دعوى كف عن مطالبة بنفقة الصغيرة بزواجها 
الديباجة
وأعلنتها بالآتي
المعلن إليها كانت زوجة للمعلن بصحيح العقد الشرعي ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بابنة تدعى ........... تبلغ من العمر ........... عام.
وحيث أن المعلن إليها أقامت الدعوى رقم ........... لسنة ........... أمام محكمة ........... والتي قضي لها فيها بمبلغ يقدر بـ ........... شهريًا نفقة للصغيرة بأنواعها بدايةً من ...........، وبما أن الابنة قد تزوجت من المدعو ........... بتاريخ ........... وصارت نفقتها واجبة عليه ومن ثم فلا يكون للمعلن إليها الحق في مطالبة الطالب بنفقتها.
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها مراراً وتكراراً بالتوقف عن مطالبته بذلك ولكنها لم تستجب دون حق شرعي مما ألجأ الطالب لإقامة هذه الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ ومقرها القائم بمنطقة ....... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ....... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليها بالتوقف عن مطالب الطالب بالحكم رقم ........... لسنة ........... الموضح بصدر الصحيفة بدايةً من ........... وهو تاريخ زواج الصغيرة وأمرها بعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم/