صيغة بطلان حكم بسبب اشتراك قاضي في المداولةلم يسمع المرافعة
=======
الـمادة (167) مرافعــات
 
- إنه في يوم ............ الموافق            /     /
- بناء على طلب / ........................ المقيمة .................. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي  .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
- السيد / ................................ المقيم .....................................
- مخاطبا مع ....
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ   /   /     صدر حكم من محكمة ........ في القضية رقم ......... لسنة ......... والمحكوم فيها بـ ........  .
وحيث أنه قد اشترك في المداولة السيد الأستاذ ............. القاضي في  حين أنه لم يسمع المرافعة .
ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المذكور يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 167 من قانون المرافعات ، ويحق للطالب طلب إقامة هذه الدعوى ابتغاء  إلغاء هذا الحكم .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن له وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الكائنة بـ ...... أمام الدائرة ......... بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ......... الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ   /   /       في القضية رقم ........ سنة ......... محكمة .......... واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
 
 

 
 
التعليــق
السنــد القـانــوني :
 المادة (167) مرافعات :
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .
 
أحكــام النقــض :
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب قهري وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه  وأسبابه . حلول غيره محله وقت النطق به وجوب إثبات ذلك في الحكم . جزاء مخالفته البطلان .  المواد 167 ، 170 ، 178 مرافعات دليل ثبوته نسخة الحكم الأصلية . (نقض 2/3/1999 طعن رقم 1129 لسنة 68ق)
بطلان الحكم الناشئ عن اشتراك قضاة في المداولة خلاف الذين سمعوا المرافعة . م167 مرافعات . تعلقه بالنظام العام . التمسك به أمام محكمة النقض شرطه أن يكون النعى بالبطلان مطروحا على محكمة الاستئناف . (نقض 31/1/1982 طعن رقم 88 لسنة 49ق)
 وجوب المداولة بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم . أثر مخالفة ذلك بطلان الحكم . ( نقض 14/12/1988 طعن رقم 813 لسنة 55ق)
اشتراك قضاة في المداولة غير الذين سمعوا المرافعة  . أثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعى على الحكم مطروحا على محكمة الاستئناف عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائي  . أثره . حيازته قوة الأمر المقضي التي تسموا على قواعد النظام العام .(نقض 1/2/1992 طعن رقم 2333 لسنة 58ق)