المادة (191) مرافعات
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية  ويوقعه هو ورئيس الجلسة .
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
 
أحكــام النقــض :
 جواز تصحيح الأخطاء المادية في الحكم بالرجوع الى ذات المحكمة التي أصدرته . الأخطاء غير المادية عدم جواز الالتجاء الى ذات المحكمة لتصحيحها . علة ذلك .
(نقض 27/12/1998 طعن رقم 2679 لسنة 62ق)
الخطأ المادي في الحكم سبيل تصحيحه . م191 مرافعات .  عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض .
( نقض 20/2/1992 طعن رقم 2730 لسنة 57ق)
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لخطأ مادي ورد به على خلاف حكم سابق . (نقض 2/4/1997  طعن رقم 524 لسنة 59ق)
 
طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ حسابي
=======
الـمادة (191) مرافعــات
 
السيد الأستاذ رئيس محكمة ....................................
يتقدم بهذا الطلب الى سيادتكم ................ ومهنته .......... والمقيم ............... بدائرة قسم ........... محافظة ............ والمتخذ  له محلا مختارا مكتب الأستاذ ............. المحامي بشارع ............ بدائرة قسم ............
( ويتشرف بعرض الآتي)
بتاريخ     /     /     صدر حكم من محكمة ......... في الدعوى رقم ......... لسنة .......... وقد قضى بـ ......... (يذكر منطوق الحكم) ......... وذلك في حين أن ما رمت إليه المحكمة من واقع مقررات الحساب التي ورد ذكرها في أسباب الحكم هو إلزام .............
وحيث أن المبلغ المحكوم به في منطوق الحكم جاء نتيجة خطأ  حسابي وطبقا  لنص المادة 191 فقرة أولى من قانون المرافعات يحق للطالب التقدم الى سيادتكم بطلب تصحيح منطوق هذا الحكم .
لـــــذلك
يلتمس مقدمه صدور الأمر بتصحيح ما ورد في منطوق الحكم وتعديله وذلك بإلزام ......... بأن يدفع مبلغ ......... 
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية
 
 تحريرا في    /       /
الطالب