أحكام النقض ترك الخصومة :
---------------
-ترك الخصومة في الدعوى أثره . زوالها بتحقيق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به . المواد 141 ، 142 ، 143 مرافعات . إقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركهن الخصومة في دعواهم الأصلية تصدي المحكمة للفصل في الدعوى الفرعية برغم قضائها بإثبات ذلك الترك خطأ . (الطعن رقم 235 لسنة 55ق جلسة 17/12/1985 نقض 6/3/1952 س3 ص557)
 
-ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن اعتباره نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن تحقق آثار بمجرد حصوله دون حاجة الى قبول الخصم الآخر . عدم جواز عودة المتنازل فيما أسقط حقه فيه قبول الترك من الوكيل شرطه أن يكون مفوضا في التوكيل بالترك . (الطعن رقم 1074 لسنة 52ق جلسة 21/6/1987)
 
-يجب أن يكون ترك الخصومة خاليا من أى تحفظات تهدف الى التمسك بآثارها ، وبالتالي إذا ترك الطاعن الخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائيا بفسخه وجب الحكم بعدم قبول هذا الترك . (نقض 25/2/1980 رقم 469 لسنة 40ق)
 
-ترك الخصومة تصرف إرادي فيبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا . (نقض 24/11/1976 رقم 32 سنة 45ق)
 
-لا يستلزم المشرع شكلا لمذكرة الترك وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيه وأن يطلع عليها الخصم وهو ما يتوافر في الإقرار الصادر من الخصم . (نقض 24/11/1976 رقم 32 سنة 45ق)
 
-عدم جواز ترك الخصومة من وكيل الخصم الذي لم يفوضه تفويضا خاصا . (نقض 6/4//1978 رقم 90 سنة 35ق)
 
-يكون ترك الخصومة بالصور التي حددتها المادة 141 ، وهو نص عام ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى ، ومن ثم يعمل به في صدد دعوى المخاصمة . (نقض 9/12/1980 رقم 42 سنة 49ق)
-لا يقبل الترك في فترة حجز القضية للحكم إذا قدم في صورة ورقة غير معلنة للخصوم . (نقض 9/12/1980 رقم 42 سنة 49ق)