استئناف حكم نفقة زوجية ( من الزوج )
الديباجة
وأعلنته بالآتى
بتاريخ .../.../..... استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما من الدائرة     (    ) بمحكمة الأسرة جرى منطوقة على النحو التالى :
" حكمت المحكمة بإلزام ......................................... إلخ " .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالب فهو يطعن عليه للأسباب الآتية :
أولا : إن محكمة أول درجة اعتمدت فى حكمها المستأنف عند تقديرها لمبلغ النفقة المحكوم به على تحريات غير جدية لا تمت للحقيقة والواقع بصله ، إذ ورد فى هذه التحريات أن الطالب يعمل ............ ودخله الشهرى .............. جنيه
فى حين أن الحقيقة تتمثل فى أن الطالب يعمل بوظيفة ........... ودخله الشهرى ............ جنيه .
ثانيا : أن مبلغ النفقة المحكوم به يستغرق كامل دخل الطالب وهو ما ينطوى معه هذا الحكم على إجحاف فادح بحقوق الطالب لا يستطيع معه ممارسة شئون حياته .
ثالثا : أن هناك آخرين غير المستأنف ضدها من تجب النفقة له على الطالب مثل شقيقته الأرملة ووالدته المسنة باعتباره العامل الأول والوحيد لهما .
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطالب بالمرافعة الشفوية والمذكرات .
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة (       ) بمحكمة الأسرة - منعقدة بهيئة استئنافية - الكائن مقرها .... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم .... الموافق .../.../..... لتسمع الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض نفقة زوجية تتناسب وحالة الطالب المالية والاجتماعية - مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /