آثار سقوط الخصومة :
-----------------------
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها . (م137 مرافعات) . (محمد كمال عبد العزيز ص845 ، مرجع سابق)
فسقوط الخصومة إذن يؤدي الى بطلان إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها فتعتبر كأن لم تكن وتزول كافة الآثار التي نشأ عن إعلانها . لكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها . كما يترتب على سقوط الخصومة أيضا بطلان الأحكام التي صدرت في الدعوى إذا كانت أحكام غير قطعية كالأحكام التحضيرية والتمهيدية أما إذا كانت أحكام قطعية فإنها لا تسقط ويترتب على ذلك عدم زوال الإجراءات السابقة على هذه الأحكام القطعية .
(عبد الحميد الشواربي ص396 ، مرجع سابق)