ملخص لمناقشات مجلس الشعب
لنصوص القانون رقم 11 لسنة 2004
مناقشات مجلس الشعب للمادة الأولى
1-      اقترح السيد العضو مصطفى علي عضو الله استبدال عبارة "يجوز إنشاء صندوق" بكلمة "ينشأ" الواردة في السطر الأول من المادة مع حذف حرف "لا" وإضافة عبارة "وفروعه في المحافظات بعد عبارة "بنك ناصر الاجتماعي" الواردة في السطر من المادة.
2-      اقترح السيد العضو مصطفى علي عضو الله استبدال عبارة "يجوز إنشاء صندوق" "بكلمة ينشأ" الواردة في السطر الأول من المادة مع حذف حرف "لا" وإضافة عبارة "وفروعه في المحافظات بعد عبارة "بنك ناصر الاجتماعي" الواردة في السطر من المادة.
3-      اقترح السيد العضو عبد المنعم العليمي إضافة عبارة "ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات" بعد عبارة "مدينة القاهرة" الواردة في السطر الرابع من الفقرة الأولى من المادة وإضافة عبارة "بعد موافقة وزير العدل" في نهاية الفقرة الثانية من المادة.
4-      اقترح السيد العضو عادل عيد بأن تحل هذه المادة محل المادة الثانية ودمج الفقرتين الواردتين بها في فقرة واحدة.
5-      اقترح السيد العضو سيف رشاد استبدال عبارة "يشرف" بعبارة "يتبع" الواردة في السطر الرابع في الفقرة الأولى وحذف عبارة "ومن الصندوق" الواردة في الفقرة الثانية قبل كلمة قرار.
6-      اقترح بعض السادة الأعضاء مع تأييد الحكومة إضافة كلمة "أساساً" بعد عبارة لا يستهدف الربح الواردة في الفقرة الأولى من المادة.
مناقشات مجلس الشعب للمادة الثانية
1-      اقترح السيد العضو عادل عيد عبارة "رب الأسرة" بدلاً من كلمة الأسرة.
2-      اقترح السيد العضو عبد المنعم العليمي إضافة واقعة يعفى منه الطفل المعاق أو اللقيط.
3-      اقترح السيد العضو خيري قلج إضافة كلمة "الخلع" إلى الطلاق.
-        رد السيد وزير العدل (لا لأن الخلع من أنواع التعليق وبالتالي لا داعي للنص على الخلع بذاته).
4-      هناك اقتراحات كثيرة مقدمة في شأن هذه المادة وقد تضاربت واختلفت هذه الاقتراحات ما بين 5% إلى 10% إلى 20%.
5-      اقترح السيد العضو الدكتور زكريا عزمي بأن يتحمل الزوج قيمة الاشتراك في كل واقعة زواج وفي حالة الطلاق والمراجعة يتحملها المطلق أو المراجع.
-        وقد تبنت الحكومة الاقتراح الأخير وعدلت المادة على ضوء ما جاء به ويعرض المادة معدلة تمت الموافقة عليها على النحو التي هي عليه الآن.
مناقشات مجلس الشعب للمادة الرابعة
1-      اقترح السيد العضو عادل عيد بأن يحل الصندوق محل بنك ناصر الاجتماعي طالما أن الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يبقى الصندوق بأخذ الأموال ويعطيها لبنك ناصر فقط.
- رد الحكومة (وزير التأمينات الاجتماعية).
ما أسهل أن يتخلص بنك ناصر من هذا العبء لأن هذا عبء على البنك بالفعل وعبء كبير جداً فعندما فكرنا في عمل هذا النشاط تحت مظلة بنك ناصر لا نضطر إلى تكوين هيكل تنظيمي جديد للصندوق بموظفين جدد ومواقع جديدة ومراكز صرف جديدة وخلافه، هناك آلة جديدة موجودة ونحن نزيد المهام الموكولة إلى هذه الآلية وهي بنك ناصر وهذا سوف يساعد الصندوق في أن كل النفقات التي سوف يتم تجميعها توجه للخدمات ولا توجه إلى إنشاء هيكل تنظيمي وأجور وعاملين ومواقع عمل وخلافه وهذه ميزة للمشروع وليست ميزة للبنك.
- السيد رئيس مجلس الشعب (ما فائدة الشخصية الاعتبارية).
- ردت السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: له فائدتان.
الأمر الأول: أن يكون هذا الصندوق مستقلاً بحيث لا يكون هناك خلط بين موارده المالية ونفقاته وبين ميزانية البنك ونفقاته وهذا أحد الأهداف.
الأمر الآخر: أن يعمل تحت مظلة البنك من أجل ترشيد الإنفاق المطلوب لتقديم هذه الخدمة باستخدام الآلية الموجودة وهي البنك وفروعه وأجهزته وعاملوه والصندوق أيضاً مسموح له في هذه الأحوال أن يبحث عن موارد أخرى لدعم الصندوق ومنها الهيئات والتبرعات وخلافه كما سيرد في المادة الثالثة.
2- اقترح السيد العضو عبد المنعم العليمي إضافة "حالات الإعفاء منها" بعد عبارة "تحديد فئات الاشتراك فيها".
اقترح السيد عماد الجلدة تعديل الفقرة الأولى كتاب "يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد الصندوق" وتحذف عبارة "من حصيلة موارد الصندوق" بعد كلمة "المشار إليه".