المادة (401) مرافعات
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :
1.  بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
2. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدود وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
          وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من  يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
4. تعيين  موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ وإذا لم تشتمل  ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3  من هذه المادة كانت باطلة .
وإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المادتين أعلن التنبيه الى الراهن  بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .
 
أحكــام النقــض :
تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره .  اعتبار العقار محجوزا . مادة 404  من قانون المرافعات . إلحاق الثمار بالعقار عن المدة التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية . مادة 406  من قانون المرافعات .
(نقض 17/12/1986 طعن رقم 609 لسنة 53ق)
وجوب تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه - وجوب  التسجيل في مكتب الشهر العقار الذي يقع في دائرته العقار . تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب لا يحتج من تعامل  مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل . (نقض 27/2/1997  طعن رقم 1584 لسنة 60ق)
تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع . عدم جواز رفع دعوى مبتدأة به .
(نقض 20/12/1979 طعن رقم 201 لسنة 49ق)
قائمة شروط البيع . وجوب تعيين العقارات المبينة في التنبيه بها . علة ذلك . عدم تجهيل بالعقار المحجوز  . مادة 414 مرافعات  . مخالفة ذلك . أثره . البطلان  ماهيته . مادة 420  مرافعات . جواز استكمال البيانات من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة  مادامت تؤدي الى نفى التجهيل بالعقار المحجوز . (نقض 9/6/1987  طعن رقم 737 لسنة 54ق)
بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي  وتنبيه نزع الملكية للمدين . بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده . (نقض 10/1/1978  طعن رقم 13 لسنة 43ق)
عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ على العقار  . أثره . اعتباره من الغير . مؤداه . حقه في الطعن في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .
( نقض 16/7/1992 طعن رقم 2075 لسنة 57ق)
 الحائز في التنفيذ العقاري هو من اكتسب بعد قيد الرهن - ملكية العقار المرهون أو حقا مبينا عليه بموجب  سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية ولم يكن مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن . مادة 441 مرافعات . مادة 106 مدني .
(نقض 27/3/1986 الطعن رقم 2136 لسنة 52ق)
وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل هذا التأشير يقوم به  موظف الشهر العقاري على أصل  التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري  . خلو  صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير  لا أثر له .
(نقض 5/2/1975 سنة 26 طعن 421)