آثار الزواج العرفي في القانون
------------------------------------------
الزواج العرفي أما أن يقر به الزوجان ويصير زواجاً رسمياً ويترتب عليه كافة الآثار السابق ذكرها فى آثار الزواج العرفي شرعاً ولا فرق بينه وبين الزواج الموثق 0 أما إذا تم إنكار الزواج العرفي فلا يترتب عليه هذه الآثار
الحقوق المشتركة بين الزوجين
1-حسن المعاشرة
2-حل المعاشرة الزوجية  " لا مجال للحديث عنهما "
أما عن ثبوت النسب : فالنسب يثبت بالزواج العرفي سواء أكان مكتوباً أو كان شفهياً ويمكن للمرأة إثبات علاقة الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات ومنها البينة ويمكن أيضاً بتحاليل الدم والجينات الحديثة 0000 الخ
ويشترط لنجاح المرأة فى إثبات صحة النسب :
1-إثبات العلاقة الزوجية سواء أكانت ثابتة بدليل كتابي أو بغيرة 0
2-أن تثبت أن زوجها العرفي قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
3-أن تكون المدة المدعى بها أنه مدة الزوجية كافية للإنجاب 0
أما عن التوارث بين الزوجين : فلا توارث بين الزوجين بعقد عرفي فلا يرث أحدهما الآخر مهما طال عمر هذا الزواج ولا يمنع الزواج العرفي من أحقية الأبناء فى الميراث مادام قد ثبت نسبهم إلى أبيهم وأمهم 0
أما عن حرمة المصاهرة : علمنا أن الزواج العرفي غير معترف به قانوناً وعلى هذا فأن التزام حرمة المصاهرة التزام أخلاقي وديني ولا يمكن إجبار أحد على الالتزام به طالما أن الزواج العرفي لم يثبت ( وهنا لا يستطيع أحد إقامة دعوى الحسبة )
أما عن حقوق الزوجة :
1 - المهر : طالما كان الزواج عرفياً فلا تستطيع أن تطالب المرأة بالمهر عاجلة أو مؤجلة أما القضاء ولكن من شيم الكرام الوفاء بالوعود وعلى ذلك فمن الأخلاق أن يعطى الزوجة زوجته المهر المتفق عليه0
2 - النفقة : لا تستطيع الزوجة مطالبة الزوج الأنفاق عليها وأيضا يمكن أن يلتزم بها التزام أخلاقي 0
3 - عدم الإضرار بالزوجة والعدل بين الزوجات : أجاز القانون للزوجة المتزوجة بعقد رسمي أن تطلب من المحكمة التطليق من زوجها إذا  أضر بها أو إذا ما تزوج عليها بأخرى ونتج عن هذا الزواج ضرر بها  0
أما المتزوجة بعقد زواج عرفي فلن تستطيع المطالبة بالتطليق للضرر أو للزواج بأخرى حسب القانون  الملغى أما حسب القانون رقم 1 لسنة 2000 فيمكن للزوجة طلب التطليق فى حالة ثبوت الزواج العرفي بالكتابة  آما الزواج العرفي غير الثابت بأية كتابة فلا تستطيع هذه الزوجة أن تقيم دعوى تطلب فيها التطليق للضرر أو الزواج بأخرى 0
حقوق الزوج على زوجته :
 
1 - الطاعة والقرار فى المنزل : فى الزواج العرفي  لا يمكن إجبار الزوجة على طاعة زوجها أو إجبارها على المعيشة المشتركة معها فهى حرة طليقة فى نظر القانون غير متزوجة ودعوى الطاعة هى أحد الدعاوى التي لا تقبل إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة زواج رسمية 0