آثار الزواج العرفي شرعاً :
-------------------------------------
متى أستوفي الزواج العرفي كافة أركانه وشروطه أنعقد صحيحاً مرتباً لآثاره  وفيما يلي بيان هذه الآثار :
أولاً : العلاقات المالية بين الزوجين
لا تتأثر العلاقات المالية بين الزوجين بالزواج سواء أكان رسمياً أو عرفياً فلا يترتب على الزواج اختلاط الذمم المالية بل تظل ذمه كل منهما مستقلة بذاتها وكلا من الزوج والزوجة له الحرية الكاملة فى التصرف فيما يملك 0
ثانياً : الحقوق المشتركة بين الزوجين
1 - حسن المعاشرة : أوجب القرآن الكريم فى أكثر من موضع على وجوب أن تكون المعاملة بين الزوجين بالمعروف فيجب على كل طرف أن يحسن معاملة الطرف الآخر ويحترم رأيه ويتعاونون على الخير ودفع الأذى قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) قال رسول الله r ( استوصوا بالنساء خيراً ) وأيضاً قول رسول الله r ( لو كانت آمراً أحد بالسجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ) وليست حسن العشرة أجابتها له إذا دعاها ، أو قيامها بإعداد الغذاء واللباس ولا بمعاشرتها حتى تعف وتحصن ولا بالنفقة عليها من طعام وكسوة ومسكن وغيرها وإنما حسن العشرة معنى ينبعث من قلب أحدهما إلى قلب الآخر فيملأ الحياة الزوجية استقراراً وسعادة . ( 5 )
2 - حل المعاشرة الزوجية : من أهم الحقوق الثابتة للزوجين هى حل المعاشرة بينهما وقضاء الحاجة الجنسية ويكون فى حدود ما أمر الله ولا يمتنع أحد الطرفين عن المعاشرة إلا لعذر شرعي ( الحيض والنفاس والمرض ) وعلى الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها وآلا كانت مذنبة قال رسول الله r ( إذا دعا الرجل امرأته الى فراشة فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) وكذلك المرأة لها حق المعاشرة حتى تعف وتتحصن وقال رسول الله r ( أن لزوجك عليك حق ) .
3 -  الميراث : بمجرد أن يتم عقد الزواج يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما بشرط أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكماً ( طلاق رجعى ) 0
4 - حرمة المصاهرة : بمجرد آن يتم العقد يحرم على الرجل أصول المرأة وتحرم الفروع بعد الدخول الحقيقي أما المرأة تحرم بمجرد العقد على الأصول والفروع 0
5 - ثبوت النسب : بعد أن يرزق الله الزوجين ذريه صالحة يجب أن  ينسبوا إلى آبائهم فهذا حق للآباء وواجب عليهم وحق للأبناء ولا يستطيع الزوجين أن يتنصلا من ذريتهما قال تعالى ( أدعوهم لآبائهم فهو أقسط عند الله
ثالثاً : حقوق الزوجية على زوجها
1 - المهر : والمهر هو المال الذى يجـدب على الـزوج لزوجته  بالعقد عليها أو بالدخول الحقيقي بها وأسمائه ( الصداق والحباء والنحلة والأجر والفريضة والعقر ) والمهر واجب على الرجل بنص القرآن قال تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) . ( 4 )
 
2 - النفقة : والنفقة هى ما ينفقه الإنسان على غيرة ، ونفقة الزوجة عبارة عن ( الطعام والكسوة والفرش وأجر الخادم وكل ما يلزم لها ) وهى واجبـة على الزوج على الزوجة جزءا الاحتباس وقصرها نفسها عليه قال تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ( 1 ) .
3 - عدم الإضرار بالزوجة والعدل بين الزوجات : عدم الإضرار بالزوجة ومعاملتها معاملة حسنة وعدم إيذائها بقول أو بفعل يجرح كرامتها ولا يضربها بدون سبب مشروع ولا يمسكها كرهاً لتفتدى نفسها بالمال فيطلق سراحها بعد أن يستولي على نقودها قال تعالى "فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف" ( 2 )
والعدل بين الزوجات واجب على الزوج مصدقاً لقوله تعالى ( فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ) وقد نهى الرسول عن الميل لأحد الزوجات لما فيه من عذاب للزوج يوم القيامة طبقاً لقول رسول الله r ( من كان له امرأتان فمال النظري أحدهما جاء يوم القيامة وشقة مائل ) .
والعدل ليس فى الحقوق المالية فقط كالنفقة والكسوة بل وفى الحقوق المعنوية كإحسان المعاملة ولطف المعاشرة والقسمة فيما بينهن فى المبيت فى حالة الصحة والمرض ، وكان رسولنا الكريم r المثل الأعلى للعدالة الزوج فى القسمة بين زوجاته وهو مريض فقد كان يحمل فى ثوب ويطاف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن ولما ثقل عليه المرض أستأذن زوجاته فى الإقامة فى بيت عائشة فأذن له ( 3 ) .
 
رابعاً : حقوق الزوج على زوجته
1- الطاعة والقرار فى البيت : يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فى غير ما نهى الله عنه مصدقاً لقول رسول الله r ( لو كنت أمراً أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) وقول رسول الله r ( أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة )
والطاعة تكون واجبة إذا أوفاها الزوج عاجل صداقها وكان أميناً عليها نفساً ومالاً وأعد له مسكناً شرعياً وحينئذ يجب عليها القرار فى مسكن الزوجية لتؤدى رسالة الزوجة فى المنزل ولا تخرج من المسكن إلا بإذنه أو لمسوغ شرعي ، وإذا خرجت يجب أن يكون خروجها على أساس من الدين فتستر عورتها وتلتزم حدود العفة فلا تخرجن متبرجة شبة عارية متعطرة لقول رسول الله r ( أيما امرأة تعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحاً فهى زانية وكل عين زانية ) وقال رسول الله r ( أن المرأة عورة فإذا خرجت أستشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهى فى قعر بيتها )
2- ولاية التأديب : أوجب الإسلام على الزوجة طاعة زوجها وأباح للزوج آن يتخذ ما يصلح حالها من وسائل الإصلاح والتأديب لقوله تعالى ( واللاتي تخوفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً ) وفى هذه الآية جعل الله القوامة للرجل على المرأة وقررت الآية إن من النساء نساء صالحات مطيعات لله ولأزواجهن أما التي يخاف نشوزها فهى فى حاجة إلى إصلاح وتهذيب وسبل الإصلاح جاءت تدريجية أولها الوعظ وثانيها الهجر فى المضاجع وثالثها الضرب وآخرها التحكيم .
_________________________
( 1 ) سورة البقرة آية رقم 233 .
( 2 ) سورة البقرة آية رقم 231 .
( 3 ) نيل الأوتاد الجزء السادس ص 359 .
( 4 ) سورة النساء آية رقم 4 .
( 5 ) الأحوال الشخصية للدكتور / أحمد الغندور ص 282