استئناف حكم نفقة زوجية ( من الزوجة )
الديباجة
وأعلنته بالآتى
بتاريخ.../.../..... صدر لصالح الطالبة ضد المعلن إليه حكم فى الدعوى رقم ...... لسنة ......... أحوال شخصية ........ من محكمة أسرة ...... الدائرة ........ جرى منطوقة على النحو التالى :
" حكمت المحكمة .............................. " ، ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق الطالبة فهى تطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية :
أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون
إن مناط تقدير النفقة الزوجية طبقا لنص المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو حال الزوج المالية فى اليسر والعسر خلال الفترة التى تستحق عنها النفقة فإذا كان موسراً وجبت عليه نفقة الموسرين وإذا كان معسراً وجبت عليه نفقة المعسرين وإذا كان متوسط الحال وجبت عليه نفقة وسطاً ولا عبره عند تقدير النفقة الزوجية بحاله الزوجة المالية .
واستناداً إلى ذلك فإن الطالبة تنعى على الحكم المستأنف الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأن المفروض بهذا الحكم هو فرض المعسرين فى حين أن المستأنف ضده موسراً . إذ أن الثابت من أوراق الدعوى وتحريات الشرطة أن دخل المستأنف ضده من عمله هو مبلغ ....... جنيه وأنه يزاول عملاً إضافياً يدر عليه دخلاً قدره ........ جنيه وكان من المتعين على محكمة أول درجة أن ترتفع بالمفروض إلى الحد الذى يتناسب وحاله المستأنف ضده المالية الثابتة من أوراق الدعوى أما كونها لم تفعل فهو الأمر الذى يكون معه حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
ثانياً : العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
استندت محكمة أول درجة فى قضائها بالمفروض كنفقة زوجية على النحو المبين بالحكم المستأنف إلى أن حالة المستأنف ضده الاجتماعية محملة بأعباء مالية تتمثل فى التزامه بالاتفاق على شقيقته الأرملة نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ......... أحوال شخصية ...........
فى حين أن الطالبة طعنت على هذا الحكم بالصورية بأن سخر المستأنف ضده شقيقته المذكورة فى رفع دعوى نفقة أقارب ضده يستند فيها إلى زيادة أعبائه المالية توصلاً إلى عدم حصول الطالبة على نفقة تتناسب مع يساره الحقيقى وقدمت الطالبة الدليل على صورية هذا الحكم والذى تتمثل فى أن شقيقه المستأنف ضده تتقاضى معاشاً شهرياً عن زوجها المرحوم / .......... بقدر بمبلغ ........ جنيه فضلا عن ميراثها الشرعى عن زوجها المذكور والذى يتمثل فى ..........
واستناداً إلى ما تقدم كان على محكمة أول درجة أن تستدل من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها على صورية الحكم الصادر لصالح شقيقه المستأنف ضده لاسيما وأن هناك تقارب زمنى بين رفع الدعوى الماثلة والدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن تسليم المستأنف ضده بطلبات شقيقته فى الجلسة الأولى من الدعوى أما كونها لم تفعل فهو الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف مشوبا بالعيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
لـذلـك
فإن الطالبة تطلب :
أولا : قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بزيادة المفروض كنفقة زوجية بالحكم المستأنف إلى الحد الذى يتناسب وحالة المستأنف ضده المالية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
بناء عليه
أن المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ...... الدائرة ...... الكائن مقرها ...... بجلستها المنعقدة صباح يوم ...... الموافق.../.../..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر .       
 ولأجل العلم /