المادة (141) مرافعات
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه علها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .
 
أحكــام النقــض :
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .  م141  مرافعات .  تقديم المطعون ضدها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده . تضمنه النزول عن الحق فيه . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره .  وجوب إثبات ترك الخصومة في الطعن .
(الطعن رقم  503 لسنة 67ق "أحوال شخصية" جلسة 22/5/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله . مادة 141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمه . توافره في إقرار الطاعن . تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن . أثره . وجوب إثبات ترك الخصومة في الطعن .
(الطعن 688 لسنة 67ق "أحوال شخصية" جلسة 15/2/2000)
ترك الخصومة . كيفيته .ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها . توافره في إقرار الطاعنة الموثق بالنزول عن الطعن . تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . تضمنه نزولا عن الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضده . علة ذلك . أثره . وجوب القضاء بإثبات الخصومة في الطعن .
(الطعن رقم 15 لسنة 67ق "أحوال شخصية" جلسة 31/1/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها . إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره . وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
(الطعن 36 لسنة 67ق "أحوال شخصية" جلسة 31/1/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله . مادة 141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا للمذكرات أو تحديد طريق معين لتقديمها . الإقرار المنسوب الى الطاعن والمصدق عليه . تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . علة ذلك . (الطعن 627 لسنة 66ق "أحوال شخصية" جلسة 26/10/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح  في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . إقرار الطاعن بتنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاده . تضمنه نزولا عن الحق في الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره  وجوب إثبات الخصومة في الطعن . علة ذلك .
(الطعن رقم 52 لسنة 62ق "أحوال شخصية" جلسة 29/5/2000)
ترك الخصومة . عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة .
إن كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه قابلية موضوع الدعوى للتجزئة . (الطعن 1667 لسنة 61ق جلسة 12/12/1999)
إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطعن الأول قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984 ، أو وكله في ذلك ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون .
(الطعن 1667 لسنة 61ق جلسة 12/12/1999)
إقرار الطاعنة الموثق بترك الخصومة .  قيامه مقام المذكرة التي عنتها المادة 141 مرافعات .  تقديم المطعون ضده الخامس هذا الإقرار ، يعد إطلاعا منه عليه وقبولا منه للترك .  تقديم طلب الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . منتج لأثره دون حاجة الى قبول باقي المطعون ضدهم .
(الطعن 265 لسنة 62ق "أحوال شخصية" جلسة 24/6/1996)
للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات بغير حاجة لقبول الخصم الآخر . أثره . اعتبار الإجراء كأن لم يكن . ينتج أثره بمجرد إبدائه صراحة أو ضمنا . لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه منه . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه  يوجب نقضه . (الطعن رقم 253 لسنة 61ق "أحوال شخصية" جلسة 20/11/1995)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بحصيفة أودعت قلم الكتاب في 16/11/1986 مختصما فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 8/6/1987 ، 12/1/1987 قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها ، وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصما في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/1/1992 ، وأعلنت الشركة الطاعنة إلا من تاريخ ، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بحفظ الدعوى لانقضائها  بمضى المدة في 19/1/1987 ، ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/1/1992 يكون بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على القضاء الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي .  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى برفض الدفع على سند من  أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وأن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيبا .
(الطعن 3057 لسنة 65ق جلسة 28/5/1997)