قضاء النقض فى عقد الزواج
المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الردة وهى الرجوع عن دين الإسلام سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلا ، لا بمسلم ولا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلا للزواج ، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابيا كان أم غير كتابى حرام باتفاق ولا ينعقد أصلا ، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج ولا يثبت نسبا يتولد عنه أى حق فى الميراث. 
( طعن 162 لسنة 62 ق جلسة 16 / 5 / 1995 )
مفاد النص فى المادتين 27  ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 - وعلى ما جرت به قضاء هذه المحكمة ـ أن العنة وهى انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا .
لما كان ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن التقرير الطبى الشرعى لم يجزم بإصابته بعنة قديمة أو عضوية رغم انه قد ورد بهذا التقرير أنه وإن كان المطعون ضده ليس مصاباً بعنة عضوية إلا أنه فى الوقت نفسه يقوم به عنة نفسية لا يمكن إثباتها أو نفيها من الفحص الطبى الاكلينيكى وإن حدوث الحمل جائز وفق إدعاء الطاعنة نتيجة إمناء خارجى دون انتصاب وإيلاج كما إنه جائز من مجرد إيلاج جزئى وإمناء دون ممارسة جنسية عادية كما فى حالات سرعة القذف وهى إحدى مظاهر العنة النفسية ، وإذ لم يعرض الحكم لقيام عنة نفسية بالمطعون ضده أو انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكرا رغم حملها مشيرا إلى أنه أقام قضائه على ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى فى حين إن هذا التقرير لم ينف أن بالمطعون ضده عنة نفسية ، وثبت منه أن الطاعنة بكر وإن غشاء بكارتها ليس به تمزقات حديثة أو قديمة وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى أسبابه أنه اتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه رغم مخالفته لدلالته ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد فى الإستدلال . 
( طعن 137 لسنة 62 ق جلسة 25 / 3 / 1996 )
مفاد نص المادة ?? مكررا من المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? المضافة بالقانون رقم ??? لسنة ???? أن الزوجة تم الدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تدر بنفقة سنتين على الأقل وفقا لحال المطلق يسرا أو عسرا و ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ، جلسة  23/6/1997 )
لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط فى استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقًا لمقاصد الزواج بينما سبب الحق فى المتعه هو الطلاق والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق ، جلسة  23/6/1997 )
مفاد النص فى الماده الاولى من القانون رقم ?? لسنة ???? بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر اشهاد بالوقف على هذا النحو كان التصرف غير صحيح ولا يعتبر موجودا فى نظر هذا القانون ، وأنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوبًا ، لذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعًا حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27/5/???? فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية
لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى لمرع فى قواعد الاختصاص النوعى بسائل لاحوال الشخصية طبقا لنص المادة ? من القانون رقم ??? لسنة ???? بالغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص فى الفقرتين الثالثة والعاشرة من المادة السادسة من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالحكم الابتدائى فى المنازعات فى المواد الاتية - نفقة الزوجية … بجميع انواعها … ، الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق - وكانت المتعة مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على الصداق تعويضا لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ، وكان المقصود بالمواد المتعلق بالزوجية تلك الت تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به ، واذ كان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة ?? مكررا من القانون رقم ?? سنة ???? والمضافة بالقانون رقم ??? لسنة ???? فان المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة .
( الطعن رقم 287 لسنة 63 ق ، جلسة  23 / 12/ 1997 )
الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ، ويكون نافذا ولازما متى تزوجت كفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولى أو لم يرض ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك ، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها ، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة فى الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة ، أو أثبت الولى أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس ، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولى العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل فعندئذ يسقط حقه فى الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه ، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد. 
( طعن 194 لسنة 64 ق جلسة 19 / 10 / 1998 )
ما توجبه المادتان 34 ، 35 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية ، وقيدها فى سجلات خاصة ، بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الدينى بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد ، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده ، بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، فلا يترتب على إغفالها بطلانه . 
( طعن 214 لسنة 65 ق جلسة 22 / 11 / 1999 )
المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرآة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان وكان سبق عقد قرانها على أخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها ، وان المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق. 
( طعن 760 لسنة 67 ق جلسة 9 / 2 / 2002 )
المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه " يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة فى الثالثة " وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن "يبطل الزواج فى الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع " يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لإبن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات فى تلك الشرائع ، بل تحرم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواشى حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواشى من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس ، وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .
(الطعن رقم 675 لسنة 71ق " أ . ش " - جلسة 22/3/2003)
المقرر أن الزواج فى الشريعة المسيحية يتم طبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الدينى وإلا كان الزواج باطلاً ، والأصل فى الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها روعيت فإذا ما أتم الكاهن العقد فيكون قد تحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام أى مانع من موانع للزواج .
(الطعن رقم 675 لسنة 71ق " أ . ش " - جلسة 2/3/2003)
مباشرة الموثق المنتدب من الكنيسة لعقد زواج الطاعنة من المطعون ضده وتحققه من عدم وجود موانع ودون معارضة من أحد وإعلانه ارتباطهما برباط الزوجية - مؤداه -إجازته ذلك الزواج من الرئيس الدينى لطائفة الأقباط الكاثوليك -قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده استناداً إلى أنه زواج بين الأصول والفروع رغم أنه قد أجيز ممن له الصلاحية فى ذلك فساد فى الاستدلال وخطأ .
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده وهى من طائفة الكاثوليك على سند من أنه زواج تم بين الأصول والفروع ، بينما الثابت من الأوراق أن الطاعنة بنت بنت عم المطعون ضده ومن ثم فقرابتهما قرابة حواش من الدرجة الخامسة وهى وإن كانت بحسب الأصل مانعة من الزواج إلا أنها لا تعد كذلك بإجازة الرؤساء الكنسيين المحليين للأقباط الكاثوليك له ، وإذ كان الثابت من مطالعة وثيقة زواج الطرفين والمحررة فى 23/6/1989 بمعرفة الموثق المنتدب لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأبوتيج أنه باشر إجراء العقد وتحقق من عدم وجود أية موانع ودون معارضة من أحد وأعلن ارتباطهما برباط الزوجية الشرعية الصحيحة ولازم ذلك أن الرئيس الدينى لتلك الطائفة يكون قد أجاز هذا الزواج بما له من صلاحية فى ذلك وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا الزواج يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 675 لسنة 71ق " أ . ش " - جلسة 22/3/2003)
للمطلق لدى طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات - شرطه - عدم وجود مانع من إتمام الزواج .
المقرر عند طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أن يتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت عليه عدة مرات ما لم يكن هناك مانع آخر من إتمام الزواج .
(الطعن رقم 240 لسنة 71ق " أ . ش " - جلسة 10/5/2003)
من المقرر أن الوطء بشبهة الفعل يشترط لتحققه أن يظن الفاعل حل الفعل فيسقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد وفى الحالين لا يثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا الأمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل فى ذاته لا شبهة مطلقا فى أنه زنا وكونه زنا فى حقيقته فى كل الحا لات يستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب ، وقد حرم الشرع الحنيف الزواج بالربيبة بقوله تعالى " وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فالربيبة هي ابنة الزوجة لأنه يربيها وهي حرام بنص الآية الكريمة سواء أكانت فى الحجر أو لم تكن  .
( طعن 709 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2004  )
إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة التى تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعًا لإختلاط الأنساب أو حدادًا على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى ... غير أنها تأثرت بالعرف الشرقى وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد
( طعن 760 لسنة 72 ق جلسة  20 / 9 / 2004 )
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين ?? من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، ?? من القانون رقم ? لسنة ???? - بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه  والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع .
( طعن 1302 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2004 )
أن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف انه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فان العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ، ويكن نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولى أم لم يرضي ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد عير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج ، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فانه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولى إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه. 
( طعن 463 لسنة 73 ق جلسة 23 / 4 / 2005 )
من المقرر انه عن الموضوع وما ينعاه المستأنف بصحيفة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى أمام أول درجة لعدم توقيعها من محام ، ولما كان ذلك متعلقا بالنظام الأمر الذى تتصدى به المحكمة من تلقاء نفسها وكانت الدعوى المنظورة ليست من الدعاوى التى تضمنه نص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بعدم لزوم توقيع محامى عليها إذ أن ذلك يقتصر على صحف دعاوى الأحوال الشخصية الجزئية أى الدعاوى التى كان تختص به محاكم الأحوال الشخصية الجزئية مثل العمل بقانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والذى لازال يسرى على تلك الدعاوى بعد اختصاص محكمة الأسرة بها .
(طعن رقم 9064 لسنة 124 ق " س ، ع"  جلسة 5/11/2008 )