المادة (84) مرافعات :
 
أحكــام النقــض :
وجوب إعادة إعلان المدعى عليه الذي تخلف عن حضور الجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه .
(الطعن 106 لسنة 53ق جلسة 18/5/1992)
بطلان إعادة الإعلان وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم .
( نقض 29/11/1973 السنة 24 طعن 1194)
البطلان المترتب على قرار المحكمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات قبل إعادة إعلان أحدهم . عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته مادة 21 مرافعات .
( نقض 15/1/1989 طعن 2143 لسنة 52ق)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسسا على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام . (الطعن 683 لسنة 54ق جلسة 29/1/1992 س43 ص252)