المادة (332) مرافعات :
يكون إبلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية  لإعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
 المادة (333) مرافعات :
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز هلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وإذا كان دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
المادة (334) مرافعات :
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بحصة إجراءات الحجز .
 
أحكــام النقــض :
تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة  الحجز الموقع  تحت يدج المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز باستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التي بينها ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه وهو ما يتضمن حتما منازعة فيما قرر به المحجوز لديه من لانتفاء مديونية وبطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضي فيها . (الطعن رقم 1337 لسنة 51ق جلسة 24/1/1986)
 اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز . أثره . اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه ، منازعة المحجوز عليه في مسئوليته عن الدين . أثره . تحقق مصلحته في اختصام المحجوز لديه . ( نقض 12/6/1978  طعون أرقام 226 ، 227 ، 953 لسنة 46ق)
اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات  الحجز . أثره . اعتباره خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيما يتعلق بصحة إجراءات  الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد .
(نقض 8/3/1993  طعن رقم 1941 لسنة 51ق)