النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراقها مع استمرار الخصومة قائمة قد يقع صريحا وقد يكون ضمنيا ، وهو يقع باتا لا يجوز العدول عنه ، وينتج أثره بمجرد إبدائه دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر :
---------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصم أن ينزل مع استمرار الخصومة عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون اشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم ويترتب على الترك بمجرد إبدائه صراحة أو ضمنا اعتبار الورقة كأن لم تكن ، وأن تناول المشرع حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة في مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التي تناول فيها حالة ترك الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك وإلى اختلاف الحكم فيهما وذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق عند تعلقيها على المواد 308 ، 309 ، 310 ، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات الحالي كما يبين من نص المادة 144 المذكورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولا عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن " (11/5/1978 طعن 854 سنة 45ق - م نقض م - 29 - 1235)