اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة شهور من تقديم صحيفتها لقلم الكتاب :
----------------------
تنص المادة (70) مرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ، وكان راجعا الى فعل المدعى .
يتضح من المادة السابقة أن المحكمة لا تملك الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن إلا إذا كان ذلك بناء على طلب المدعى عليه وذلك شريطة أيضا أن تتحقق المحكمة من أن عدم إعلان المدعى عليه في خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب راجعا الى فعل المدعى ، كما إذا أهمل في تحديد بياناتها مما ترتب عليه عدم إتمام إجراء الإعلان ، وكذلك إذا اختصم اسم خصمه أو عنوانه فترتب على ذلك عدم إمكان إتمام الإعلان ، ولا يلزم أن يكون سيء النية . أما إذا كان عدم الإعلان في الميعاد المتقدم راجعا لقوة قاهرة أو لفعل المدعى عليه ، فبداهة لا يجوز الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 70 .
والجزاء المقرر بهذه المادة لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلانا صحيحا فيكون له وحده التمسك به .
غير أنه متى تمسك صاحب الشأن بالجزاء وحكمت به المحكمة وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقي المدعى عليهم ، الموضوع غير قابل للتجزئة .
(عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق)
يلاحظ أنه إذا حضر المدعى عليه بناء على إعلان باطل تم في خلال الثلاثة شهور فإن هذا الحضور يصحح الإجراء الباطل ويعتبر الميعاد المقرر في المادة قد احترم وإذا أعلن المدعى عليه بإجراء باطل بعد الميعاد فإن حضوره وإن كان يسقط إن في التمسك ببطلان الإعلان إلا أنه لا يسقط الحق في التمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 70 ، وعليه عندئذ أن التمسك بذلك قبل التكلم في الموضوع عملا بالمادة بالقاعدة العامة في الدفوع الشكلية . (الشواربي ، مرجع سابق)
وإذا اختارت المحكمة عدم إجابة المدعى عليه إلى طلبه بالحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 70 ، فإن ذلك لا يمنع من الحكم بإسقاط الخصومة بعدئذ عملا بالمادة 134 ، بسبب عدم السير في الدعوى مدة سنة بفعل المدعى ، على أن تحتسب هذه المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها .
ويجوز نزول المدعى صراحة أو ضمنا أو اتفاقا على عدم التمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن ، متى كان ذلك بعد انقضاء الأجل المقرر في المادة 70 وبعد اكتساب الحق في التمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن ، وذلك عملا بالقواعد العامة في المرافعات .
ويضاف على الميعاد المتقدم ميعاد مسافة على أساس المسافة بين مقر المحكمة وموطن المراد إعلانه ، على ما قدمناه . (أبو الوفا ، مرجع سابق)