المادة (192) مرافعات
يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض  أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .
 
أحكــام النقــض :
الحكم النفسيري اعتباره جزء متمم للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا . أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر . ( نقض 24/1/1998 طعن رقم 2762 لسنة 61ق)
الحكم التفسيري خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير . م192/2 مرافعات .
استئناف  الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى  المزاد ميعاده خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم . م451 . (نقض 16/3/1976 سنة 27 ص655)
غموض منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي الى بطلان الحكم . عدم جواز الطعن فيه  بالنقض . سبيل  إزالة الغموض الرجوع لذات المحكمة لتفسير ما وقع فيه من غموض  أو إبهام . م192 مرافعات .
(نقض 6/5/1982 طعن رقم 649 لسنة 48ق)
الحكم الصادر في طلب التفسير اعتباره جزء متمم للحكم المطلوب  تفسيره وليس حكما مستقلا . أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن في الحكم المفسر .
م 192/2 مرافعات . نقض الحكم المطلوب تفسيره أثره . إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير . م271 مرافعات . (نقض 15/5/1986  الطعون أرقام 168 ، 649 ، 678 لسنة 52ق)