لا يتم تعجيل الدعوى من الانقطاع إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل إعلانا صحيحا بناء على طلب أحد الخصوم الى باقيهم فلا يكفي إيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تقديمها الى قلم المحضرين :
---------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " نص المادة 75/3 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء استثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التي لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء وهى تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، ومؤدى ذلك ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 في المادة 75/3 من اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملا قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ، ويظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقية بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد انقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، ولما كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذي يقضي بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر ، ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل الى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد " (10/12/1974 - م نقض م - 25 - 1391 - زفي نفس المعنى 21/6/1975 طعن 358 لسنة 39ق - 31/1/1980 طعن 1451 سنة 48ق - م نقض م - 31 - 366) ولا يلزم أن توقع صحيفة التعجيل من محام (30/6/1983 طعن 2420 - 2370 - 2386 سنة 52ق) ويجوز أن تعلن صحيفة التعجيل الى خلفاء من قام فيه سبب الانقطاع من الطرف الآخر كما يجوز أن تعلن الى هذا الطرف من أولئك (3/4/1980 - م نقض م - 31 - 1027) وإذا أغفلت صحيفة التعجيل اختصام بعض ورثة الخصم الذي توفى فلا يجوز لغيرهم التمسك ببطلان الإجراءات (22/6/1986 طعن 1055 سنة 49ق - 26/2/1984 طعن 324 سنة 50ق - م نقض م - 35 - 540 - 6/2/1978 - م نقض م - 29 - 405) ولا يلزم أن تتضمن صحيفة التعجيل الوقائع أو الأسانيد أو الطلبات إذ يكفي أن تتضمن الأخبار بقيام الخصومة وتاريخ الجلسة التي عجلت إليها الدعوى والتكليف بالحضور فيها (12/1/1977 طعن 375 سنة 43ق) ولكن لا يقوم مقام التعجيل على هذه الصورة رفع دعوى مبتدأة فإذا اكتفى أصحاب الشأن بإقامة دعوى جديدة أودعوا صحيفتها قلم الكتاب دون أن تتضمن أية إشارة الى الدعوى السابقة بما يفصح عن استقلالها عنها فلا يعتبر ذلك تعجيلا للدعوى السابقة التي انقطع سير الخصومة فيها (31/1/1980 طعن 1451 سنة 48ق - م نقض م - 36 - 366) ويلاحظ أن هذه التفرقة قد تترك آثارا خطيرة حين تكون الدعوى جديدة قد رفعت بعد انقضاء مدة تقادم الحق موضوع الدعوى وتكون الدعوى السابقة التي انقطع سير الخصومة فيها قد انقضت على انقطاعها مدة سقوط الخصومة بما يزيل القضاء به الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم .
وتستأنف الدعوى سيرها بإعلان صحيفة التعجيل على النحو السالف ولو تم إعلانها قبل صدور حكم بانقطاع سير الخصومة وبغير إذن من المحكمة بل ولو تم خلال فترة إحالة الدعوى الى التحقيق قبل إحالتها الى المرافعة (30/12/1974 طعن 224 سنة 40ق - م نقض م - 25 - 1514)
كما تستأنف الدعوى سيرها بإعلان صحيفة التعجيل على النحو السالف ولو لم تنظر الدعوى بالجلسة المحددة بها مادام ذلك لا يرجع الى فعل صاحبه أو امتناعه (30/2/1980 - م نقض م - 31 - 1027) . (محمد كمال عبد العزيز ص826 ، مرجع سابق)
وقد تستأنف الدعوى سيرها بغير حاجة الى هذا الإعلان إذا حدث سبب الانقطاع أثناء فترة تأجيل الدعوى وحضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقامه من فقد أهلية الخصومة أو من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها (م133) .
(أبو الوفا ص830 ، مرجع سابق)
ولا تلزم إعادة إعلان من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع متى كان هذا الأخير سبق إعادة إعلانه أو حضوره أو كان قد أعلن لشخصه ، وإلا سرت في حق من قام مقامه أحكام إعادة الإعلان ، ذلك إن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر على سلامة الإجراءات التي تمت في الدعوى قبل قيان سبب الانقطاع ويكون اختصام من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع ليحل محله في هذه الإجراءات ، و قضت محكمة النقض بأنه " الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع دون ما حاجة إلى إعادة الإعلان متى كان الثابت أن مورث الطاعنين قد مثل في الدعوى قبل الانقطاع " (28/1/1982 طعن 735 سنة 47ق - وبنفس المعنى 8/6/1989 طعن 806 سنة 57ق - 5/2/1985 طعن 2036 سنة 50ق - 14/5/1984 طعن 722 سنة 52ق - 8/3/1982 طعن 1292 سنة 48ق وقارن 10/3/1955 طعن 19 سنة 22ق - م نقض م - 6 - 817 الذي اعتبر الحكم الذي يصدر ضد ورثة الخصم يعد تعجيلها دون حضورهم أو إعادة إعلانهم حكما غيابيا دائما ولو كان مورثهم سبق حضوره قبل انقطاع سير الخصومة) ويلاحظ في هذا الصدد أنه متى كان الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع لم يكن قد أعلم بصحيفة الدعوى لشخصه أو حضر إحدى الجلسات أو قدك مذكرة بدفاعه فإنه يسري في حق ورثته أو من قام مقامه أحكام  إعادة الإعلان فإذا لم يكن قد أعلن بصحيفة التعجيل لشخصه ولم يحضر أو يقدم مذكرة وجب إعادة إعلانه وذلك عملا بالمادتين 83 ، 84 مرافعات .