ا مذكرة فى استئناف حكم صادر فى اعتراض على إنذار طاعة
" من الزوج "
 
بدفاع السيد / ............................................. مستأنف
ضـد
السيدة / ............................................. مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضد المستأنف ضدها الاستئناف الماثل بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض اعتراض المستأنف ضدها والاعتراض بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين ، وقال شرحاً لاستئنافه أنه زوج للمستأنف ضدها بصحيح عقد الزواج الشرعى ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا إنها بتاريخ ../../... خرجت عن طاعته بأن تركت مسكن الزوجية بموجب إنذار على يد محضر أعلن إليها فى ../../... فاعترضت على هذا الإنذار بالدعوى رقم .... لسنة ...... أحوال شخصية ....... وبجلسة ../../... قضى فى الاعتراض بقبوله شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... واعتباره كأن لم يكن فطعن عليه بالاستئناف الماثل . 
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. الخطأ فى تطبيق القانون .   
2. العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
أولا : الخطأ فى تطبيق القانون .
ينعى المستأنف على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأن من المقرر شرعاً أنه يراعى فى المسكن الشرعى الذى يلتزم الزوج بإعداده لطاعة زوجته أن يكون مناسباً لحالة الزوج المالية وعرف أمثال فى السكنى لأن المسكن من نفقة الزوجة ونفقة الزوجة وفقا لنص المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كانت حالة الزوجة .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال الشهود أن المستأنف من الفقراء ( معسر ) وأن أمثاله يسكنون فى حجرة وكان المستأنف قد أعد مسكناً للطاعة عبارة عن حجرة داخل شقة سكنية تقيم فى حجرتها الآخرتين شقيقين له ودعا المستأنف ضدها إلى الدخول فى طاعته فى هذه الحجرة لاسيما وأن لها علق خاص بها ، وبها الأدوات المناسبة ، إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفاع وقضت بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة للمعلن للمستأنف ضدها فى  ../../... واعتباره كأن لم يكن ، الأمر الذى يكون معه هذا الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة .
ثانيا : العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  .
ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه أيضاً العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك لأنه من المقرر فى صحيح القانون أن الحكم الجنائى لا يجوز حجية الأمر المقضى فيه أمام القضاء المدنى إلا إذا كان باتاً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف قد طعن فى الحكم الصادر ضده غيابياً فى الجنحة رقم .... لسنة ..... جنح قسم / مركز ...... بشأن تبديد منقولات زوجية مقامة من المستأنف ضدها وأن هذا الحكم ليس باتاً ولا يجوز حجية أمام محكمة أول درجة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ورغم ذلك أسست محكمة أول درجة قضائها على عدم أمانة المستأنف على مال المستأنف ضدها لتبديد أعيان جهازها وهو الأمر الذى يكون معه هذا الحكم مشوبا بالعيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض والاعتداء بإنذار الطاعة المعلن للمستأنف ضدها فى ../../... .
بناء عليه
يلتمس المستأنف :
أولاً : قبول الاستئناف شكلا       
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمستأنف ضدها بتاريخ ../../... ، مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف
..............
المحامى