الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 - م7 ق 13لسنة 1981 ، م3 قلسنة 1977 - حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء - لازمه - وجوب تحديد تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 2009 لسنة 68ق - جلسة 24/10/1999)
تمسك الطاعنة بأن المبنى أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها فى القانون 13لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون لسنة 1997 - تدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تاريخ إنشاء العقار عام 197معتداً بالتاريخ الثابت بصورة رخصة البناء دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 2009 لسنة 68ق - جلسة 24/10/1999)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة - تحديد أجرتها القانونية - خضوعه للقانون الذى يحكمها - وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن - لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية - الرجوع إلى أجرة المثل - شرطه - م3 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 82 لسنة 69ق - جلسة 19/1/2000)
ثبوت أن العين محل النزاع أنشئت عام 1951 - عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير المنازعة جدياً فى عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعقد الإيجار - أثره - وجوب تحديد أجرتها وفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947 حساب التخفيضات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانون 7 لسنة 1965 - كيفيته .
(الطعن رقم 82 لسنة 69ق - جلسة 19/1/2000)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى - م7 ق 13لسنة 1981 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
(الطعن رقم 82 لسنة 69ق - جلسة 19/1/2000)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى - م7 ق 13لسنة 1981 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين .
(الطعن رقم 2121 لسنة 67ق - جلسة 9/2/2000)
تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية - ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش - مؤداه - عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن - قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 16لسنة 69ق - جلسة 17/2/2000)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة - مؤداه - خروجها عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن - القضاء بإلزام الطاعن بالزيادة الدورية المقررة بنص م 7 ق 13لسنة 1981 - خطأ .
(الطعن رقم 5628 لسنة 64ق - جلسة 12/4/2000)
الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 - حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء .
(الطعن رقم 415 لسنة 69ق - جلسة 5/11/2000)
تحديد مقدار الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية - قلسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين - شرطه - خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن - الزيادة فى أجرة الأماكن التى تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور - العبرة فى تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل - علة ذلك .
إن النص فى المادة الثالثة من قانون رقم لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمواد 1 ، 11 ، 14 من لائحته التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن - والعبرة فى نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداءً - لقانون إيجار الأماكن - أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه فى تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع فى المادة الثالثة من القانون لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرى قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة .
(الطعن رقم 377لسنة 69ق - جلسة 18/12/2000)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لتقدير لجان الأجرة من تاريخ نفاذ القانون 4لسنة 1962 حتى تاريخ العمل بالقانون 13لسنة 1981 - تحديد أجرتها القانونية - م3 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - وجوب حسابها على أساس تقدير اللجنة متى صار نهائياً - الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن - وجوب إضافتها للأجرة القانونية - لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 13لسنة 1981 .
إن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والنص فى البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التى خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نافذ القانون رقم 4لسنة 1981 الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتباراً من 31/7/1981 هى الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طعن عليه أو لم يطعن ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، كما لا يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 المشار إليه .
(الطعن رقم 71لسنة 70ق - جلسة 14/3/2001)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى - م7 ق 13لسنة 1981 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
(الطعنان رقما 1126، 1127 لسنة 70ق - جلسة 21/3/2001)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حساب الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7ق 13لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط سنة 1990 دون اعتداد بقيمته وقت الإنشاء وحسابه الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها بالمادة 3 ق لسنة 1997 على أساس القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار دون الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات - خطأ - حجبه عن تحديد الزيادة القانونية ومدى صحة التكليف بالوفاء بها .
إذ كان الحكم المطعون فيه فى تحديده للزيادة فى الأجرة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على المبنى محددة وفقاً لربط سنة 1990 بمبلغ عشرين جنيهاً ، فى حين أن العبرة بقيمتها وقت الإنشاء، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأنها خضعت للربط الضريبى بدءاً من سنة 1981 وتحددت القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ تسعة جنيهات فقط ، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدمة فى الدعوى، كما أن الحكم اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة فى حساب الزيادة المقررة بنص المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 وهى ذات القيمة الواردة بالعقد رغم أنها ليست الأجرة القانونية التى تحسب على أساسها هذه الزيادة والتى تتحدد وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق ، سواء كان القانون رقم 52 لسنة 1969 أو القانون رقم 49 لسنة 1977 بواسطة لجان تقدير الإيجارات وطبقاً للأسس المحددة فى كل قانون والتى لا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام وإذ لم يعن الحكم ببحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى وصولاً إلى تحديد تاريخ إنشاء العين محل النزاع وحقيقة الأجرة القانونية المقدرة لها ، ومن ثم تحديد قيمة الزيادة القانونية والوقوف على مقدار المبالغ المستحقة بالفعل فى ذمة الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 71لسنة 70ق - جلسة 14/3/2001)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة - تحديد أجرتها القانونية - خضوعه للقانون الذى يحكمها - وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن - لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية - الرجوع إلى أجرة المثل - شرطه - م3 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 814 لسنة 70ق - جلسة 12/4/2001)
تمسك الطاعن بأن الأجرة القانونية هى أجرة المثل لأن العين منشأة عام 1960 وتدليله على ذلك بالمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيقه - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية باعتبار أن العقد أبرم فى ظل القانون 13لسنة 1981 دون أن يعرض لهذا الدفاع - خطأ - حجبه عن الوقوف على حقيقة الأجرة القانونية التى تحسب عليها الزيادة الواردة بالقانون لسنة 1997 ومدى صحة التكليف بالوفاء بها .
(الطعن رقم 814 لسنة 70ق - جلسة 12/4/2001)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 - م7 ق 13لسنة 1981 ، م3 ق لسنة 1997 - العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى - لازمه - وجوب الفصل فى النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 119لسنة 71ق - جلسة 20/5/2001)
تحديد مقدار الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية - قلسنة 1997 - العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين - شرطه - خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن التى تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور - العبرة فى تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل .
(الطعن رقم 1940 لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة - تحديد أجرتها القانونية - خضوعه للقانون الذى يحكمها وقت إنشائها لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية - الرجوع إلى أجرة المثل - شرطه - م3 ق لسنة 1997 والمادة الأولى من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 1684 لسنة 70ق - جلسة 11/6/2001)
تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار هى الأجرة القانونية دون أن يفصل فى الخلاف حول حقيقتها ودون أن يتثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1684 لسنة 70ق - جلسة 11/6/2001)
الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - م 7 ق 13لسنة 1981 ، 3ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - تدرجها حسب تاريخ إنشاء المبنى - وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن وإضافتها للأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية - منازعة المستأجر فى عدم مطابقة الأجرة للأجرة القانونية - وجوب الفصل فيها قبل الفصل فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 117 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)
الزيادة فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنى - م3 ق لسنة 1997 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
(الطعن رقم 35لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)