المادة (274) مرافعات
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة  المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
 المادة (275) مرافعات :
 يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية  والوقتية  أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ  .
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.
المادة (276) مرافعات :
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه  ,
ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تنازل التنفيذ عقارات  تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداهما .
 المادة (312) مرافعات :
إذا عرض عند التنفيذ إشكالا وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .
وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره  بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب ير فق  بها  أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب فيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء ب إبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ  ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال بقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق .
 
أحكــام النقــض :
قاضي التنفيذ . فصله  في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة . م275 مرافعات . اختصاصه بشأن هذه المنازعات  قاصر على الإجراءات الوقتية . عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس  بأصل الحق  . أثر ذلك . الأحكام الصادرة  منه لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1368 لسنة 60ق جلسة 15/1/1995)
 الحكم بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ . قضاء الحكم المطعون فيه باستمرار في تنفيذ ذات الحكم استنادا الى أن التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى التنفيذ الجبري عدم اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
(الطعن رقم 1407 لسنة 60ق جلسة 25/1/1995)
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . مذهبه كل منهما . الأحكام الصادرة في الأولى  . استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة في الثانية استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية .  بهيئة استئنافية .  م277 مرافعات .
( الطعن رقم 1626 لسنة 58ق جلسة 18/6/1995)