دعوى اعتراض على إنذار طاعة
بدفاع السيدة / ............................................. معترضة
ضـد
السيد / ............................................. معترض ضده
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المعترضة ضد المعترض ضده الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المعلن إليها فى ../../... واعتباره كأن لم يكن مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمعترض ضده بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه وبتاريخ ../../... اعتدى المعترض ضده عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية ، وأنها بتاريخ ../../... استلمت إنذار على يد محضر يدعوها فيه المعترض ضده إلى الدخول فى طاعته فى منزل الزوجية المبين الحدود والمعالم يصدر الإنذار .
وبتاريخ ../../... تقدمت المعترضة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن دخولها فى طاعة زوجها المعترض ضده ودياً إلا أن مكتب تسوية المنازعات المختص لم تسفر جهوده عن شيئ بسبب تعنت المعترض ضده فاعترضت المعترضة على إنذار الطاعة بالدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى الماثلة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. عدم شرعية مسكن الطاعة .
2. عدم أمانة المعترض ضده على نفس ومال المعترضة .
أولا : عدم شرعية مسكن الطاعة .
حيث أن من المقرر شرعاً أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أن ذلك مشروط بأن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة جيدة عملاً بقوله تعالى :  أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " صدق الله العظيم ولقوله تعالى : " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " صدق الله العظيم ، بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها فى المسكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسب لحال الزوج المالية والاجتماعية بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخالياً من سكن الغير ، وأن يكون لهذا المسكن غلق وأن يشمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال الشهود أن مسكن الطاعة عبارة عن حجرة داخل شقة سكنية وأن لهذا المسكن مرافق مشتركة يستعملها باقى شاغلى الشقة وأن حالة المعترض ضده الاجتماعية والمالية تسمح له بأن يعد لها مسكناً مستقلاً فهو الأمر الذى يكون معه مسكن الطاعة مسكناً غير شرعى لأمه لا يتناسب وحال الزوج الاجتماعية والمالية باعتبار أن المسكن من نفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً ، وأن المعترض ضده لم يقصد من وراء دعوه المعترضة إلى هذا السكن سوى إذلالها .
أضف إلى ما تقدم أن مسكن الطاعة كما هو ثابت على لسان الشهود لا يشمل عن المنقولات والأدوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال المعترض ضده الاجتماعية والمالية واللائقة بأمثاله ، إذ أن الثابت يسار المعترض ضده الذى يسمح له بتجهيز مسكن الطاعة بأحدث الأدوات والأجهزة ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... واعتباره كأن لم يكن .
ثانيا : عدم أمانة المعترض ضده على نفس ومال المعترضة .
قال تعالى :  " وعاشروهن بالمعروف وأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً يجعل الله فيه خيراً كثيراً " . صدق الله العظيم .
وقال النبى e : " واستوصوا بالنساء خيراً فإن المرآة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً " صدق رسول الله e .
من سياق الآية القرآنية والحديث الشريف سالفى الذكر يتبين أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الزوج أن يكون أميناً على زوجته وذلك بالحفاظ عليها وصونها من الأذى ومما يخل بدينها وبدنها ، فإن كانت الطاعة حقاً له على زوجته فإن ذلك مشروط بأن يكون أميناً على نفسها ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل أو استولى على مالها بدون وجه حق .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال الشهود إن المعترض ضده تعمد مضارة المعترضة بأن أساء إليها بالقول بأن سبها كما تعدى عليها بالضرب الذى تجاوز الحدود المقررة شرعاً للتأديب وهو الأمر الذى يثبت معه عدم أمانة المعترض ضده على المعترضة وأنه يمسكها ضرراً ليعتدى عليها .
أضف إلى ما تقدم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المعترض ضده غير أمين على مال المعترضة إذ أن الثابت بالحكم الصادر بالجنحة رقم .... لسنة ..... جنح قسم / مركز ...... أنه بدد منقولاتها الزوجية .
وإزاء ما تقدم فإنه يكون الثابت عدم أمانة المعترض ضده على نفس ومال المعترضة مما يتعين قبول هذه الدعوى لكونها قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... واعتباره كأن لم يكن .
بناء عليه
تلتمس المعترضة القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... واعتباره كأن لم يكن مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
 
وكيل المعترضة
...............
المحامى