المادة (174) مرافعات :
" ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا .
أحكــام النقــض :
وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة . وجوب النطق بالحكم علانية . لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى المخالفة عبء إثباتها . (الطعن 31 لسنة 44ق جلسة 8/12/1976 س27 ص1721)
" ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا .
أحكــام النقــض :
وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة . وجوب النطق بالحكم علانية . لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى المخالفة عبء إثباتها . (الطعن 31 لسنة 44ق جلسة 8/12/1976 س27 ص1721)