قرار وزير العدل رقم ( 1087) لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات
الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته
أو سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية.
قـــرر
(مــادة  1)
تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين (67، 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات المبينة في المواد التالية.
(مــادة 2)
يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الأخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
(مــادة 3)
يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقأ لما يأمر به قاضى التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة 66 لقانون رقم 1 لسنة 2000.
(مــادة 4)
فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكاناً للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب - قدر الإمكان - وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل:
1-      أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية.
2-      أحد مراكز رعاية الشباب.
3-      إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.
4-      إحدى الحدائق العامة.
(مــادة 5)
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءاً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
(مــادة 6)
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.
(مــادة 7)
لأي من أطراف السند التنفيذي أن يستعين بالأخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائى الاجتماعى تقريراً للمحكمة بذلك إذا ما أقام الطالب دعوى في هذا الخصوص.
(مــادة Cool
يلتزم المسئول الإداري بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية رعاية الشباب أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤيا فيها، وبناء على طلب أى من أطراف السند التنفيذى، أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
(مــادة 9)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/ 2000.
                                                                                                                  وزير العدل
(فاروق سيف النصر)