مذكرة استئناف حكم تخفيض نفقة زوجية
استئناف حكم تخفيض نفقة زوجية
بدفاع السيدة / .............................................  مستأنفة
ضـد
السيد / ............................................. مستأنف ضده
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضده ضد المستأنفة الدعوى رقم ... لسنة .... أمام محكمة أسرة ...... بطلب تخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ... لسنة .... أحوال شخصية .... مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحاً لدعواها أن المستأنفة زوجة له بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن وأن المستأنفة سبق وأن استصدرت حكماً فى الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً نفقة زوجية مبلغ وقدره ........ جنيه .
وأنه بتاريخ ../../.... تقدم بطلب لتخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم المذكور بمكتب تسوية منازعات ..... قيد برقم ... لسنة ..... ولم تسفر جهود المكتب المذكور عن شيء فأقام الدعوى المستأنف حكمها .
هذا وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أسرة ..... على النحو المبين بمحاضر منطوق على النحو التالى : " حكمت المحكمة .........  " .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق المستأنفة فهى تطعن عليه بالاستئناف الماثل .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. بطلان التحريات التى اعتمدت عليها محكمة أول درجة فى قضائها .
2. زيادة يسار المستأنف ضده عن وقت الفرض .
3. تغير حالة المستأنف ضده بما يخفف من أعبائه المالية .
أولا : بطلان التحريات التى اعتمدت عليها محكمة أول درجة فى قضائها
بالإطلاع على حيثيات وأسباب الحكم المستأنف يتضح للهيئة الموقرة أن محكمة أول درجة استندت فى قضائها على تحريات الشرطة المودعة ملف الدعوى والتى ورد بها أن دخل المستأنف ضده هو مبلغ وقدره ..... جنيه أى أن دخله نقص عن وقت الفرض بالحكم رقم ..... لسنة ..... محكمة أسرة .........
ومما لا شك فيه أن هذه التحريات التى اعتمدت عليها محكمة أول درجة فى قضائها هى تحريات باطلة إذ أن دخل المستأنف ضده فى السنوات الأخيرة قد زاد عن دخله وقت الفرض ولم ينقض كما هو ثابت بالتحريات - وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بتخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ..... لسنة ....... محكمة أسرة .........
ثانيا :  زيادة يسار المستأنف ضده عن وقت الفرض .
أن المستأنف ضده ألتحق بعمل إضافى بعد انتهاء عمله الأصلى وذلك لقاء دخل شهرى قدره ......  جنيه ، وهذا يؤكد أن يسار المستأنف ضده قد زاد ولم ينقص وهو ما يستوجب زيادة المفروض كنفقة زوجية وليس إنقاصه
ثالثا : تغير حالة المستأنف ضده بما يخفف من أعبائه المالية .
لما كان حال الزوج من اليسار والإعسار وحالة الاجتماعية مما يرد عليه التغيير ، ومن ثم يجوز للزوجة إذا تغيرت حالة الزوج الاجتماعية بما يؤدى إلى التخفيف أن ترفع الأمر إلى القضاء لتعديل نفقتها بالزيادة إلى ما يتناسب وحالته الاجتماعية الجديدة
لما كان ما تقدم وكانت حالة المستأنف ضده الاجتماعية قد تغيرت بوفاة والدته التى كان يتكفل بالإنفاق عليها إلى ما يخفف عنه أعبائه المالية فهو الأمر الذى يستوجب زيادة المفروض كنفقة زوجية وليس تخفيضه كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة
أولاً : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بتخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم .... لسنة ..........
وكيل المستأنفة
...............
المحامى