أحكام النقض بانقضاء الخصومة:
--------------
-انقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائما حتى يقضي في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم ، وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بما في ذلك اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقا للمادة 305 من قانون المرافعات السابق (الذي يحكم واقعة الدعوى) فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ انقضاء مواعيد الطعن فيه بالاستئناف ، إذ يترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما في ذلك صحيفة الاستئناف وفقا للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبني عليه أن يصبح الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه - متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بانقضاء الخصومة - وبالتالي يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم ، ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ . أما إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر انتهائيا في جميع الأحوال من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة وفقا لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه ، وبالتالي زوال أثر الدعوى في انقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 280 سنة 42ق جلسة 15/3/1976 س27 ص641)
 
-الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . أما الخصومة فهى وسيلة ذلك وأنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه ، والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضى المدة ، بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط وانقضاء الخصومة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني . (الطعن رقم 1451 لسنة 48ق جلسة 31/1/1980)
 
-نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق - على واقعة الدعوى - على أنه " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " ، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على نص تلك المادة قولها " والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضى المدة مهما يكون سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم " ، وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير (صاحب المصلحة في الدعوى) وهو تعبير عام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى والمدعى عليه من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة وانقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما ، وأنه أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصوم (لا فرق بين مدعين ومدعى عليهم) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضى خمس سنوات الى آخر إجراء صحيح فيها ، ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن ، إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على انقضاء الخصومة في الاستئناف رقم ...... مدني سوهاج بكونهما هما اللتان أهملا موالاة السير فيه ورتب على ذلك انقطاع التقادم الساري لمصلحة الطاعنين في وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 314 لسنة 44ق جلسة 31/1/1978 س29 ص367)