استخدام الاشخاص الذين يمارسون الفجور أو الدعارة فى المحال العمومية أو الملاهى العمومية أو المحال الأخرى المفتوحة للجمهور
 
-  نص قانوني : 
تنص المادة 11 من قانون مكافحة الدعارة علي أن " كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو يقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلي الفي ليرة في الإقليم السوري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه الي أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن الفي ليرة الي أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة. 
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائياً في حالة العود " .
 
تقوم هذه الجريمة علي ركنين الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي. 
وسوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي : 
المطلب الأول : الركن المادي. 
المطلب الثاني : الركن المعنوي. 
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة.  
المطلب الأول
الركن المادى
عناصر الركن المادي :
تقوم هذه الجريمة علي سلوك مادي يتمثل في قيام مستغل أو مدير المحل العام بإستخدام أشخاص ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله. 
ولذلك فإن عناصر الركن المادي تتمثل فيما يلي :  
أولاً : أن يقع الفعل المؤثم في محل عمومي أو ملهي عمومي أو أي مكان مفتوح للجمهور. 
ثانياً : أن يقوم مستغل أو مدير المحل العام بإستخدام أشخاص يمارسون الفجور أو الدعارة. 
 
 ( أولاً ) أن تقع الجريمة في محل عمومي أو ملهي عمومي أو أي مكان مفتوح للجمهور :
اشترط المشرع أن تقع الجريمة في مكان معين هو محل عمومي أو ملهي عمومي ، أو أي مكان مفتوح للجمهور. ويشمل هذا النص كافة المحلات التي يجوز للجمهور ارتيادها سواء بأجر أو بدون أجر ، ويستوي في ذلك أن يكون ارتياد المحل وفقاً لشروط معينة يحددها صاحبه أم بغير شروط ، ومثال ذلك دور السينما والمسارح والملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي ، والمحال المخصصة للبيع للجمهور سواء كانت محلات ملابس أو غيرها. 
(ثانياً) أن يقوم مستغل أو مدير المحل بإستخدام أشخاص يمارسون الفجور أو الدعارة :
ويتحقق ذلك بأن يقوم الجاني وهو مستغل أو مدير المحل العام بإستخدام أشخاص ممن يمارسون الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بعقد مكتوب أم غير مكتوب وذلك بقصد تشغيلهم في أداء أي فن من الفنون كالرقص أو الغناء ، أو أي عمل يدوي كتقديم الطعام أو الشراب أو أي عمل ميكانيكي كإصلاح الآلات أو الأدوات بينما يكون غرضه الخفي الحقيقي هو استخدامهم بقصد ارتكابهم الفجور أو الدعارة في خارج المحل(31) ، أو بقصد تشغيلهم في ترويج عمله.  وتتم هذه الجريمة بالاتفاق الذي يقع بين الجاني وبين أحد الاشخاص الذين يستخدمهم في
ــــــــــــــــــــــــــ
(31) وذلك لأن استخدامهم فى ممارسة الفجور أو الدعارة داخل المحل العام يشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة الأولي من هذا القانون وهي استخدام أشخاص بقصد ارتكاب الفجـور أو الدعـارة .
 
المطلب الثانى الركن المعنوى
 
عناصر الركن المعنوي : 
تقع هذه الجريمة عمداً ، ويتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي الخاص ، وبذلك فإنه يشترط أن يتوافر القصد الجنائي المتمثل في عنصري العلم والإرادة وذلك بأن يحيط علم الجاني بعناصر السلوك المادي المؤثر ، وأن تتجه إرادته صوب ارتكاب هذا الفعل ، ويشترط بالإضافة الي عنصري العلم والإرادة أن تكون نية الجاني قد استهدفت تسهيل ممارسة فجور أو دعارة من يستخدمهم ، أو يستغلهم في ترويج محله .
المطلب الثالث
عقوبة
 
 (أولاً) عقوبة الجريمة فى صورتها البسيطة :
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 24 ساعة ولا تزيد علي سنتين ، وغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه. ويلاحظ أن الحكم بالإدانة يستتبع توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً ، فلا يجوز للقاضي التخيير بينهما. كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرط مدة مساوية لمدة العقوبة ، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ( مادة 15 من قانون مكافحة الدعارة ). 
كما يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائياً في حالة العود.
وللنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور ، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المادة 11 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتي يفصل في الدعوي نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر الي حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم : من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولايعتد برفضه اياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل حراسة مؤقته بأجر إلي من تري الشرطة أنه أهل لذلك الي حين حضور أحدهم وتسليمها اليه. ويكلف الحارس علي المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة علي المحل المغلق ، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة علي الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها ، وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكم في الدعوي العمومية علي وجه الإستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب علي صدور الحكم فيها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق (مادة 12 من قانون مكافحة الدعارة ). 
(ثانياً) عقوبة الجريمة فى صورتها المشددة :
إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة وهم أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة .