المادة (63) مرافعات :
ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
1.اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2.اسم المدعى عليه ولقبع ومنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
3.تاريخ تقديم الصحيفة .
4.المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5.بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
6.وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
المادة (65) مرافعات :
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :
1.ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
2.صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3.أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى مما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الأفراد بقدر عدد المدعى عليهم ، وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال ، وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى  قام  بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية فيه فورا ، أما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب فإذا قيد صحيفة الدعوى - تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب الى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلى المدعى عليه في جميع الدعاوى المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها جميع مستنداته ، أو صور منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
المادة (67) مرافعات :
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .
 وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعى - متى  طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى المدعى ليقوم بإعادته الى قلم الكتاب .
المادة (68) المعدلة بالقانون 23 لسنة 92 والقانون رقم 18 لسنة 1999 :
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر  الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخر الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن .
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة .
المادة (69) مرافعات :
 لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال يحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد .
المادة (70) مرافعات :
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر  من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى .
 
أحكــام النقــض :
وجوب بيان المدعى في صحيفة دعواه وقائع الدعوى  وطلباته فيها وأسانيدها بيانا وافيا تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن  تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه وما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به لا يقبل التجزئة شرطه . استناد الطلبين الأصلي والعارض الى السبب نفسه للمدعى تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله .  مادة 124 مرافعات . علة ذلك .
( الطعن 667 لسنة 63ق جلسة 11/4/2000)
صحيفة الدعوى وجوب اشتمالها على وقائعها وطلبات المدعى وأسانيدها  . مادة 63/6 مرافعات . علة ذلك . إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإعداد دفاعه وإلمام المحكمة بمضمون الدعوى ومرماها .
(نقض 20/2/1986 طعن رقم 1184 لسنة 52ق)
العبرة في تحديد طلبات المدعى هو بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس فقد بما ورد في صحيفة  افتتاح الدعوى . (نقض 15/12/1983 طعن رقم 1102 لسنة 49ق)
 صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذي تقوم عليه إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي تترتب على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد ، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك . (نقض 15/5/1973  سنة 34ق طعن رقم 748)
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها الحكم ببطلانها . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها  وزوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد . (30/4/1991 طعن رقم 235 لسنة 53ق)
صحف الدعاوى وطلبات الأداء وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها . تخلف ذلك  . أثره . بطلان الصحيفة . علة ذلك . عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات قائمة شروط البيع عدم التوقيع عليها لا يترتب عليه البطلان . (نقض 6/12/1995 طعن رقم 2757 لسنة 59ق)
مثول النائب عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة ومتابعة السير في الدعوى وإبداؤه دفاعه فيها مؤداه تنازل الطاعنة  ضمنا عن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وانعقاد الخصومة  فيها بتمام المواجهة . (الطعن رقم 2020 لسنة 58ق جلسة 5/6/1995)
صحيفة الدعوى أساس كل  إجراءاتها  . عدم إعلان الصحيفة . أثره . عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح . انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي .
(نقض 7/2/1996  طعن رقم 2509 لسنة 60ق)
 تعمد إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي بطريق الغش والتواطؤ  بغية إخفاء قيام الخصوم عنه . أثره . عدم انعقاد الخصومة .
( نقض 13/3/1996  الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65ق)
البطلان المترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم جواز التمسك له إلا لمن شرح لمصلحته .
(طعن 358 لسنة 63ق  "أحوال شخصية"  جلسة 10/11/1997)
 مثول الطاعن بجلسات المرافعة ، والتحقيق بشخصه أو بوكيل عنه وإبداء طلباته . أثره . انعقاد الخصوم  . مؤداه النعى  بعدم إعلانه بالدعوى وبحكم التحقيق غير منتج .
(نقض 22/3/1999 "أحوال شخصية" طعن رقم 239 لسنة 63ق)
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن  . م99 مرافعات  قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 .  جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه .
(الطعن 5308 لسنة 64ق جلسة 14/3/2005)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة  أشهر . مادة 70 مرافعات . غير متعلقة بالنظام العام ليس لغير من شرع له  لتمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . ( نقض 20/2/1986 الطعن رقم 1184 لسنة 52ق)
إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا باعتبار  الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك  زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها  وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ويمتنع بالتالي على المحكمة الخوض في موضوعها . ( نقض 1/1/1979 سنة 30 طعن رقم 105)
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وجوب إبدائه قبل التكلم في الموضوع . بقاء هذا الدفع قائما ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا . (نقض 18/11/1982  ، طعن رقم 707  لسنة 49ق)
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن  م70  ، 240 مرافعات مناطه أن يكون ذلك راجعا الى فعل المدعى أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي ضمنها بصحيفة دعواه أو استئنافه . توقيع ذلك الجزاء جوازى للمحكمة شرطه استقلاها بتقدير سببه متى كان استخلاصها سائغا . (نقض 1/2/1989 طعن ر قم 2029 لسنة 52ق)
اعتبار الاستئناف والدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالأيام . يوم تقديم الصحيفة عدم دخوله في الحساب .
( نقض 17/12/1978 طعن رقم 505 لسنة 45ق)
لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات ولا يجزي عن ذلك  تكليف الخصم بالحضور في الجلسة المحددة ويترتب على عدم سلوك الطريق الذي أسنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم في الدفع بعدم قبول الدعوى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهو في حقيقته دفع موجه الى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها إلا أنه يجوز تصحيحها عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات  اقتصاد في إجراءات  الخصومة ومنعا من المبالغة في التمسك بالشكل .
( نقض 12/6/1989 طعن رقم 578 لسنة 51ق)
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن عملا بالمادة 70 مرافعات - إلغاؤه  . أثره . وجوب إعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته للفصل في الموضوع . (نقض 29/3/1987 طعن رقم 2264 لسنة 53ق)
انعقاد الخصومة شرطه     إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . إغفال ذلك . بطلان الصحيفة وزوالها كأثر للمطالبة القضائية هذا البطلان لا يصححه حضور المدعى عليه البطلان الذي يزول بحضور المدعى عليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة . (نقض 25/6/1977 سنة 28ق طعن رقم 1496)
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية . عدم قبولها إلا إذا أشهرت صحيفتها  .
(طعن 4240 لسنة 62ق جلسة 11/11/1999)
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى . المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات . (الطعنان رقما 829 ، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)