مذكرة فى

دعوى نفقة أخ ضد أخيه الشقيق
بدفاع السيد / .............................................  مدعى عليه
ضـد
السيد / ............................................. مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم على بفرض نفقة بأنواعها وأمره بالأداء وإذنه بالاستدانة عليه عند الحاجة مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لدعواه أنه أخ شقيق للمدعى عليه بصحيح النسب الشرعى ، وأنه فقير لا مال له أو كسب وأنه عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته سواه وقد طالب المدعى عليه بالإنفاق عليه فأبى عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعى إلى مكتب تسوية منازعات ..... قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن هذه النفقة ودياً ، إلا أن المدعى عليه أمتنع عن الحضور رغم إعلانه قانوناً فأقام دعواه الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ../../... مع التصريح بالمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. ثبوت يسار المدعى .
2. انتفاء شرط وجوب النفقة على المدعى عليه .
 
أولا : عدم استحقاق المدعى النفقة ليساره
من المقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الشخص فى ماله أولاً ثم على أقرب أقربائه وأن نفقة الأقارب صلة شرعية للحاجة إلى ما يقيم أود الحياة حتى لا يتعرض من فرضت له للهلاك وأن هذه النفقة ليست باباً لجمع المال على حساب من تجب عليهم نفقة القريب وإنما لدفع الحاجة وسد الرمق فقط .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى يتقاضى معاشاً شهرياً مبلغ قدره .... جنيه ، كما أنه يمتلك منزلاً يدر عليه ريعاً شهرياً مبلغ وقدره ..... جنيه وأن هذا يكفى لإقامة أوده فهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
ثانيا : انتفاء شرط وجوب النفقة على المدعى عليه
يشترط لوجوب الأقارب أن يكون المطالب بالنفقة موسراً فلا يكفى أن يكون قادراً على الكسب لأن وجوب نفقة الأقارب من قبيل الصلات ، والصلات لا تجب إلا على غير ذوى اليسار ، ويشترط كذلك أن يزيد يساره عن حاجته لينفق مع هذه الزيادة على قريبة ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى ليس من ذوى اليسار كما زعم المدعى عليه بصحيفة دعواه وأن دخله من عمله كما هو الثابت من مفردات راتبه المقدمة بالدعوى هو مبلغ ..... جنيه وأن ليس له مصادر دخل أخرى وأنه يعول أسرة مكونة من زوجة وأولاد وأنه لا يفيض من دخله شيء حتى ينفق منه على المدعى ، وهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
بناء عليه
يطلب المدعى عليه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .