، على خلاف دعاوى الفسخ ، لا يملك القاضى سلطة تقديرية ويحتم عليه أن يقضى بغطبال العقد متى تحقق سبب الإبطال .
•           الآثار المترتبة على القضاء بنقض القسمة : إذا ثبت للقاضى حصول الغبن وجب عليه القضاء بإبطال عقد القسمة فليس عليه سلطة تقديرية فى ذلك كما فى الفسخ إذ النقض إبطال للقسمة ، فتعود حالة الشيوع إلى ما كانت عليه قبلها وتعتبر القسمة كأنها لم تقع فتسقط التصرفات التى باشرها كل شريك على الحصة التى آلت إليه وتعود إلى الشيوع خالية من الحقوق التى ترتبت عليها للغير ، ولا تبقى إلا أعمال الإدارة فتنفذ فى حق باقى الشركاء ( أنور طلبه ص580)