أحكام النقض فى شطب الدعوى:
---------------
-إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ويخضع التراخي في اتخاذ الإجراء خلال الميعاد للآثار والجزاء المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله ولو كان قد صدر بعد انقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل هذه الآثار فإذا كان ميعاد الثلاثة الأشهر الذي استلزمت المادة 70 من قانون المرافعات أن يتم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى خلاله قد بدأ وانقضى دون إعلان الصحيفة قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فإن نص المادة 70 قبل تعديله يكون هو الواجب التطبيق ويجب على المحكمة أن توقع الجزاء الذي رتبته تلك المادة على التراخي في إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خيارا فيه .
(الطعن رقم 32 لسنة 47ق جلسة 1/1/1979 س30 ع1 ص105)
 
-إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ويمتنع بالتالي على المحكمة الخوض في موضوعها . (الطعن رقم 320 لسنة 47ق جلسة 1/1/1979 س30 ع1 ص105)
 
-لا محل لتحدي الطاعنة بأن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستى 2/10/1973 ، 13/11/1973 عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوما من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق التمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، ومجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هى تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحقه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم . (الطعن رقم 1136 لسنة 48ق جلسة 19/11/1981)
 
-يترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن ذات الآثار القانونية المترتبة على سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 ، وبالتالي فلا تسقط الأحكام القطعية السابق صدورها في الخصومة التي اعتبرت كأن لم يكن . (نقض 22/12/1975 رقم 431 سنة 41ق ، نقض 15/5/1976 رقم 280 سنة 42ق)
-من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما أو لم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة ، إذ ليس من العدالة أن يقضي بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير في الدعوى ، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضي بالعجز  عن تصرف شئونه أو التعبير عن إرادته في تكليف من ينوب عنه في طلب السير في الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعادا حتميا يترتب على مخالفته جزاء السقوط . (نقض 6/2/1980 ، طعن رقم 253 لسنة 47ق)
 
-النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قضت بشطبها ... وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ، ويدل على أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى أو المدعى عليه وجب أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم طلباتهم وإلا قررت شطبها ، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها ، إذ أدلى الخصوم بأقوالهم وحددا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم وذلك على خلاف ما كانت توجبه المادة 91 من قانون المرافعات السابق من الحكم بشطب الدعوى إذا تخلف المدعى أو المدعى غليه عن الحضور أو عند حضور المدعى وعدم إبدائه طلبات ما ، مما مفاده أن للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور في الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، ولم يوجب الشارع في هذه الحالة إعلان المدعى أو المستأنف الغائب بالطلبات وتكليفه بالحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه أو المستأنف عليه طلبا عارضا ، وليس في هذا القبيل طلب رفض الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية الطاعنة تسلم في صحيفة الطعن بأن المطعون ضدها المستأنفة تخلفت عن الحضور بجلسة 24/1/1984 ولم يتم إخطارها بإيداع الخبير لتقريره ، وبهذه الجلسة الأخيرة قدم محامي الطاعنة (المستأنف عليها) مذكرة طلب فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون صالحة ويكون النعى على غير أساس . (نقض مدني 16/2/1985 طعن 1207 لسنة 54ق)
-المقرر في قضاء هذه المحكمة إن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بطريق الإعلان تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفي مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل الإعلان فلا يعد الإجراء مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله وهذه القواعد المتعلقة بالإجراءات المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى تسري على إجراءات الاستئناف عملا بنص المادة 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 968 س52ق جلسة 8/12/1985)
 
-الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى وهو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الصحيح . لما كان ذلك ، فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذي حددته فقد دلت على أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بطريق الإعلان تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم  ، ولا يكفي مجر تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء وتحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولا للحكم في الدعوى ، وإذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . (الطعن رقم 474 س43ق جلسة 11/12/1979 س30 ص215 ع3)
 
-اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعى السير فيها وفقا لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم إجراءات الدعوى ، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 301 من ذات القانون ، هما لونان من ألوان قررهما المشرع لحكمة واحدة تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم . الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 304 من قانون المرافعات السابق - على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، وأجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها - فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثارا أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة . كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقديره هذه الأحكام بالنسبة بسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ، وهى احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى - متحققة كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن . (الطعن رقم 431 سنة 41ق جلسة 22/12/1975 س26 ص1646)
 
-إن اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وإن كان يترتب عليه إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها ، وإذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في ....... بتحديد مأمورية الخبير قد قطع في تكييف العلاقة بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها بأنها شركة عامة ، وحدد مأمورية الخبير على هذا الأساس ، فإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي في هذا الشأن ، وإذ كان هذا القضاء قد أصبح نهائيا بعدم استئنافه في الميعاد من جانب الطاعنين فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو التزم حجية هذا القضاء . (الطعن رقم 432 لسنة 41ق جلسة 22/12/1975 س26 ص1646)
 
-مفاد ما نصت عليه المادة 82 من قانون أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول قضايا المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان للخصم خلاله" ، ولا ينال من ذلك ما نص عليه في المادة 63 من نفس القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب بالمحكمة .. إذ أن ذلك وقد جاء استثناء من حكم المادة الخامسة يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصرا على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها ويظل اثر المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، وإذ كان ذلك يسري على حالة شطب الاستئناف إعمالا لنص المادة 240 من قانون  المرافعات ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .. وكان الثابت من الصورة الرسمية لإعلان تجديد السير في الاستئناف ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الاستئناف شطب بجلسة 12/11/1974 وجدد السير فيه بموجب صحيفة أعلنت للطاعن بتاريخ 14/1/1975 أى بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (طعن رقم 1030 لسنة 45ق جلسة 31/1/1982)
 
-شطب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب بعيدها لمسيرتها الأولى ، ولكى يكون بانعقادها من جيد من طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . (الطعن رقم 434 س49 جلسة 28/3/1984)
 
-تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر دعواه أو بأية جلسة تالية غير مانع من نظرها والفصل فيها متى أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم . م82 مرافعات . إعلان المدعى الغائب بطلب رفض الدعوى غير واجب ، طلب المدعى شطب الدعوى لا يمنع المحكمة من الفصل فيها . (نقض 19/5/1976 سنة 27 ص1123)
 
-شطب الدعوى مع باقي الدعاوى المنضمة إليها ، تجديد الدعوى الأولى وحدها من الشطب أثره . عدم جواز تصدي المحكمة لباقي الدعاوى غير المطروحة أمامها . (نقض 29/6/1980 طعن رقم 1450 لسنة 49ق)