أحكـام محكمة النقض فى المتعه
•        المتعة. شروط. استحقاقها. أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها.
(الطعن رقم 335 لسنة 64 ق - جلسة 13/7/1999)
(الطعن رقم 91 لسنة 63 ق - جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 860 لسنة 74 ق - جلسة 13/10/2009)
(الطعن رقم 529 لسنة 64 ق – جلسة 20/6/2000)
•        المتعة. استحقاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح لها. تقديرها. بنفقة سنتين علي الأقل وفقا لحال المطلق يسرا او عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. م18 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 437 لسنة 65 - جلسة 12/1/2002)
•        المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. إلا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين علي الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
(الطعن رقم 325 لسنة 63 ق - جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 335 لسنة 64ق - جلسة 13/7/1999)
(الطعن رقم 28 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
(الطعنان رقما 24 أو 26 لسنة 65ق - جلسة 24/3/2001)
•        إذ كان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ في 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدي لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه.... و........ ـ على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أي نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة.... وفي البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة في المحاكم تكون لاغية ولا يعمل بها من ساعة تاريخه.... واعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها في المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان الحكم المطعون فيه قد تنازل هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضي المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أي دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق في المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف في تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدي إليه مدلوله ويضحي استخلاصه في هذا الشأن غير سائغ، ذلك ان مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب المتعة. بما لا يسوغ معه إهدار دلالته وإذ خلاف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق أحوال شخصية المتعة استحقاقها قضاء الحكم المطعون فيه بالمتعة للمطلقة وإهداره دلالة المستندات المقدمة من الطاعن "عقد الاتفاق الثابت به تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب النفقة" دون الرد على دلالة هذا الاتفاق قصور.
(الطعن رقم 864 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/4/2010)
•        قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل مقدار المتعة المحكوم بها ابتدائيا علي قالة عدم تقيده بحكم النفقة الصادر لصالح الطاعنة دون بيان ما إذا كانت ظروف المطعون ضده المالية تغيرت بعد هذا الحكم. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 345 لسنة 64ق - جلسة 28/6/1999)
(الطعن رقم 41 لسنة 67ق - جلسة 19/3/2007)
•        المتعة لا تعد من المسائل المتعلقة بالزوجية لكون أن سبب الحق فيها هو الطلاق اختصاص محكمة المدعي عليه وحده محليا بنظرها إعمالاً للأصل المقرر في المادة 21 من لائحة المحاكم الشرعية التي رفعت الدعوي في ظلها.
(الطعن رقم 355 لسنة 66ق - جلسة 25/2/2006)
•        ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا أثر له في استحقاق المتعة. علة ذلك. لا يفيد رضاءها بالطلاق أو أنه كان بسبب من جانبها. الاستثناء. أن يكون الترك هو السبب المباشر في قصم عري الزوجية. المنازعه في ذلك.  جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوي، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 438 لسنة 65ق - جلسة 17/4/2000)
(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق ـ جلسة 22/6/1999)
•        استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته أيا كان نوعه باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها.
(الطعن رقم 26 لسنة 54 ق - جلسة 29/1/1985)
(الطعن رقم 287 لسنة 63 ق - جلسة 23/12/1997)
•        الطلاق الرجعي. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. فرض المتعة. أساسه الطلاق البائن الذي يزيل الملك ويرفع الحل.
(الطعن رقم 124، 126 لسنة 65ق - جلسة 24/3/2001)
•        قضاء الحكم المستأنف بإلزام المطعون عليه بمتعة للمطعون ضدها ورفعه استئنافا عن هذا الحكم قصره علي تقدير مبلغ المتعة المحكوم به طالبا تخفيضه وعدم إبدائه أية منازعة في أصل الاستحقاق. مؤدي ذلك، صيرورة وجوب المتعة للمطعون ضدها نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي، أثر ذلك. تحديد نطاق الاستئناف بما أثاره المطعون عليه عن تقرير مبلغ المتعة وعدم جواز التعرض للفصل فيما لم يطرح عليها قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بطلب المتعة.. مخالفة للقانون. علة ذلك.
(الطعن رقم 13 لسنة 57 ق - جلسة 19/4/1988)
•        المقرر أن ترك الزوجة منزل الزوجية غير مؤثر في طلب المتعة كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ لم يعن بالرد علي دفاع الطاعن والمستند المقدم منه حالة أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد ترك الطاعنة لمنزل الزوجية علي أن الطلاق كان بسبب يرجع إليها وغفل عن دلالة الحكم الصادر في الجنحة رقم 2570 لسنة 1976 السيدة زينب والذي قضي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لتعديه بالضرب علي الطاعنة مع ما يكون لهذا الحكم من أثر علي رأي المحكمة في الدعوي فأنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 141 لسنة 59ق - جلسة 23/6/1992)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل علي رضا الطاعنة بطلاق المطعون ضده لها بقوله "أن المستأنف ضدها قد تركت منزل الزوجية في... أي قبل الطلاق ومعها كافة منقولاتها، وكان ذلك باتفاق مع المستأنف الأمر الثابت من الصورة الرسمية من مذكرة الأحوال رقم... الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أن طلاق المستأنف للمستأنف ضدها بعد ذلك في... إنما يعبر عن رضاء المستأنف ضدها، وكانت واقعة الاتفاق علي ترك منزل الزوجية رغم عدم ثبوتها - بالمستند المشار إليه - بمجردها لا تعبر عن الرضا بالطلاق، ولا تؤدي إلي ما استنبطه الحكم منها سنداً لقضائه فأنه يكون مشوبا بالفساد في استدلال بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 51 لسنة 57 ق - جلسة 21/2/1989)
•        طلب المتعة. شروطه. م18 ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985، أعراض الحكم عن تمسك الطاعنة أن طلاقها كان بغير رضاها ولا بسبب من قبلها. وقبول ذلك من أقوال شاهديها. قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 42 لسنة 61 ق - جلسة 27/12/1994)
•        صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي. عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. المادتان 178 من الدستور و 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشره بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيازته قوة الأمر المقضي. أثره عدم مساسه بحق المطعون ضدها في المتعة المقضي بها بالحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة 28/4/1987 - الطعن رقم 66 لسنة 55 ق)
(نقض جلسة 17/3/1987 - الطعن رقم 94 لسنة 55 ق)
(نقض جلسة 26/1/1988 - الطعن رقم 69 لسنة 55 ق)
•        النص في المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 علي عدم سماع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي. عدم جواز إعماله في شأن المتعة.
(نقض جلسة 26/5/1987 - الطعن رقم 40 لسنة 54 ق)
•        مفاد النص في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين علي الأقل.
(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق - جلسة 20/12/1988)
(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق - جلسة 25/3/1996)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لا تثريب علي محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلي ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 51 لسنة 58 ق - جلسة 17/4/1990)
(الطعن رقم 135 لسنة 57 ق - جلسة 17/12/1991)
•        خلو المادة 18 مكرر ثانياً من اشتراط عر المحكمة للصلح علي الطرفين. لا علي الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرضه عليهما.
(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق - جلسة 12/2/2005)
•        الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز لا يحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
(الطعن رقم 354 لسنة 63 ق – جلسة 23/6/1997)
•        لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها علي إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بموجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها علي نتائج الطلاق.
(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق - جلسة 17/4/2000)
•        أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة علي زوجها فإن فعله هذا - وعلى ما ذهب الحنفية - يضاف إلي الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق في نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه لا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للموضع الشرعي من أن الطلاق ملك الزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي لما كان ذلك وكان لجوء إلي القاضي لتطليقها علي زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض الطعن رقم 978 لسنة 50 ق- جلسة 28/11/1985 - ص1057 ونقض الطعن رقم 117 لسنة 56 ق - جلسة 13/12/1987 والطعن رقم 17 لسنة 55 ق - جلسة 15/11/1986 والطعن رقم 196 لسنة 62 ق - جلسة 13/5/1996 ونقض الطعن رقم 118 لسنة 60 ق - جلسة 28/12/1993 والطعن رقم 39 لسنة 62 ق - جلسة 27/11/1995 والطعن رقم 287 لسنة 63 ق - جلسة 23/12/1997)
 
•        تقرير المتعة للمطلقة. أساسه. جبر خاطر المطلقة ومواساتها و معونتها، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق - جلسة 10/3/1997)
(الطعنان رقما 124، 126 لسنة 65 ق - جلسة 24/3/2001)
•        تقدير الحكم المطعون فيه للمتعة علي ما أورده بأسبابه ليسار الطاعن بأسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم وفي قيام الحقيقة التي استخلصها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. النهي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
     (الطعن رقم 78 لسنة 61 ق - جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق - جلسة 10/3/1997)
(الطعن رقم 271 لسنة 63 ق - جلسة 30/6/1997)
(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق - أحوال شخصية - جلسة 25/3/1996)
•        العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات صحيح. لا ينال من ذلك إثارتها بصحيفة افتتاح الدعوي مطالبتها وديا للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع لدعواها.
(نقض جلسة 16/2/1993 - الطعن رقم 24 و 34 لسنة 60 ق )
•        قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيسا علي القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.
(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق - جلسة 17/4/2000)
(الطعن رقم 118 لسنة 60 ق - جلسة 28/12/1993)
(الطعن رقم 579 لسنة 66 ق - جلسة 24/6/2006)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء فهم. لما كان ذلك وكان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها علي ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة علي أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم - أمام محكمة الموضوع - الدليل علي خلاف ما استخلصه الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 89 لسنة 58 ق - جلسة 15/1/1991)
(الطعن رقم 120 لسنة 68 ق - جلسة 13/12/2003)
•        مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
(الطعن رقم 121 لسنة 64 ق - جلسة 15/12/1998)
(الطعن رقم 704 لسنة 67 ق - جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 120 لسنة 65 ق - جلسة 26/2/2001)
•        لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوي والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون عليها علي ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقها تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها، فأنه لا يعيبه بعد ذلك أن هو أطرح   ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها. ويكون النعي جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق - جلسة 22/6/1999 والطعن رقم 58 لسنة 55 ق - جلسة 23/12/1986)
•        أحكام النفقة حجتها مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير بسبب الظروف الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل علي تبدل ظروف فرضها. عدم التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقة النهائي دون بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة علي الحالة التي آل مصيره إليها. خطأ.
(الطعن رقم 204 لسنة 62 ق - جلسة 25/3/1996)
(الطعنان رقما 124، 126 لسنة 65 ق - جلسة 24/3/2001)
(الطعنان رقما 106، 153 لسنة 68 ق - جلسة 12/1/2008)
•        تأسيس الحكم قضاءه برفض دعوى المتعة على غش الطاعنة في البكارة في وثيقة زواجها مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 629 لسنة 69 ق ـ جلسة 14/11/2009)
•        الحكم بفرض قدر معين من النفقة. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يساراً أو عسراً حتى يقوم الدليل علي تبدل ظروف فرضها قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائي. النعي عليه في ذلك دون إدعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور. جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق - جلسة 10/3/1997)
•        التطليق دون بدل. لا يدل بذاته علي أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوي المتعة علي قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاء منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 226 لسنة 65 ق - جلسة 26/5/1997)
•        أن المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء أكان مدعي عليه أصلاً في الدعوي أو مدعياً فيها، ولما كان الطاعن مدعياً عليه في الدعوي، إلا انه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدي منه بعدم استحقاق المطعون ضدها المتعة - لأنها هي التي طلبت منه طلاقها للزواج من آخر، ويكون مكلفاً قانوناً بإثبات دفعه. ولما كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يدعيه، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالتها إلي التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، وكان توجيه اليمين إلي المطعون ضدها بالصيغة التي طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة في الدعوي إذ لا تنصب علي حصول الطلاق برضا من المطعون ضدها وإنما علي واقعة زوجها من آخر بعد انقضاء عدتها وهي بذاتها لا تقطع في أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها، فأنه لا علي المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين ولم تأمر بإحالة الدعوى إلي التحقيق إثبات تلك الواقعة.
(الطعن رقم 79 لسنة 55 ق - جلسة 24/6/1986)
•        النص في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مفاده أن الطلاق هو الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بأداء المتعة لمطلقته... يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعي في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتباً عليه جبرا لخاطر المطلقة ولتستعين به علي مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية، ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلي العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها. إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدى المطلق إلي الانتفاض من الحق إذا تذرع المدين بإعساره، وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها في ذمته فأجاز للقاضي أن يرخص له في سدادها لمطلقته علي أقساط إذا رأى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدة ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتد في تقدير المتعة المقضي بها بتغير حالة المطعون ضده المالية وكانت المتعة تقدر وفقاً ليسار المطلق وقت الطلاق وإن تغيرت حالته المالية بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق - جلسة 11/7/2000)
(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق - جلسة 11/4/2000)
(الطعن رقم 56 لسنة 62 ق - جلسة 25/12/1995)
 
•        لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في المادة 6/10 من اللائحة علي اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في ".... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعي به، وكان سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979، فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة - لما كان ذلك وكانت المادة 8/1 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضي نص المادتين 5، 6 منها، وكانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها في هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوي بها يكون معقودا للمحكمة الابتدائية.
(الطعن رقم 316 لسنة 64 ق - جلسة 15/6/1999 والطعن رقم 40 لسنة 54 ق - جلسة 26/5/1987 والطعن رقم 58 لسنة 55 ق - جلسة 23/12/1986 والطعن رقم 287 لسنة 63 ق - جلسة 23/12/1997)
 
•        لما كان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/2/1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبراءها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التي تندرج فيها المتعة بما يدل علي أنها أسقطت حقها فيها، لا سيما وأنها لم تطعن علي ما جاء بإشهاد الطلاق علي هذا النحو بالتزوير، وهو من المحررات الرسمية التي لا تقبل الطعن علي ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوي الشأن أمامه إلا بطريق التزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها فأنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوي مما أدى به إلي الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 275 لسنة 64 ق - جلسة 24/5/1999)
•        إذ نص المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات.
(الطعن رقم 375 لسنة 70 ق - جلسة 27/9/2003)
 
•        طلاق المطعون ضدها من الطاعن علي الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين. وجوب عدم احتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير المتعة. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة في تقديره لقيمة المتعة. خطأ.
(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق - جلسة 12/2/2005)
 
•        من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجوء الزوجة إلي القاضي لتطليقها علي زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها علي طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالإطلاق، وإن إيقاع الزوج الطلاق علي زوجته غيابياً، يعد قرينة علي أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وهذا يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن، وعلي المطلق أن يقدم أمامها الدليل علي خلاف هذا الاستنباط، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي، علي ما استخلصه من إقامة الطاعنة دعوى بطلب تطليقها علي المطعون ضده يفيد أن الطلاق كان برضاها، وترجيح أقوال شاهدي المطعون ضده علي شاهديها رغم أن الثابت من إشهاد الطلاق المؤرخ 19/9/1997 أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابياً، مما يعد قرينة علي أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها، ولم يقدم المطعون ضده ما يخالف هذه القرينة، إذ أن أقوال شاهديه وحدها لا تكفي لدحضها، بل إن في إقامة الطاعنة دعواها بطلب تطليقها عليه ما يعزز هذه القرينة، ولا ينقضها، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مستوجباً للنقض.
(الطعن رقم 369 لسنة 69 ق - جلسة 21/1/2008)
•        وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم........ كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم......... القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
(الطعن رقم 583 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/10/2009)