مذكرة دعوى زيادة مفروض " نفقة "
بدفاع السيد / ..............................................  مدعى عليه
ضـد
السيدة / .............................................  مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة ......... تطلب الحكم بزيادة المفروض لها كنفقة زوجية بالحكم رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية .........  وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه امتنع عن الإنفاق عليها فاستصدرت ضده حكماً فى الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... جرى منطوقة على النحو التالى : " .........  " .
ثم تقدمت بالطلب رقم ... لسنة ..... إلى مكتب تسوية ..... تسوية النزاع بينها وبين المدعى عليه بشأن زيادة المفروض بالحكم المذكور ثم أعقبت ذلك بالدعوى الماثلة ، هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها - وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. عدم زيادة يسار المدعى عليه وثبوت الأسعار من وقت الفرض .
2. تغير حالة المدعى عليه الاجتماعية بما يزيد أعبائه المالية .
أولا : عدم زيادة يسار المدعى عليه وثبوت الأسعار من وقت الغرض  .
وإن كان الأصل من الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .
لما كان ما تقدم وكان يسار المدعى عليه عند رفع الدعوى الماثلة لم يتغير بالزيادة عن وقت الفرض إذ أن دخله الشهرى من عمله ( ورشته - مصنعه - تجارته ) وقت الفرض كان مبلغ وقدره ...... جنيه كما هو ثابت من التحريات المودعة ملف الدعوى - وأن هذا اليسار لم يتغير بالزيادة ( أو طرأت عليه زيادة طغيت ) وفقاً لما هو ثابت بالتحريات التى أجريت بشأن زيادة المفروض فهو الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى لأن ظروف الحكم الصادر بالمفروض كنفقة زوجية لم تتغير ومازالت الحجية المؤقتة لهذا الحكم قائمة .
وذلك فضلا عن ثبوت الأسعار من يوم الفرض حتى الآن .
ثانيا : كغير حالة المدعى عليه الاجتماعية بما يزيد من أعبائه المالية .
لما كان حال الزوج من اليسار والإعسار وحالته الاجتماعية مما يرد عليه التغيير والتبديل .
ولما كانت الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة يرد عليها الزيادة والنقصان .
ولما كانت حالة المدعى عليه الاجتماعية قد تغيرت بما يزيد من أعبائه العائلية بأن تزوج بأخرى غير المدعية إزاء رفض الأخيرة العودة إلى مسكن الزوجية .
إزاء كل ذلك فإنه لا يحق للمدعية أن تطلب زيادة المفروض كنفقة زوجية بالحكم .... لسنة ...... محكمة أسرة .... بل على عكس فإن ذلك أدعى إلى تحقيق هذا المفروض للتخفيف من هذه الأعباء ، ولما كان ما تقدم وكان يسار المدعى عليه لم يزد عما كان عليه وقت الفرض فضلاً عن زيادة أعبائه العائلية بزواجه بأخرى غير المدعية فهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
وكيل المدعى عليه