أهم أحكام محكمة النقض الخاصة بالاستئناف والتماس إعادة النظر
 
1. طرق الطعن فى الأحكام
بحث أسباب المواد - الأحكام سبيله الطعن عليها - الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء اقتصاره على تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
( الطعن رقم 124 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " جلسة 25/12/2000 )
الأحكام ، حصر الطعن فيها فى أجال محددة وإجراءات معينة أثره - امتناع بحث أسباب المواد - فيها إلا عن طريق الطعن المناسب مؤدى ذلك لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق الاستثناء من أركانه الأساسية .
( الطعن رقم 463 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 22/9/2001 )
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم - شرطه أن يكون الدفاع جوهريا ومؤثراً فى نتيجة الحكم .
( الطعن رقم 86 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 7/7/2001 )
2. أحكام النقض المتعلقة بالاستئناف
أولا : القانون الواجب التطبيق
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - خضوعه للقواعد الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 510 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 27/11/2000 )
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل المحاكم الشرعية - خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات - المادتان 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 240 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 20/1/2001 )
استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية - خضوعه فى إجراءاته للمواد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 .
( الطعن رقم 305 لسنة 66 ق " أ . ش" - جلسة 24/2/2001 )
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية - خضوعه فى إجراءاته لمواد الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - أثره - تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف - جزاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - المادتان 316 ، 319 من اللائحة المذكورة .
( الطعن رقم 443 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 24/3/2001 )
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - أثره - تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف - جزاؤه - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - المادتان 316 ، 319 من اللائحة - مؤداه - عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه .
( الطعن رقم 523 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 5/5/2001 )
 
ثانيا : جواز الاستئناف - الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً
الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف - ماهيته - ما يتغير به موضوع الدعوى ويختلف عن الطلب الأصلى ولا يندرج فى مضمونه - الطلب المتدخل مع الطلب الأصلى - عدم اعتباره طلباً جديداً - تقديم طلبات جديدة فى الاستئناف - غير جائز تعلق ذلك بالنظام العام - مقارنة الطلبات أمام درجتى التقاضى - واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره بأسباب سائغة .
( الطعن رقم 532 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 12/2/2001 )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الطعن استقلالاً على الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - صحيح .
( الطعن رقم 484 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 30/4/2001 )
عدم جواز تقديم الخصوم طلبات بدعاوى جديدة فى الاستئناف غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية - م321 لائحة شرعية - دعوى النسب - عدم اتساعها لبحث طلب صحة أو بطلان علاقة زوجية متعلقة بأحد الزوجين لاحقة لفراش الزوجية الذى قام الإدعاء بالنسب على أساسه - مؤداه - عدم اندراج هذا الطلب فى موضوع الطلب الأصلى واعتباره طلباً جديداً - أثره - عدم جواز إبداؤه أمام الاستئناف .
( الطعن رقم 152 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 14/5/2001 )
ثالثا : إجراءات الاستئناف - (أ) رفع الاستئناف
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 - علة ذلك .
( الطعن رقم 574 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 12/2/2001 )
الدعوى - ومثلها الاستئناف - اعتبارها مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب - إعلان الخصم بها إجراء منفصل عن رفعها وتالياً له - القصد منه .
( الطعن رقم 204 لسنة 59 ق " أ . ش " - جلسة 14/4/2001 )
الورقة التى يرفع بها الاستئناف . العبرة فيها بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها - إيداع المستأنف قلم الكتاب صحيفة ضمنها البيانات التى يشملها التقرير - لا عيب - مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير - خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 204 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 14/4/2001 )
الورقة التى يرفع بها الاستئناف - العبرة فيها بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها - إيداع المستأنف قلم الكتاب صحيفة ضمنها البيانات التى يشملها التقرير - لا عيب.
(الطعن رقم 290 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 29/9/2001)
استئناف الأحكام الصادرة فى أنزعة الأحوال الشخصية - رفعه سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للكتاب الرابع من قانون المرافعات أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - شرطه - شمولها على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها من رفعه ، وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الاستئناف طبقاً للمادة 310 من اللائحة أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب طبقاً للمادة 870 مرافعات .
(الطعن رقم 290 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 29/9/2001)
(ب) ميعاد الاستئناف :
عدم تقديم الاستئناف فى الميعاد المقرر لرفعه - أثره - القضاء برفضه - م320 لائحة شرعية .
(الطعن رقم 516 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 30/10/2000)
مثول المطعون ضدها بشخصها بالجلسة وإقرارها بصحة ما تضمنه الإقرار المنسوب إليها وما تضمنه من مصادقتها على الدعوى - مؤداه - الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً - بدء ميعاد استئنافه من يوم صدوره خلال ثلاثين يوماً للأحكام الكلية الابتدائية - رفع الاستئناف بعد الميعاد - أثره - وجوب القضاء برفضه - المواد 307 ، 308 ، 320 لائحة شرعية - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 283 لسنة 66 ق " أ . ش" - جلسة 12/2/2001)
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم - حسابه من اليوم التالى لصدورها وانقضاؤه بانقضاء اليوم الأخير منه - مؤداه - عدم حساب يوم صدور الحكم - المادتان 307 ، 308 لائحة شرعية .
(الطعن رقم 139 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 26/2/2001)
رابعا : أثر الاستئناف
الاستئناف - أثره - م 317 لائحة شرعية - مؤداه - التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها الخصوم أمام محكمة أول درجة طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها .
(الطعن رقم 30 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 25/12/2000)
خامسا : سلطة محكمة الاستئناف
التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى الطلب الذى كان معروضاً على محكمة أول درجة ولم تفصل فيه - مؤداه - تصدى محكمة الاستئناف لموضوع طلب التطليق الذى قضت محكمة أول درجة بعدم قبوله دون الفصل فى الموضوع - لا عيب - المواد 305/1 ، 317 ، 321 من اللائحة شرعية .
(الطعن رقم 240 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 20/1/2001)
محكمة الاستئناف - حقها فى إعادة النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن تستقى من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وإن كان مخالفاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة .
(الطعن رقم 120 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 26/2/2001)
تقديم المطعون ضدها مذكرة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم لا تنطوى على دفاع جديد - النعى على الحكم بالبطلان لتعويله عليها رغم عدم إطلاع الطاعن عليها - على غير أساس .
(الطعن رقم 139 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 26/2/2001)
عدم إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق بعد أن تقاعس الطاعن عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة - لا عيب - شرطه .
(الطعن رقم 335 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 14/4/2001)
جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - عدم استجابة هذه المحكمة له بعد تقاعس الطالب عن إحضار شهود النفى أمام محكمة أول درجة مع إحضار خصمه المكلف بالإثبات شهوده - لا عيب .
(الطعن رقم 457 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 21/4/2001)
محكمة الاستئناف - عدم استجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق - لا عيب - علة ذلك - إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجباتهم إليه وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
(الطعن رقم 648 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 18/6/2001)
تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف - جزاءه - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - المادتان 316 ، 319 لائحة شرعية - أثره - عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه .
(الطعن رقم 639 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 21/5/2001)
محكمة الاستئناف - عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الذى ألغته - شرطه - إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
(الطعن رقم 247 لسنة 67 ق " أ . ش " - جلسة 29/9/2001)
سادسا : تسبيب الحكم الاستئناف
جواز الإحالة فى بيان الوقائع ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى - أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى والإحالة إليه - لا عيب - شرطه - ألا يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .
(الطعن رقم 92 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 16/12/2000)
إحالة الحكم الاستئنافى فى بيان الوقائع إلى الحكم الابتدائى وإن قضى بإلغائه - لا عيب .
(الطعن رقم 529 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 12/2/2001)
محكمة الاستئناف - عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائى الذى ألغته والدفاع الذى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - شرطه - إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(الطعن رقم 520 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 5/5/2001)
محكمة الاستئناف - لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد .
(الطعن رقم 605 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 9/6/2001)
أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة - لا عيب - متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
(الطعن رقم 86 لسنة 67 ق " أ . ش " - جلسة 7/7/2001)
 
3. أحكام النقض المتعلقة بالتماس إعادة النظر
البطلان الذى يصلح سبباً للطعن بالنقض - م 248 مرافعات - شرطه - الادعاء بالغش الذى لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق - صلاحيته لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر - م 241/2 مرافعات .
(الطعن رقم 139 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 26/2/2001)
النعى بالعبث بتوقيعى رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات - انطواؤه على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق - صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر - م241/2 مرافعات - عدم قبول هذا النعى أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 547 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 21/5/2001)
4. أحكام النقض المتعلقة بالإعـلان
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه - م11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة مرافعات - الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها - شرطه - انتفاء الغش - علم المعلن بمحل إقامة المعلن إليه وقت الإعلان وتعمده إخفاء ذلك موجهاً الإعلان لمكان آخر يتحقق به الغش - أثره - بطلان الإعلان .
(الطعن رقم 103 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 22/1/2001)
إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة - اعتباره قد تم فى موطنه الأصلى - م213/3 مرافعات - أثره - بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 58 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 10/3/2001)
إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة - اعتباره قد تم فى موطنه الأصلى وفقاً لنص المادة 213/3 مرافعات - أثره - بدء سريان ميعاد الطعن - للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 485 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 30/4/2001)
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة - اعتباره قد تم فى موطنه الأصلى وفقاً لنص المادة 213/3 مرافعات - أثره - بدء سريان ميعاد الطعن - للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 72 لسنة 67 ق " أ . ش " - جلسة 9/6/2001)
إعلان سائر أوراق المحضرين - خضوعه للقواعد المقررة فى المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات التى تكتفى فى الأصل بتوافر العلم الحقيقى للمعلن إليه - اكتفاء المشرع بتوافر العلم القانونى - شرطه - مراعاة قواعد تسليم الإعلان التى تكفل علم المعلن إليه بالإعلان سواء سلم الإعلان لشخصه أو فى حالة عدم وجوده لأى من وكلائه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه أو جهة الإدارة - علة ذلك - للمعلن إليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - الأصل فى الإجراءات أنها روعيت .
(الطعن رقم 648 لسنة 66 ق " أ . ش " - جلسة 18/6/2001)
ثبوت أن الإعلان تضمن اسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها على الصورة الإعلانية - اشتماله على البيانات الجوهرية التى تطلبها القانون - أثره .
(الطعنان رقما 315 ، 316 لسنة 67 ق "أ . ش " - جلسة 29/9/2001)