تحديد طبيعة القانون
---------------------
عمل تشريعي - تحديد طبيعته - تغليب المعيار الشكلي-  الأعمال الإدارية التي تصدرها السلطة التشريعية في صورة قانون - اعتبارها قانوناً ولو كانت لا تنطوي على قاعدة عامة مجردة - يكفي من ناحية الشكل أن يكون القانون صادراً وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بالنسبة إلى سائر القوانين العادية - مثال: القانون رقم 207 لسنة 1955 بفتح إعتمادات إضافية في ميزانيات الدولة وجامعتي الإسكندرية وعين شمس للسنة المالية 54/1955 والكشوف الملحقة به بنقل موظفين ذكرت أسماؤهم، من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم يعتبر قانون - عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فيما تضمنه من أحكام أو التعقيب عليها أو الطعن فيها لأي سبب من أسباب عدم المشروعية. (الطعن رقم 367 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1965)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عمل تشريعي - معيار تحديد طبيعته - استيفاء المقومات الشكلية والموضوعية الأساسية التي تضفي على القرار صفة التشريع - لا يؤثر في ذلك أن تعوزه التسمية في عنوانه وبعض التفاصيل بما لا يغير من موضوعه - مثال قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/4/1956 بفرض رسم إنتاج واستهلاك بناء على تفويض تشريعي - هو أداة تشريعية في هذا الخصوص وله خصائص القانون - لا محل للنعي عليه بعدم الدستورية بأن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وهذا القرار أداة أدنى منه"(الطعن رقم 1394 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1963)