المادة (178) مرافعات :
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، ومكانه ، وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ، إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
 
أحكــام النقــض :
أنه وإن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها تاريخ إصداره . إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثالثة - لم ترتب البط لان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين  أصدروا الحكم ، ومؤدى ذلك أن إغفال إثبات تاريخ صدور الحكم لا يترتب عليه بطلانه .
(الطعن 1117 لسنة 47ق جلسة 28/12/1982)
 مؤدى نص المادة 178 من قانون المرافعات أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان إذا كان من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فإذا كان غير ذلك فلا يترتب عليه البطلان . (الطعن 123 لسنة 39ق جلسة 26/12/1982)