المادة (84) مرافعات :
إذا تخلف المدعى وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا .
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا .
 
أحكــام النقــض :
النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه .......... يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذي لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من  أحد الخصمين بتكليفه بالحضور يعلن الى الخصم الآخر إعلانا قانونيا خلال سنة من تاريخ صدور  حكم النقض دون حاجة الى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود الى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع ذلك أن الانقطاع لا يؤثر فيما اتخذ من إجراءات وما تم من مواعيد قبل حصوله .
(الطعن 722 لسنة 52ق جلسة 14/5/1984 س35 ص1290)
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف  عن الحضور بالجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعاوى غير المستعجلة . مادة 84/1 مرافعات عدم مراعاة ذلك أثره . بطلان الحكم الصادر فيها . (نقض 3/4/1997 طعن رقم 1221 لسنة 66ق)
إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقا لنص المادة 84 من قانون المرافعات من الإجراءات الجوهرية للتقاضي  . تخلف  ذلك أثره . كأصل عام بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة . (طعن رقم 2248 لسنة 59ق جلسة 6/1/1994)