مذكرة فى  استئناف حكم زيادة نفقة صغير
 
بدفاع السيد / .............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / ............................................. مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم .... لسنة .... أمام محكمة أسرة ...... بطلب الحكم بزيادة المفروض كنفقة للصغير ...... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمستأنف بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../.... بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً وأنها بتاريخ ../../.... استصدرت ضد المستأنف حكماً فى الدعوى رقم .... لسنة ...... أحوال شخصية ...... بإلزامه بأن يؤدى إليها نفقة  شهرية لصغيرها منه مبلغ وقدره ....... جنيه وأنها قد طالبت المستأنف بزيادة هذا المفروض إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق ومسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../.... تقدمت المستأنف ضدها بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ..... بفرض تسوية النزاع بشأن زيادة المفروض كنفقة للصغير ...... ودياً إلا أن مكتب التسوية المذكور لم تسفر جهوده عن شيء فأقامت الدعوى المستأنف حكمها
هذا وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة ../../.... أصدرت المحكمة حكمها فيها جرى منطوقة على النحو التالى : " حكمت المحكمة ......... " .
طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف الماثل .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. مخالفة المفروض كزيادة بالحكم المستأنف للأصل الشرعى لنفقة الأولاد 
2. زيادة الأعباء المالية للمستأنف عن وقت الفرض الأصلى .
أولا : مخالفة المفروض كزيادة بالحكم المستأنف للأصل الشرعى لنفقة الأولاد  .
الأصل الشرعى لنفقة الأولاد على أبيهم يخلص فى قوله تعالى : وعلى المولود له رزقين وكسوتهن بالمعروف " (1) ، ويخلص أيضا فى قول رسول الله e لهند بنت عتبة : " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
ومن سياق ما تقدم يتبين للهيئة الموقرة أن الأصل فى نفقة الولد كفايته وأن هذا الأصل هو المعمول به عند زيادة النفقة فتزداد نفقة الولد إذا زادت حاجاته بالقدر الذى يفى بهذه الحاجات استناداً إلى الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات .
وفى دعوانا الماثلة : خالفت محكمة أول درجة هذا الأصل الشرعى لنفقة الولد على أبيه وذلك بقضائها بزيادة المفروض كنفقة للصغير ..... مبلغ وقدره ..... جنيه ليكون المفروض أصلاً وزيادة هو مبلغ .... جنيه وآية ذلك .
(1) إن المفروض كنفقة للصغير أصلاً وزيادة لا يتناسب وسن الصغير المذكور إذ أن حاجات الصغير فى هذه السن تقل كثيراً عن هذا المفروض .
(2) إن المفروض كزيادة بالحكم المستأنف لا يتناسب والارتفاع الرهيب فى الأسعار بل على العكس فإن أسعار السلع الضرورية تكاد تكون ثابتة على حالها منذ وقت الفرض الأصلى .
(3) إن المفروض كزيادة بالحكم المستأنف لا يتناسب والزيادة فى يسار المستأنف إذ أن راتبه زاد من وقت الفرض الأصلى حتى صدور الحكم المستأنف مبلغ ........ جنيه فقط وهو لا يتوازى مع المفروض كزيادة على النحو المبين بالحكم المستأنف .
ثانيا : زيادة الأعباء المالية للمستأنف عن وقت الفرض الأصلى .
من المقرر أنه كما يراعى فى نفقة الولد كفايته يراعى أيضاً الحالة المالية والاجتماعية وما يترتب عليها من أعباء مالية للأب .
ومما لا شك فيه أن محكمة أول درجة فى قضائها قد جانبها الصواب بإغفالها الحالة الاجتماعية للمستأنف وما طرأ عليها من تغيير كان من شأنه زيادة الأعباء مالية له إذ أن المستأنف قدم مستندات رسمية لا يأتيها الباطل من بين يديها إلا من خلفها على أنه بوفاة والده أصبح هو القائم لأمة المسنة التى لا يكفيها معاشها للوفاء بحاجاتها من مأكل وملبس ومسكن ، وكان من المتعين والحال كذلك على محكمة أول درجة أن تراعى عند فرضها للزيادة بالحكم المستأنف حالة المستأنف الاجتماعية وما ترتب عليها من زيادة فى أعبائه المالية ، أما كونها لم تفعل فهو الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف مشوباً بالعوار ويتعين إلغائه .
بناء عليه
يلتمس المستأنف
أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف - مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف
..............
المحامى