المادة (193) مرافعات
إذا أغفلت المحكمة في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بحصيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
 
أحكــام النقــض :
 إغفاء المحكمة الفصل في طلب موضوعي لسبيل تداركه . الرجوع الى ذات  المحكمة للفصل فيه . م193 مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم لهذا السبب علة ذلك . عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي تفصل فيها المحكمة  صراحة أو ضمنا . مثال إغفال محكمة الاستئناف الفصل في طلب الطاعن الحكم له بالتعويض عن كيدية استئناف المطعون ضدهم .
( نقض 11/4/1996  طعن رقم 73 لسنة 59ق)
 إغفال الفصل في طلب موضوعي .  سبيل تداركه الرجوع الى ذات المحكمة للفصل فيه . م193 مرافعات . الاستئناف لا ينقل الى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى ورفع عنه الاستئناف .
إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب التسليم صراحة أو ضمنا سبيل تداركه الرجوع الى ذات المحكمة .
عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لهذا الطلب بالفصل فيه . مخالفة  ذلك . خطأ .
(نقض 25/11/1998 طعن رقم 2406 لسنة 67ق)
إغفال المحكمة الفضل في طلب التسليم سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . استئناف الحكم لهذا السبب غير مقبول .(نقض 27/12/1998 طعن رقم 269 لسنة 62ق)