مذكرة دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء
دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء
بدفاع السيد / ............................................ مدعى عليه
ضـد
السيدة / ............................................ مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى رقم .... لسنة ..... أمام محكمة أسرة ...... بطلب الحكم بفرض نفقة بأنواعها ويدل فرش وغطاء وأجر خادم لصغيرة منها ....... مع أمرة بالأداء ، وثالث شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ...... مواليد ../../... فى يدها وحضانتها وقد طالبته بالإنفاق على صغيرها المذكور إلا أنه أبى دون وجه حق أو مسوغ شرعى فتقدمت إلى مكتب تسوية منازعات ...... بطلب قيد برقم .... لسنة ...... بفرض نفقة وبدل فرش وغطاء وأجر خادم للصغير ودياً ، ثم أعقب ذلك برفع الدعوى الماثلة
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين مناصفة تبدأ بالمدعية .
الدفــــاع
أولا : عدم وجوب النفقة على المدعى عليه .
نصت المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه  .
من سياق الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ثانياً سالفة الذكر يتبين للهيئة الموقرة أن شرط وجوب النفقة للابن على أبيه أن يكون محتاجاً إليها وذلك بخلاف نفقة الزوجة فهى واجبة على الزوج وإن كانت موسرة لاحتباسها لحقه - ويتحقق هذا الشرط إذا كان الابن فقيراً وعاجزاً عن الكسب .
لما كان ما تقدم وكان شرط وجوب النفقة للصغير / ....... المشمول بحضانة المدعية على المدعى عليه غير متوافر إذ أنه سبق للمدعى عليه أن وهبه كامل أرض وبناء العقار رقم .... شارع ..... قسم ..... محافظة .... والذى يدر عليه ريعاً شهرياً قدره ...... جنيه وهو يكفيه ويزيد وعليه فإن هذا الصغير ليس محتاجاً لنفقة تجب له على المدعى عليه - ويتعين والحال كذلك رفض الدعوى .
ثانيا : ثبوت عجز المدعى عليه عن الكسب .
يشترط لوجوب نفقة الأقارب بصفة عامة أن يكون من تجب عليه النفقة موسراً ليكون أهلاً لمواساة غيره من أقاربه - إلا أنه يستثنى من شرط اليسار الأب فإنه يجب عليه نفقة أولاده الصغار مطلقاً والكبار العاجزين عن الكسب ولا تسقط عنه النفقة إلا إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب إذ يكون عندئذ فى حكم الميت وتنتقل النفقة إلى من يليه فى وجوبها ، ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليه قد أصيب مؤخراً بجلطة فى المخ أدت إلى إصابته بشلل نصفى أصبح معه عاجزاً عن الكسب .
ولما كان عمل المدعى عليه هو مصدر رزقه الوحيد وأصبح بعد فرضه غير قادر على العمل فقيراً يحتاج إلى من ينفق عليه ، فهو الأمر الذى يتعين معه سقوط نفقة الصغير المشمول بحضانة المدعية عنه ، ويتعين معه بالتبعية رفض الدعوى .
بناء عليه
تصمم على رفض الدعوى .
وكيل المدعى عليه
..................