يترتب انقطاع سير الخصومة على زوال صفة الخصم الذي رفعت عليه بها الدعوى بعد رفعها :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(25/11/1962 - م نقض م - 13 - 108)
فقد قضت محكمة النقض بأنه " أن نقل تمثيل الدولة في شأن الأموال التي خضعت للحراسة وآلت الى الدولة من مدير إدارة الأموال والممتلكات الذي اختصم في الدعوى بهذه الصفة الى وزير الخزانة ومن بعده وزير المالية ، ينقطع به سير الخصومة ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى دون اختصام أيهما باطلا ويجوز لصاحب الشأن التمسك بهذا البطلان بطريق الطعن في الحكم "
 (17/2/1981 طعن 66 سنة 47ق - م نقض م - 32 - 530)
وبأنه "ويترتب الانقطاع على عزل الوصى من تاريخ صدور الحكم بعزله ولو أوقف تنفيذه بعد ذلك"
(30/12/1974 طعن 224 سنة 40ق - م نقض م - 25 - 1514)