المادة (174) مرافعات :
" ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا .
 
أحكــام النقــض :
 وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة  . وجوب النطق بالحكم علانية . لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية . الأصل في الإجراءات أنها روعيت  . على من يدعى المخالفة عبء إثباتها . (الطعن 31 لسنة 44ق جلسة 8/12/1976 س27 ص1721)